responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 78


ان كان فعليه الوضوء وإعادة الصلاة وان كان يستيقن انه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة الصلاة لان المراد منه على ما يقتضيه الجمع بينه وبين الأخبار السابقة ان كان بحيث ذهب شعوره على نحو لا يستحس خروج الريح منه على تقدير تحققه نقض وان كان على نحو يدرك من نفسه على سبيل اليقين انه لم يحدث فليس عليه وضوء ومن المعلوم أنه لا يستيقن بذلك من نفسه مع زوال شعوره ولا يبعد ان يكون التعبير بهذا النحو من العبارة لأجل التورية عن المخالفين القائلين بعدم كون النوم من النواقض نعم لولا احتمال كونه تقية لكان فيه اشعار بان حكمة ناقضية النوم كون النائم في معرض خروج النواقض منه من دون شعور لا لكون النوم في حد ذاته من النواقض كما يؤيده ما في ذيل رواية العلل المتقدمة حيث إنه ( ع ) بعد أن بين علة وجوب الوضوء مما خرج من السبيلين قال واما النوم فان النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كل شئ منه واسترخى فكان أغلب الأشياء عليه فيما يخرج منه الريح فوجب عليه الوضوء لهذه العلة وظاهرها كون الاسترخاء وكون النائم في معرض هذه الأشياء اثر في ايجاب الوضوء لا ان وجوبه عليه يدور مدار خروج الريح حق يعارضها الأخبار المتقدمة وقد ظهر لك ان مناط الانتقاض على ما يستفاد من مجموع الاخبار انما هو حصول النوم الذي يذهب به العقل ويوجب تعطيل الحواس وتخصيص بعض اثاره بالذكر في بعض الروايات كغلبته على السمع أو عدم احساسه ما يخرج منه من الريح انما هو لكونه من الامارات التي يستكشف بها حصول النوم لا لمدخليتها في موضوع الحكم فما استشكله بعض بالنسبة إلى ناقضية نوم فاقد السمع مما لا وجه له مضافا إلى شهادة مضمرة زرارة بصحة ما ادعيناه من أن تحقق النوم حقيقة هو المناط وان ما ذكر في الروايات لأجل كونها امارة عليه فإنه قال بعد أن اجابه الإمام ( ع ) بقوله وإذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء قلت فان حرك في إلى جنبه شئ ولم يعلم به قال لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجئ من ذلك امر بين والا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك ابدا وانما ينقضه بيقين اخر ولعمري ان المسألة لمن الواضحات فلا ينبغي الاطناب فيها ولا فرق في ناقضية النوم بين حصوله قاعدا أو قائما أو مضطجعا لاطلاقات الأدلة مضافا إلى ورود التصريح بعدم الفرق بين الأحوال في غير واحد من الاخبار التي تقدم بعضها فما يظهر من بعض الأخبار من التفصيل لا بد من تأويله أو حمله على التقية كرواية عمران انه سمع عبدا صالحا يقول من نام وهو جالس لم يتعمد النوم فلا وضوء عليه ورواية أبى بكر الحضرمي قال سئلت أبا عبد الله ( ع ) هل ينام الرجل وهو جالس فقال كان أبى يقول من نام وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء واما مضمرة سماعة عن الرجل يحقق رأسه وهو في الصلاة قائما أو راكعا قال ليس عليه الوضوء فظاهرها إرادة النعاس لا النوم الحقيقي الذي يذهب بالعقل بل وكذا ما أرسله في الفقيه قال سئل موسى بن جعفر ( ع ) عن الرجل يرقد وهو قاعد هل عليه الوضوء فقال لا وضوء عليه ما دام قاعدا ما لم ينفرج فإنه لا يبعد دعوى ظهور قوله ( ع ) ما لم ينفرج في كونه كناية عن عدم ذهاب شعوره بحيث يميل كل عضو من أعضائه إلى ما يقتضيه طبائعها ثم على تقدير تسليم ظهور هذه الأخبار في التفصيل يجب رد علمها إلى أهله لأنها من الشواذ الموفقة للعامة المعارضة بما هو أقوى سندا ودلالة واعتضادا بعمل الطائفة بل اجماعهم وما عن الصدوق من العمل بهذه الاخبار مع عدم تحقق النسبة غير مجد في خروجها عن الشذوذ والله العالم وفي معناه أي النوم نقضا كل ما أزال العقل ولو باعتبار تصرفاته بالفعل كما في النائم من اغماء أو جنون أو سكر أو غير ذلك وهذا هو الخامس من الاحداث الموجبة للوضوء بلا خلاف فيه ظاهرا وعن التهذيب اجماع المسلمين عليه وفي محكى المنتهى لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم وفي المدارك هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب وعن الخصال ان من دين الإمامية ان مذهب العقل ناقض وعن البحار ان أكثر الأصحاب نقلوا الاجماع عليه وكيف كان فالظاهر عدم الخلاف في المسألة حيث لم ينقل التصريح بالمخالفة عن أحد وان تردد فيه بعض المتأخرين كصاحب الحدائق نظرا إلى قصور الأدلة التي تشبثوا بها لاثبات الحكم عن ذلك ولكن المتأمل في كلماتهم لا يكاد يرتاب في أن تشبثهم بالأدلة الخاصة في مقام الاستدلال انما هو التطبيق الدليل على المدعى لا لاستفادتهم حكم المسألة من هذه الأدلة بحيث لو لم يكن لهم هذه الأدلة لأفتوا بخلافه فالانصاف انه قلما يوجد في الأحكام الشرعية مورد يمكن استكشاف قول الإمام ( ع ) أو وجود دليل معتبر من اتفاق الأصحاب مثل المقام الأصحاب مثل المقام كما أنه قلما يمكن الاطلاع على الاجماع لكثرة ناقليه واعتضاد نقلهم بعدم نقل الخلاف كما فيما نحن فيه فاتفاق كلمة الأصحاب هو العمدة في المقام وربما استدل له بصحيحة معمر بن خلاد قال سئلت أبا الحسن ( ع ) عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع الوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد فربما اغفى وهو قاعد على تلك الحال قال يتوضأ قلت له ان الوضوء يشتد عليه قال إذا خفى عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء وأورد عليه ان الاغفاء لغة بمعنى النوم فلا يتم الاستدلال به على المطلوب وأجيب عنه بان قوله ( ع ) إذا خفى عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء مطلق فلا يتقيد بالمقدمة الخاصة وأورد عليه بان الضمير في قوله عنه يرجع إلى الرجل المحدث بالحدث المعهود أي الرجل الذي قد اغفى فيكون التقييد باقيا بحاله وقد يقال إن الاغفاء على

78

نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست