responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 74


وجب غسل موضع الإصابة ولعل قوله مبنى على نجاستها لكونها من المسوخات وكيف كان فلا شبهة في شبهة في ضعفه وقد ورد التصريح بنفي البأس عن سؤرها في غير واحد من الاخبار منها رواية هارون بن حمزة ورواية علي بن جعفر المتقدمتان وخبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) ان أبا جعفر ( ع ) كان يقول لا بأس بسؤر الفارة إذا شربت من الاناء ان يشرب منه ويتوضأ منه وعن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا ( ع ) قال لا بأس بسؤر الفارة ان يشرب منه ويتوضأ وربما نزل كلام الشيخ على إرادة الاستحباب المؤكد والله العالم ويكره أيضا سؤر الحية لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) في حية دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه قال إذا وجد ماء غيره فليهرقه وفي صحيحة علي بن جعفر ( ع ) عن أخيه موسى ( ع ) نفى البأس عنه قال سئلته عن الغطاية والحية والوزغة يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة قال لا بأس به < فهرس الموضوعات > كراهة ما مات فيه الوزغ والعقرب < / فهرس الموضوعات > وكذا يكره ما مات فيه الوزغ والعقرب ويدل على كراهة ما يموت فيه الوزغ بل [ مط ] ولو خرج حيا ما في ذيل رواية هارون بن حمزة المتقدمة من قوله ( ع ) غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه ويدل على حكم ما يموت فيه العقرب رواية سماعة عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات قال القه وتوضأ منه وان كان عقربا فارق الماء وتوضأ من ماء غيره وعن نهاية الشيخ الافتاء بنجاسة الماء الذي يموت فيه الوزغة والعقرب استنادا إلى ظاهر الروايتين بل ربما استظهر منه القول بنجاسة سؤرهما مط وان خرجتا حيتين ولعله مبنى على القول بنجاسة المسوخات وسيأتي ضعفه في محله انش‌ واما الاستدلال بالروايتين ففيه انه لا بد من حملهما على الكراهة واستحباب التنزه جمعا بينهما وبين غيرهما من الأدلة ففي صحيحة علي بن جعفر ( ع ) المتقدمة نفى البأس عن الماء الذي يقع فيه الوزغة فلا تموت و هذا الفرض هو المراد برواية هارون بن حمزة بقرينة السؤال فلا بد من حملها على الكراهة بقرينة الصحيحة التي هي نص في الجواز وكذا رواية سماعة معارضة بما هو نص في عدم الحرمة وهو رواية قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) قال سئلته عن العقرب والخنفساء تموت في الجرة أو الدن يتوضأ منه للصلاة قال لا بأس وسيتضح لك في مبحث النجاسات انش‌ انه انما ينجس الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة دون مالا نفس له كالعقرب والوزغ والخنفساء ونحوها فكل ما يدل بظاهره على نجاسة الماء بشئ منها لا بد من تأويله والله العالم < فهرس الموضوعات > حكم سؤر الحيوان الذي معه عين النجاسة < / فهرس الموضوعات > تنبيه قد عرفت أن الكلام في طهارة السؤر وعدمها انما هو على تقدير خلو بدن الحيوان من عين النجاسة وإلا فلا كلام عند القائلين بانفعال الماء القليل في انفعاله لو كان في بدنه من النجاسة ما يدركه الطرف وان كان مالا يكاد يدركه الطرف من الدم أو غيره من النجاسات فهل تؤثر في تنجيس السؤر أم لا وجهان مبنيان على الخلاف الذي عرفته في مبحث انفعال الماء القليل حيث حكى عن الشيخ ان مالا يدركه الطرف من الدم أو من مطلق النجاسات لا ينجس الماء وقد عرفت في محله ان الأقوى ما قيل بل هو المشهور انه ينجسه ولا أقل من أنه هو الأحوط غالا فرع لو طارت الذبابة عن العذرة أو غيرها من النجاسات إلى الثوب أو الماء فإن لم يحمل رجلها من النجاسة الا مجرد تداوة جففها الهواء قبل وصولها إلى الماء أو غيره فلا اشكال وان كان قبل جفافها ولكن لم يكن ما تحملها بحيث يكون بحياله ملحوظا لدى العرف على وجه يصدق عليه اسم النجس أو يعد لديهم في حد ذاته من اجزائه المائية بان يكون كصبغ الدم أو كالاجزاء المائية أو الترابية المتصاعدة عن النجس في ضمن البخار والدخان فلا اشكال فيه أيضا وان حملت منها ما يصدق عليه اسم النجس فأصابت الماء فلا تأمل في نجاسته سواء كانت قبل جفافه أو بعده وان أصابت الثوب بعد الجفاف أو اصابته قبل الجفاف برطوبة مسرية فحكمه واضح ولو اصابته في حال شك في كون النجس المعلوم وجوده مشتملا على رطوبة مسرية فالظاهر طهارته واستصحاب بقاء الرطوبة المسرية لا يجدى في الحكم بنجاسة الثوب الا على القول بالأصول المثبتة وان شك في أن الذبابة حملت من عين النجاسة ما ينجس الماء أو الثوب فالكلام فيه ما عرفت فيما سبق من عدم جريان استصحاب بقاء العين ولا استصحاب النجاسة السابقة الا على القول بنجاسة بدن الحيوان حال تلطخه بعين النجاسة وكون زوالها من المطهرات على اشكال والله العالم الركن الثاني و الطهارة المائية وهي وضوء وغسل وفي الوضوء فصول الفصل الأول في الاحداث الموجبة للوضوء الحدث قد يطلق في عرف الفقهاء ويراد منه حدوث الأشياء التي يترتب عليها فعل الطهارة وقد يطلق على الأثر الحاصل من ذلك وقد يطلق على نفس تلك الأشياء مسامحة والأول هو المراد هنا وهذه الأشياء قد يعتبر عنها بالأسباب لكونها مؤثرات في مطلوبية الطهارة وقد يعبر عنها بالموجبات نظرا إلى ترتب الوجوب عليها عند وجوب الغاية ويمكن ان يراد من الوجوب معناه اللغوي وهو الثبوت فيكون مراد فاللسبب وقد يعبر عنها بالنواقض باعتبار طروها على الطهارة واطلاق هذه العناوين على الأشياء المعهودة انما هو باعتبار اقتضائها في حد ذاتها للآثار المذكورة على تقدير قابلية المحل فهي متساوية في الصدق والمراد بالاحداث الموجبة للوضوء هي الاحداث المقتضية لخصوص الوضوء فيخرج ما يقتضيه مع الغسل وربما يناقش في اطلاق السبب والموجب على النواقض لان مطلوبية الوضوء ووجوبه المقدمي مسببة عن مطلوبية الغايات لا عن وجود النواقض ويدفعها ان وجوب ذي المقدمة انما يقتضى وجوب ايجاد المقدمة على

74

نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست