responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 109


الدليل أصلا وليست إناطة الرخصة بأمر الا كإناطة المنع بأمر ليس المقصود منها الا جعل حكم واقعي لموضوعه الواقعي وإن كان المراد ان هناك قاعدة عقلائية ظاهرية نظير جواز الرجوع إلى العام عند الشك في وجود الخاص فهو أيضا غير ثابت نعم إذا كان الأصل يقتضي انتفاء الأمر المنوط به الجواز كان الأصل النافي له نافيا لحكمه وهو الجواز ولكن هذا وجه آخر يأتي ويتوقف على جريان الأصل النافي للكرية انتهى وأنت بعد الاطلاع على ما قررناه تعلم ان مورد تلك القاعدة ليس مختصا بخصوص الرخصة المترتبة على الأمر الوجودي بل المؤسس لها يجريها في كل حكم وجودي أو عدمي وضعي أو تكليفي كوجوب القصر المترتب على السفر الذي هو محل كلام مؤسسها وكنفوذ الطلاق وصحته المترتب على سماع العدلين ونحوهما فتخصيص تلك القاعدة بخصوص الرخصة ثم الاشكال عليها بما ذكر مما لا وجه له فلا يرد عليها شيء مما أورد عليه نعم يرد عليه ان اللازم من ذلك عدم ترتب حكم الكر عليه ما لم يحرز ولو كان الكر موجودا واقعا كما إذا غسل الشيء المتنجس بما شك في كريته بإدخاله فيه ثم انكشف كريته وإن كان يصح الالتزام به في الطلاق ومعاملة الوكيل والولي بأن طلق عند من شك في عدالتهما ثم تبيّن عدالتهما أو باع عن الموكل أو مال المولى عليه مع الشك في كونه ذا مصلحة ثم تبيّن كونه ذا مصلحة فإن القول بالبطلان فيهما ليس بكل البعيد لكنه في المقام مما لا يمكن الالتزام به ولا أظن التزامه ( قده ) به أيضا فهذا الوجه من هذه الجهة في المقام لا يخلو عن الاشكال وإن كان سليما عن الاشكال فيما يمكن الالتزام به ولعل وجوب القصر المترتب على الضرب في الأرض بقصد المسافة مما يمكن الالتزام فيه بالصحة إذا قصد مسافة شك في كونها بقدر السفر الشرعي فإنه يصح منه التمام ولو بان أنه بقدر المسافة شرعا إلا أنه يشكل فيه القول بوجوب الإعادة إذا أتى بالقصر وتبيّن أنه المسافة شرعا وهذا ما عندي في تلك القاعدة والحمد للَّه وقد ظهر من جميع ما ذكرناه من الوجوه ان الأقوى كما في الجواهر وعليه المصنف في المتن عدم تنجس الماء المشكوك كريته بالملاقاة اما لعموم مثل قوله ( ع ) خلق اللَّه الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غيّر إلخ أو لأصالة الطهارة الثابتة في كل ما يشك في طهارته اما من جهة الشبهة الحكمية أو الموضوعية أو في خصوص الماء وإن كان الأحوط الاجتناب عنه

109

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست