responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 110


كما ذهب إلى القول بوجوب الاجتناب عنه الشيخ الأكبر في الطهارة ثم على المختار من عدم الحكم بالتنجس بالملاقاة فلا يجرى عليه مما يترتب على الكر من الاحكام عدا عدم التنجس بالملاقاة فلا يطهر ما يحتاج في تطهيره إلى إلقاء الكر عليه بإلقائه عليه لعدم إحراز كريته ويكون الشك في طهره بإلقاء ما شك في كريته عليه من جهة الشك في كرية ما القى عليه وحيث لا يجري الأصل في السبب أعني الكرية يجري الأصل في المسبب فيستصحب بقاء نجاسة ما القى فيه الماء الذي يشك في كريته ولا يحكم بطهارة متنجس غسل بإدخاله فيه وإن لم يحكم بنجاسته أيضا بإدخال المتنجس فيه ولا محذور في التفكيك بينهما مع الملازمة بين بقاء نجاسته ونجاسة الماء الذي أدخل المتنجس فيه واقعا وكذا طهارة ما ادخل فيه المتنجس وطهر ما ادخل فيه لان هذا التفكيك في الحكم الظاهري ولا مانع من التفكيك فيه إذ اقتضاه الأصول كما في المقام هذا كله إذا لم يعلم بالحالة السابقة للماء من الكرية أو القلة وإلا فلا إشكال في استصحاب تلك الحالة وترتيب أحكامها بلا ارتياب والإيراد على هذا الاستصحاب بتعدد الموضوع مندفع بأن الكثرة والقلة من قبيل الحالات المتبادلة على موضوع واحد عرفا وقد قرر في الأصول إن المناط في وحدة الموضوع في القضية المتيقنة والمشكوكة هو حكم العرف باتحادهما وإن كانا متغايرين بحسب الدقة العقلية والمناط في الاتحاد العرفي أيضا هو حكم العرف بالاتحاد بحسب الارتكاز لا بحسب ما يتفاهم من لسان الدليل مسألة 8 - الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرية إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرية حكم بطهارته وإن كان الأحوط التجنب وإن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته واما القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها فان جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكورة وإن علم تاريخ القلة حكم بنجاسته اعلم ان حدوث الكرية والملاقاة أو القلة والملاقاة من صغريات توارد الحالتين اللتين يجهل تاريخهما معا تارة فيسمى بمجهولي التاريخ ويعلم تاريخ أحدهما أخرى واما مع العلم بتاريخهما معا فالشك في تقدم أحدهما على الأخر غير معقول ثم اما أن يعلم بعدم

110

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست