نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 295
الذكر بقدرها هي صلاتها التي كان عليها الاتيان بها على تقدير كونها طاهرة فيلاحظ حالها في ذلك الوقت من حيث كونها مسافرة أم حاضرة لا حالها قبل الحيض كما قد يتوهم لان المنسبق إلى الذهن ليس إلا كون هذا العمل بدلا من الصلاة ولذا يتبادر إلى الذهن من الأخبار المطلقة كالمقيدة إرادة ايجاد الذكر مستقبلة القبلة بمقدار الصلاة كما أن هذا هو المتبادر من مطلقات عبائر العلماء كما في المتن فإنه لا يشك ان المراد جلوسها مستقبلة القبلة مع أنه لم ينص عليه بل لا يبعد بمقتضى المناسبة ان يدعى ان المنسبق إلى الذهن ليس إلا جلوسها بمقتضى عادتها في مصلاها لو كان لها مصلا معهود ولعل هذا هو الوجه في تعبير الأصحاب بجلوسها في مصلاها وكيف كان فالامر فيه سهل وعن ابن بابويه القول بوجوب الوضوء والذكر استنادا إلى ظاهر الامر في الأخبار المتقدمة وفيه مع أنه بحسب الظاهر مخالف للاجماع على ما نقل ان هذه الأوامر لورودها في مقام توهم الخطر لا ظهور لها في الوجوب مع أنه يمتنع عادة ان يكون مثل هذا الحكم العام البلوى واجبا من صدر الاسلام وكان معروفا بين نساء النبي صلى الله عليه وآله ولم ينته إلى حد الضرورة فضلا عن صيرورته مخالفا للمشهور أو المجمع عليه مع أنه لو كان واجبا لم يكن الأئمة عليهم السلام بحسب العادة يتركون التعرض لبيانه عند بيان ان الحائض لا تصلى ولا يجب عليها قضائها في تلك الأخبار الكثيرة هذا كله مع أن التعبير بلفظ ينبغي في رواية زيد الشحام المتقدمة ظاهرة الاستحباب ولا يبعد كون هذا الظهور الأقوى من ظهور سائر الروايات في الوجوب ثم إن مقتضى الجمود على ظواهر النصوص والفتاوى استحباب الوضوء لكل صلاة وعدم كفاية وضوء واحد للجلوس مقدار صلاتين وإن لم يتخلل بينهما حدث بل وان جمعت بينهما في مجلس واحد وهذا لا يخلو من تأمل فان المتبادر من الوضوء ليس إلا المهية المعهودة المؤثرة في رفع الحدث على تقدير صلاحية المحل فيفهم من امر الحايض بايجاده هذه الطبيعة انها تؤثر في حقها اثر الا ينافيه حدث الحيض كخفة الحدث أو ارتفاع الأصغر أو التمرين أو غير ذلك فيكون الامر بالوضوء لأجل كونه سببا لحصول ذلك الأثر لا التعبد المحض ولذا لا شك في عدم الاعتداد بوضوئها لو بالت عقيبه قبل أن جلست في مصلاها فمتى حصل ذلك الأثر يجوز الاتيان بغايته وهي الجلوس في مصلاها ذاكرة لله تعالى وكون حدث الحيض بنفسه رافعا لذلك الأثر غير معلوم بل المنساق إلى الذهن من امر الحائض بالوضوء والذكر في وقت كل صلاة جريها على ما كانت عليه في حال طهارتها عدا تبديل صلاتها بالذكر والله العالم < فهرس الموضوعات > استحباب الوضوء للحائض عند الأكل < / فهرس الموضوعات > ويستحب لها الوضوء أيضا عند إرادة الأكل الرواية معاوية بن عمار المتقدمة < فهرس الموضوعات > كراهة الخضاب للحائض < / فهرس الموضوعات > ويكره لها الخضاب وهو مذهب علمائنا أجمع كما عن المعتبر والمنتهى للنهي عنه في جملة من الاخبار منها ما رواه عامر بن خذاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لا تختضب الحائض ولا الجنب الحديث ورواية أبى جميلة عن أبي الحسن موسى ( ع ) قال لا تختضب الحائض وموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) هل تختضب الحائض قال لا يخاف عليها الشيطان عند ذلك وعن أبي بكر الحضرمي مثلها إلا أنه قال لأنه يخاف عليها الشيطان وهذه النواهي محمولة على الكراهة لنفى البأس عنه في جملة من الاخبار منها رواية سهل بن اليسع عن أبيه قال سئلت أبا الحسن ( ع ) عن المرأة تختضب وهي حائض قال لا بأس به وعن علي بن أبي حمزة قال قلت لأبي إبراهيم ( ع ) تختضب المرأة وهي طامث قال نعم ورواية أبى المغراء عن العبد الصالح ( ع ) في حديث قال قلت المرأة تختضب وهي حائض قال ليس به بأس وموثقة سماعة قال سئلت العبد الصالح ( ع ) عن الجنب والحائض أيختضبان قال لا بأس فما عن ظاهر الصدوق في الفقيه من عدم الجواز ضعيف ولعله لا يريد به أيضا الا الكراهة والله العالم < فهرس الموضوعات > في الاستحاضة ما يعرف به الاستحاضة < / فهرس الموضوعات > * ( الفصل الثالث في الاستحاضة ) * وهي في الأصل استفعال من الحيض يقال استحيضت المرأة بالبناء للمفعول فهي تستحاض كك لا تستحيض إذا استمر بها الدم بعد أيامها فهي مستحاضة ذكره الجوهري على ما في الحدائق وغيره وهو يعطى ان بنائه للمعلوم غير مسموع ولكنك ستسمع في مرسلة يونس الطويلة استعمال ماضيه بالبناء للفاعل ثم إن شيخنا المرتضى [ ره ] قال في طهارته وظاهر غير واحد من أهل اللغة منهم الزمخشري والفيروزآبادي ان الاستحاضة تخرج من عرق يقال له العاذل قال في الفائق كان تسمية ذلك العرق بالعادل لأنه سبب لعذل المرأة أي ملامتها عند زوجها انتهى واطلاقها على نفس الدم على الظاهر تجوز ولا يبعد صيرورته حقيقة اصطلاحية في عرف الفقهاء وهو أي الفصل الثالث يشتمل على بيان أقسامها واحكامها اما الأول فدم الاستحاضة في الأغلب على ما يستفاد من مجموع الأخبار المتقدمة في الفصل السابق الواردة في تشخيص دم الحيض عن الاستحاضة عند الاشتباه اصفر بارد رقيق يخرج بفتور وبعض هذه الأوصاف كخروجه بفتور وإن لم ينص عليه بالخصوص في الاخبار لكن يستفاد ذلك منها باعتبار اخذ ضده وهو الخروج بقوة ودفع معرفا للحيض في مقام التميز وقد عرفت في مبحث الحيض ان هذه الأوصاف وكذا أوصاف الحيض ليست أوصافا لازمة بل هي امارات غالبية اعتبرها الشارع في الجملة في مقام التميز وقد يتفق بمثل هذا الوصف حيضا وقد يتفق عكسه إذا الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر نصا واجماعا وقد اتضح لك فيما سبق ان أيام الحيض هي الأيام التي يمكن ان يكون الدم فيها حيضا وأيام الطهر ما لم يمكن فيه ذلك وتخصيص الصفرة والكدرة بالذكر من بين الأوصاف انما هو التبعية النص المعبر فيه بمثل هذه العبارة < فهرس الموضوعات > الضابطة في دم الاستحاضة < / فهرس الموضوعات > ثم لا يخفى عل المتتبع في اخبار الباب انه ليس للاستحاضة حقيقة شرعية بل لم تستعمل في شئ من الاخبار بظاهرها الا في معناها
295
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 295