responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 117


المردد بين هذا أو ذاك مع ترديد ما هو الملاقي منهما معها بين أن يكون كرا أو قليلا حيث انه لو كان كرا لم ينفعل بالملاقاة ولو كان قليلا وإن كان منفعلا لكن لم يعلم ملاقاته ولو بالإجمال بل الشك في ملاقاته بدوي يرجع فيه إلى البراءة وليعلم أن المائين المذكورين اما لا يعلم حالتهما السابقة من الكرية أو القلة أو يعلم بها اما كرا أو قليلا . وما ذكرناه إنما هو مع عدم العلم بحالتهما السابقة واما مع العلم بها فان علم كريتهما سابقا مع العلم بطريان القلة على أحدهما المردد ففي مستمسك العروة ان استصحاب الكرية سابقا المقتضي للطهارة هو المرجع وهذا منه دامت تأييداته غريب لان استصحاب الكرية من الأصول النافية للتكليف فكيف يصح القول بإجرائه في أطراف المعلوم بالإجمال مع العلم بانتقاض الحالة السابقة في بعضها . فالحق عدم جريانه في الأطراف فيكون صورة العلم بكرية الأطراف سابقا كالصورة التي لا يعلم بحالتها السابقة في عدم إجراء أصالة بقاء الكرية . وإن علم قلنهما سابقا فاستصحاب بقاء القلة أصل مثبت التكليف لا مانع عن إجرائه في أطراف الشبهة من ناحية استلزامه للمخالفة القطعية وإنما الكلام في صحة جريانه من جهة مخالفته مع العلم الإجمالي . وفيه بحث طويل حررناه في الأصول بما لا مزيد عليه والحق هو المنع عن اجراء الاستصحاب المثبت في أطراف الشبهة وما كان مثل الاستصحاب من الأصول المحرزة وصحة إجراء الأصول المثبتة من الأصول الغير المحرزة وعلى هذا فأصالة بقاء القلة أيضا غير جارية فما في حواشي بعض مشايخنا قدس اللَّه أسرارهم من قوة وجوب الاجتناب إذا كانت الحالة السابقة فيهما القلة لا يخلو عن النظر إن كان نظره إلى التمسك باستصحابها .
واما وجه الاحتياط في التجنب فلعله لما تقدم في المسألة السابعة في الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة وقد ذكرنا في وجه الاجتناب وجوها أربعة كلها مخدوشة من قاعدة المقتضى والمانع والتمسك بالعموم في الشبهة المصداقية ونحوهما ولا يخفى انه على تقدير تماميتها أو تمامية بعضها لا فرق فيها بين ما وقعت النجاسة في أحدهما معينا أو غير معين فتخصيص الاحتياط في الاجتناب بصورة التعيين مما لا وجه له وقد كتب بعض أساتيذنا قدس سره بقوة وجوب الاجتناب فيما جعله المصنف ( قده ) أحوط ولعل نظره ( قده ) في وجه وجوب الاجتناب هو ما اختاره من اجراء حكم القليل على ما لم يحرز كريته وهو الوجه الرابع

117

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست