نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 75
تقدير فقدها فوجوب الصلاة لا يقتضى وجوب فعل الوضوء الا في حق الفاقد لان طلبه من الواجد طلب تحصيل الحاصل فحدوث الحدث من المتطهر سبب لحصول التقدير وتنجز الطلب فلا منافاة بين كون وجوب الوضوء ومطلوبيته مسببا عن مطلوبيته غايته وعن وجود الحدث لان السببان ليسا في مرتبة واحدة بل الحدث هو السبب القريب إذ لولاه لما وجب إعادة الوضوء الا ان سببيه للوجوب مسببة عن وجوب الغاية إذ لولاه لما وجب الوضوء بحدوثه فكل منهما سبب لوجوب الوضوء على سبيل الحقيقة ولا يتفاوت الحال في ذلك بين ان يكون الحدث قذارة معنوية مانعة من الدخول في الصلاة أو يكون الطهارة امرا وجوديا يجب تحصيلها مقدمة للصلاة لان الحدث على كل تقدير يؤثر في أن يتولد من ذي المقدمة امر متعلق بالمكلف اما بإزالة الحالة المانعة أو بتحصيل الشرط بفعل الوضوء وبهذه الملاحظة يصح اطلاق السب والموجب عليه نعم قضية حصرهم موجبات الوضوء وأسبابه بالأشياء المعهودة انه لو وجد مكلف لم يصدر عنه شئ من تلك الأشياء كالمخلوق دفعه مثل ادم ( ع ) يجوز له الدخول في الصلاة من دون وضوء الا ان كلماتهم كاطلاقات الاخبار منصرفة عن مثل الفرض لكونه مجرد فرض فلا يعلم أن مرادهم الحصر حتى بالنسبة إلى هذا الفرد لكن مقتضى تفسيرهم للحدث بأنه حالة مانعة من الصلاة جواز الدخول في الصلاة في الفرض المزبور لان الشئ لا يوصف بالمانعية الا ان يكون وجوده مؤثرا في عدم الممنوع بان يكون مقتضى الوجود موجودا ومنعه المانع من التأثير فلازمها لعدم الحدث وإلا لكان عدم جواز الدخول في الصلاة مسببا عن فقد المقتضى لا وجود المزاحم فالطهارة عن الحدث على هذا التقدير من الاعدام المقابلة للملكات نظير الطهارة المقابلة للخبث أو الطهارة المقابلة للقذارات الصورية وقد يقال إن الطهارة أيضا امر وجودي كالحدث فهما متضادان والمكلف الذي فرضنا وجوده دفعة لا يوصف بشئ منها فلا يجوز له فعل الصلاة ونحوها من الأمور المشروطة بالطهور ويجوز له فعل ما يكون الحدث مانعا منه كما لو نذر أن لا يدخل المسجد وهو محدث واستدل لذلك باطلاق قوله تعالى إذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وقوله صلى الله عليه وآله إذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور فإنهما يعمان الشخص المفروض ومقتضى عمومهما له كون الطهارة امرا وجوديا واستدل أيضا بحكمهم ان من يتقن الحدث والطهارة وشك في المتأخر منهما يتوضأ فلو كانت الطهارة امرا عدميا موافقا للأصل لكان حكمه كالشاك في المتأخر من الخبث والطهارة في بنائه على أصالة الطهارة وفي الجميع مالا يخفى اما الآية فمع قطع النظر عما ورد في تفسيرها من أن المراد بها القيام من النوم ففيها انها مخصوصة بما عدا المتطهر إذ لا يجب عليه الوضوء نصا واجماعا وكون الشخص المفروض غير متطهر أول الكلام مضافا إلى انصرافها عن مثل الفرض وبهذا ظهر لك الجواب عن الرواية أيضا مع أن الطهور فيها أعم مما هو قسيم للحدث الأكبر مع أنه لا مجال لتوهم كونه امرا وجوديا والا لوجب الغسل على من لم يحدث منه سببه فتأمل واما مسألة من يتقنهما وشك في المتأخر فليست شاهده للمدعى لان الأصل الذي يرجع إليه بعد تعارض الأصلين هو الأصل العملي المجعول للشاك وهو أصالة الطهارة في المثال وقاعدة الاشتغال فيما نحن فيه لا الحالة الأصلية كما سيتضح لك في محله انش هذا ولكن الانصاف ان ما يشهد من الاخبار يكون اثر الوضوء امرا وجوديا أكثر مما يشهد يكون اثر الحدث كذلك كما يعضده مشروعية التجديد وقد ورد التعبير عنه في الاخبار بأنه نور على نور ووقع التعبير عن الاحداث في النصوص والفتاوى بالنواقض ومقتضاها كون المنقوض امرا وجوديا وإلا لكان اطلاق النقض مسامحة بل كان الوضوء ناقضا للحدث وحيث لا يترتب على تنقيح المقام فائدة مهمة لا يهمنا الإطالة في تحقيقه والله العالم بحقايق احكامه وهي الاحداث الموجبة للوضوء ستة خروج البول وما بحكمه من البلل المشتبه والغائط وهو معروف ومع الشك يرجع إلى الأصل والريح المسماة لدى العرف بالضرطة والفسوة من الموضع المعتاد خروجها منه بمقتضى الخلقة الأصلية لنوع الانسان أي القبل والدبر اجماعا كتابا وسنة ولا يعتبر اعتياد خروجها منهما في خصوص الشخص بلا خلاف فيه ظاهرا كما يدل عليه اطلاق النصوص والفتاوى ومعاقد اجماعاتهم وعن جملة منهم التصريح بذلك ودعوى انصراف الاطلاقات عما يخرج من الموضع الطبيعي مع عدم الاعتياد مما لا ينبغي الالتفات إليه هذا إذا خرج شئ من الثلاثة من مخرجه الطبيعي ولو خرج شئ منها من غير مخرجه الطبيعي فكا الطبيعي نقض مط وإن لم يضر مخرجه معتادا في قول محكى عن صريح الحلي والتذكرة وظاهر كل من أطلق الثلاثة وقواه غير واحد من متأخري المتأخرين ولو خرج الغائط مما دون المعدة دون ما فوقها نقض مطلقا في قول محكى عن الشيخ والقاضي استنادا في عدم ناقضية ما خرج مما فوقها بعدم تسميته غائطا ومرجعه إلى قول الحلي لان ذكر الغائط بحسب الظاهر من باب المثال ومنع التسمية في بعض الفروض كلام في الصغرى لا انه خلاف في الحكم الشرعي ولو اتفق المخرج خلقة أو لأجل انسداد الطبيعي في غير الموضع المعتاد المتعارف للنوع نقض بعد صيرورته معتادا بلا خلاف يعتد به فيه ظاهرا بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه و كذا لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا ولو لم ينسد الطبيعي على المشهور بخلاف ما لو لم يصر معتادا وعن بعض انه لا ينقض الا مع انسداد الطبيعي ولقد أعجب في الحدائق حيث اختار عدم ناقضية الخارج من غير السبيلين مطلقا ولو مع الانسداد فلا يكون
75
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 75