نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 77
لأنه أكثر وأدوم من الجنابة فرضى فيه بالوضوء لكثرته ومشقته ومجيئه بغير إرادة منهم ولا شهوة والجنابة لا تكون الا باستلذاذ منهم وظاهر هاتين الروايتين كون وجوب الوضوء من مقتضيات خروج تلك الطبايع من حيث هي وتخصيص الطرفين بالذكر لكونهما سبيلها بمقتضى العادة فالانصاف ان القول بناقضيتها مطلقا مع أنه أحوط لا يخول عن قوة ولا فرق فيها بين قليلها وكثيرها ولا بين خروجها بتدافع الطبيعة أو باخراجها قهرا بالة ونحوها لما عرفت من أنه يستفاد من مجموع الأدلة خصوصا الروايتين الأخيرتين دوران الحكم مدار خروج تلك الطبايع من حيث هي من دون مدخلية العرف والعادة في ذلك أصلا فالمدار على صدق الاسم على ما خرج عرفا لا غير ومما يدل على عدم الفرق بين القليل والكثير مضافا إلى ما عرفت رواية عمار بن موسى عن أبي عبد الله ( ع ) قال سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب الفرع كيف يصنع قال إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شئ ولم ينقض وضوئه وان خرج متلطخا بالعذرة فعليه ان يعيد الوضوء وان كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة ويدل عليه أيضا ما يدل على ناقضية الرطوبة المشتبهة تنبيه لا عبرة في الريح بسماع الصوت واستشمام الريح لاطلاقات الأدلة والتقييد بهما في صحيحة زرارة المتقدمة وغيرها لكونهما طريقا عاديا للعلم بتحققها لا لمدخليتهما في الموضوع كما يشهد بذلك الأخبار المستفيضة ففي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) ان الشيطان ينفخ في دبر الانسان حتى يخيل إليه انه خرج منه الريح فلا ينقض وضوئه الا ريح يسمعها أو يجد ريحها وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه قال للصادق ( ع ) أجد الريح في بطني حتى أظن أنها قد خرجت فقال ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت أو تجد الريح ثم قال إن إبليس يجلس بين أليتي الرجل فيحدث ليشككه وعن الفقه الرضوي ولا يجب عليك الإعادة الا من بول أو منى أو غائط أو ريح تستيقنها فان شككت في ريح انها خرجت منك أم لم تخرج فلا تنقض من اجلها الا ان تسمع صوتها أو تجد ريحا وان استيقنت انها خرجت منك فأعد الوضوء سمعت وقعها أم لم تسمع وشممت ريحها أم لم تشم إلى غير ذلك من الاخبار وقد ورد التنصيص على عدم مدخلية الوصفين في الموضوع في رواية قرب الإسناد عن علي بن جعفر ( ع ) عن أخيه موسى ( ع ) قال وسئلته عن رجل يكون في الصلاة فيعلم ان ريحا قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها قال يعيد الوضوء والصلاة ولا يعتد بشئ مما صلى إذا علم ذلك يقينا فما عن بعض المتأخرين من الاشكال في العموم نظرا إلى التقييد في الصحيحة ولزوم حمل المطلق على المقيد في غير محله و ( الرابع ) النوم المستولي على القلب الموجب لتعطيل الحواس عن الإحساس والظاهر أن هذا هو النوم الحقيقي واطلاقه على مباديه مسامحة لصحة السلب عرفا ويشهد بذلك اخبار الباب فان مقتضى أكثرها كون النوم مطلقا من النواقض بل في بعضها التنصيص على الاطلاق وإناطة الحكم على حقيقة النوم ففي رواية زيد الشحام قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفقة والخفقتين فقال ما أدرى ما الخفقة والخفقتان ان الله تعالى يقول بل الانسان على نفسه بصيرة ان عليا كان يقول من وجد طعم النوم فإنما أوجب عليه الوضوء وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج مثلها إلا أنه قال من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء وابقاء هذه الروايات على اطلاقها موقوف على أن يكون النوم الحقيقي هو النوم الموجب التعطيل الحواس وعليه يلتئم شتات الاخبار المختلفة الواردة لبيان معيار النوم الناقض ففي بعضها إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء كما في مصححة ابن المغيرة اعتبر استيلاء النوم على القلب والحاستين قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء فقال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن وإذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء وفي موثقة ابن بكير عن أبي عبد الله ( ع ) الواردة في تفسير قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة بالقيام من النوم اعتبر غلبة النوم على السمع قال قلت ينقض النوم الوضوء فقال نعم إذا كان يغلب على السمع ولا يسمع والظاهر أن تخصيص السمع بالذكر في هذه الرواية للملازمة العادية بين ذهاب العقل وعدم السماع فلا منافاة بينها وبين الروايات السابقة كما أنه لا منافاة بينها وبين ما قيد النوم الناقض بكونه الغالب على الحاستين السمع والبصر كخبر سعد عن أبي عبد الله ( ع ) قال أذنان وعينان تنام العينان ولا تنام الأذنان وذلك لا ينقض الوضوء فإذا نامت العينان والأذنان انتقض الوضوء إذ لا ينفك نوم الاذن عن نوم العين حتى يتحقق التنافي بين الروايتين ولأجل عدم الانفكاك وأخصية نوم الاذن عن نوم العين نوقش في عبارة من اعتبر الامرين في تحديد النوم الناقض كالمص وغيره وفيه أن ذكر الامرين في عبائر العلماء بحسب الظاهر انما هو لمتابعة النصوص وذكرهما بالخصوص في بعض النصوص على الظاهر من باب المثال والمقصود بيان اعتبار ذهاب العقل وتعطيل الحواس عن الإحساس لا خصوص نوم العين ولا يبعد ان يكون وجه التخصيص كونهما اظهر الحواس في مقام التعريف والكشف عن النوم المستولي على القلب لان النائم ربما لا يعلم بزوال عقله أو تعطيل بعض حواسه كالذوق واللمس والشم واما تعطيل السمع والبصر فكثير اما يستكشف بالقرائن الخارجية فلذا ذكرهما الأصحاب تبعا للشارع طريقا لمعرفة النوم الحقيقي لذهاب العقل ولا يعارض الأخبار المتقدمة خبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( ع ) قال سئلته عن الرجل يحقق وهو في الصلاة فقال إن كان لا يحفظ حدثا منه
77
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 77