responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 116


شيء يستظهر من ناحية أخذ الكرية موضوعا للعصمة وكون العصمة العارضة عليه من العوارض .
الثانوية وعوارض الوجود المقتضى وجود الموضوع في صحة الحمل العارض عليه المستلزم لتقدمه عليه بالزمان فأين هذا من التقييد في ناحية الموضوع والشرط أو الجزاء والحكم في شيء . ومع فرض تسليم التقييد فإنما هو تقييد في ناحية الموضوع أعني الكر فالكر العاصم هو السابق على الملاقاة فالعصمة حكم ملاقاة الكر المتقدم كريته على الملاقاة وإن كان يلزمه تأخر الملاقاة عن كريته ونقيض هذا الموضوع المقيد هو عدمه وعدم الكر المقيد بالسبق على الملاقاة اما بعدم تحقق الكرية رأسا أو بعدم تحقق سبق كريته على الملاقاة بان حصل كريته حين الملاقاة فيصير مفاد المنطوق عاصمية الكر المتحقق كريته قبل الملاقاة ومفهومه انفعال ما لا يكون كرا قبل الملاقاة سواء لم يبلغ حد الكر أصلا أو لم يكن بلوغ كريته قبل الملاقاة وإن بلغ حينها والسر فيما ذكرناه هو ان نقيض الأخص أعم ورفع المقيد تارة برفع ذاته وأخرى برفع قيده وبالجملة فما أفاده في المقام مما لا يمكن المساعدة عليه فتبصر . فالأقوى هو الحكم بالانفعال في المسألة كما ظهر وجهه .
مسألة 11 - إذا كان هناك ما آن أحدهما كر والأخر قليل ولم يعلم ان أيهما كر فوقعت نجاسة في أحدهما معينا أو غير معين لم يحكم بالنجاسة وإن كان الأحوط في صورة التعيين الاجتناب اعلم ان تنجز العلم الإجمالي في وجوب الموافقة بالنسبة إلى جميع أطرافه . يتوقف على كون التكليف المعلوم بالإجمال فيما بين الأطراف فعليا على جميع تقادير وجوده بحيث لو كان في كل طرف لكان فعليا وإلا فلو كان فعليته على بعض تقادير وجوده لم يكن منجزا ، وهذه المسألة من هذا القبيل لأن المائين الذين يعلم إجمالا بكرية أحدهما وقلة الأخر واشتبه القليل منهما بالكر لو لاقى الكر منهما النجاسة لم يحصل من ملاقاته لها تكليف ولو لاقى القليل منهما النجاسة لصار منفعلا يجب الاجتناب عنه وليس ملاقاة كل واحد منهما مما يحدث تكليفا يجب موافقته وإذا لاقى أحدهما المعين للنجاسة فعلى تقدير كونه كرا لم يؤثر ملاقاته شيئا وعلى تقدير كونه قليلا وجب الاجتناب عنه لكن وجوب الاجتناب ليس مما علم به ولو إجمالا فيكون من باب الشبهة البدوية التي يجرى فيها البراءة وكذا إذا لاقى أحدهما الغير المعين بان علم إجمالا ملاقاة أحدهما مع النجاسة

116

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست