responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 76


لما عدا النوم من النواقض اثر في حق فاقد السبيلين وكيف كان فمستند القول بناقضيتها على الاطلاق من دون فرق بين المخرج الطبيعي وغيره عموم قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط ورواية زكريا بن ادم قال سئلت الرضا ( ع ) عن الناصور أينقض الوضوء قال انما ينقض الوضوء ثلت البول والغائط والريح ورواية الفضل قال سئل المأمون الرضا ( ع ) عن محض الاسلام فكتب إليه في كتاب طويل ولا ينقض الوضوء الا غائط أو بول أو ريح أو نوم أو جنابة وفي صحيحة زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) قال لا يوجب الوضوء الا من الغائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها ونوقش فيها أولا بانصرافها إلى المعتاد وثانيا بلزوم تقييدها بالأخبار المستفيضة الحاصرة للناقض فيما يخرج من طرفيك مثل صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر ( ع ) وأبى عبد الله ما ينقض الوضوء فقالا ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر من الغائط أو البول أو منى أو ريح والنوم حتى يذهب العقل وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت وفي صحيحة أخرى لزرارة لا ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك أو النوم وموثقة أديم بن الحرانه سمع أبا عبد الله ( ع ) يقول ليس ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك الأسفلين الذي أنعم الله عليك بهما وفي صحيحة ابن بزيع عن أبي الحسن الرضا ( ع ) في حديث طويل قال قال أبو جعفر ( ع ) لا ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك الذين جعل الله لك أو قال الذين أنعم الله بهما عليك إلى غير ذلك من الاخبار ويمكن الخدشة في دعوى الانصراف أولا بان مقتضاها الالتزام بعدم استفادة حكم ما عدا الافراد المتعارفة من حيث المخرج و كيفية الخروج ومقدار الخارج من تلك المطلقات فيجب ان يلتزم بعدم ناقضيتها في غير المتعارف بحسب النوع مطلقا وان صار متعارفا في خصوص شخص وهو في أغلب فروضه مخالف للاجماع اللهم الا ان يتشبث في اثبات الناقضية في الافراد الغير المتعارفة في موارد الاجماع بالاجماع أو الأخبار الخاصة ولكنه يتوجه عليه ح ان انعقاد الاجماع في هذه الموارد وكذا ورود الأدلة الخاصة المطابقة للعمومات كاشف عن عدم مدخلية العوارض المشخصة في موضوع الحكم وان المراد منه في الأدلة الشرعية مطلق طبيعة الحدث من دون ملاحظة خصوصية من الخصوصيات كما يفصح عن ذلك ملاحظة وجه الحكم في النصوص الخاصة وكيفية استدلال العلماء في فتاويهم وثانيا ان انصرافها عن الافراد الخارجة عن مخرج غير طبيعي انصراف بدوي منشأه ندرة الوجود وقد مر غير مرة ان الانصراف الناشئة عن ندرة الوجود أو انس الذهن ببعض الافراد لبعض العوارض ممالا يلتفت إليه في صرف المطلقات نعم لمانع ان يمنع ظهور الأخبار المتقدمة في إرادة الاطلاق بادعاء ورودها في مقام بيان حكم آخر وهو حصر النواقض في هذه الأشياء لا كون هذه الأشياء ناقضة على الاطلاق فلا يجوز الاخذ باطلاقها من هذه الجهة لان من شرط التمسك بالاطلاق أن لا يكون مسوقا لبيان حكم آخر ولكن يرد عليه ان المتأمل في الاخبار خصوصا في صحيحة زرارة المتقدمة التي وقع التعرض فيها لبيان الريح الناقضة لا يكاد يرتاب في عدم انحصار المقصود بالروايات في بيان عدم ناقضية ما عدل المذكورات بل المراد منها بيان ناقضية هذه الأشياء وعدم ناقضية غيرها ولذا لم يناقش أحد في اطلاقها من هذه الجهة هذا مع أن في اطلاق الآية مضافا إلى ما يستفاد من بعض الروايات الآتية غنى وكفاية واما الاخبار الحاصرة للناقض فيما يخرج من طرفيك فلا تصلح التقييد المطلقات لان انحصار طريق الأشياء المعهودة عادة في السبيلين يمنع ظهور هذه الأخبار المقيدة في إرادة التقييد والتحرز عن نفس هذه الأشياء على تقدير خروجها من غير مخرجها المعتاد هذا مضافا إلى عدم ظهور هذه الأخبار في حد ذاتها في إرادة التخصيص إذ ليس المراد منها ان خروج الشئ من السبيلين من حيث هو سبب للنقض والا للزم تخصيص الأكثر بل المراد منها ان الشئ الذي صفته انه يخرج من السبيلين بمقتضى العادة ناقض والمراد منه الأشياء المعهودة ولا تتوهم ان مقتضى ما ذكرنا ناقضية الثلاثة مط وان اصابته من خارج ولم تكن خرجت من نفسه لان اعتبار خروجها منه في الناقضية يفهم عرفا من نسبة النقض إليها نظير قولنا البول ناقض للوضوء والمذي ليس بناقض ومما يؤيد عدم ظهور هذه الأخبار في إرادة التقييد عدم استفادة المشهور منها ذلك ولذا التزموا بناقضية الخارج من غير السبيلين بشرط الاعتياد واستدل لهم باطلاقات الأدلة و عدم صلاحية المقيدات للتقييد لورود القيد مورد الغالب و ح يتوجه عليهم سؤال الفرق بين الاعتياد وعدمه ولا يسمع منهم دعوى انصراف البول والغائط والريح المذكورة في الروايات إلى الافراد الخارجة من مخرجها المتعارف لكل شخص بحسبه لأنها مجازفة من القول فان المتبادر منها اما صرف هذه الطبايع من حيث هي أوما خرج منها من مخرجها المتعارف بحسب النوع واما الواسطة بين الامرين فلا تكاد تخطر في أذهان المخاطبين هذا كله مع أن في بعض تلك الأخبار المقيدة ما يدل على عموم الحكم وعدم اختصاصه بما يخرج من المخرج المتعارف مثل ما عن العلل وعيون الأخبار عن الفضل بن شاذان عن الرضا ( ع ) قال انما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة ومن النوم دون سائر الأشياء لان الطرفين هما طريق النجاسة وليس للانسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه الا منهما فامروا عندما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم الحديث وعن محمد بن سنان في جواب العلل عن الرضا ( ع ) قال وعلة التخفيف في البول والغائط

76

نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست