responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 294


بكل فرد في كل يوم هذا مع أن مثل هذه العلل بيان للحكم والمقتضيات وليست أسبابا حقيقية يدور مدارها الحكم نفيا واثباتا حتى يؤخذ بمفهوم العلة ويتقيد به موضوع الحكم وعلى تقدير كون هذه العلة علة حقيقية لا تدل على انتفاء الحكم عن غير موردها إذ لا تنحصر العلة فيها لان للحكم عللا شتى كما يدل عليه رواية ابن شاذان وقضية عموم بعض العلل المنصوصة في هذه الرواية اطراد الحكم بالنسبة إلى كل صلاة وان كانت العلل المنصوصة فيها أيضا مقتضيات وحكما كمالا يخفى على المتأمل فالأظهر انما هو عموم الحكم بل عن جامع المقاصد ان عدم وجوب قضاء الصلاة المؤقتة موضع وفاق وفي عدوله عن اليومية إلى المؤقتة إشارة إلى دخول غيرها في معقد الوفاق * ( و ) * يؤيده عدم نقل من يصرح بخلافه < فهرس الموضوعات > حكم قضاء ما وجب على الحائض بالنذر وشبهه < / فهرس الموضوعات > * ( ولو ) * وجب عليها بنذر أو شبهه صوم أو صلاة في زمان معين فصادف الحيض لم يجب عليها قضائهما الا ان يكون من قصدها ذلك حين النذر لان النذر يتبع قصدها فان قصدت ايجاده في يوم بالخصوص يكون ايجاده في غير ذلك اليوم غير ما أوجبته على نفسها فلا يعمه دليل وجوب الوفاء بالنذر وما دل على وجوب قضاء الفوائت من الصلاة والصوم لا يشمل ما كان وجوبه بنذر أو حلف أو إجارة أو غير ذلك من العناوين الطارية لا لمجرد انصرافه إلى الواجبات الأصلية أو كون الامر بالقضاء كاشفا عن أن مجعولات الشارع من قبيل تعدد المطلوب بمعنى ان الوقت ليس من مقومات مطلوبيته فلا يتمشى فيما كان وجوبه بجعل المكلف وامضاء الشارع على حسب ما ألزمه على نفسه بل لان الالزام الشرعي المتعلق بالمنذور ليس إلا بعنوان كونه وفاء بالنذر وهو بهذا العنوان كعنوان إطاعة الوالد أو الوفاء بالإجارة ونظائرها من الأمور الغير القابلة للتدارك بعد فوت متعلقها وكون ذات الصلاة أو الصوم من حيث هي قابلة لان يكلف بقضائها غير مجد في أن يعمها عموم ما دل على قضاء الفوائت بعد أن لم تكن هي بذاتها واجبة فالواجب الفائت وهو والوفاء بالنذر غير قابل لان يقضى والقابل للقضاء وهو ذات الفعل لم يكن بواجب فلا يجب قضائه اللهم الا ان يدل دليل تعبدي على أنه متى وجب شئ بنذر أو إجارة أو نحوهما فلم يف المكلف بذلك عصيانا أو لمانع وجب عليه قضاء ذلك الشئ بان يأتي به في وقت آخر وإن لم يحصل به تدارك ما فاته من الوفاء بالنذر أو الإجارة [ فح ] يجب الالتزام بمفاده تعبدا كما قد يقال بوجوب قضاء الصوم المنذور المصادف بعض أوقاته يوم العيد استنادا إلى بعض الروايات ولتمام الكلام فيه مقام آخر وتنظير ما نحن فيه عليه مع أنه لا نص فيه ولا اجماع قياس لا نقول به نعم لو جعلت متعلق نذرها الصوم أو الصلاة على حب ما تعلق بهما الامر الشرعي وجب عليها قضاء ما شرع له القضاء كالنوافل المرتبة لو لم نقل بشمول ما دل على أن الحائض لا تقضى صلواتها للنوافل دون غيرها مما لم يشرع له القضاء كصوم أيام البيض ونحوه كما أنه لو جعلت متعلق نذرها من قبيل تعدد المطلوب وجب عليها الاتيان بذلك بعد أن طهرت وتسميته على هذا التقدير قضاء مسامحة هذا كله مع أن مصادفة النذر المتعين لأيام الحيض تكشف عن عدم انعقاد نذرها من أصله واما يقال من أن هذا فيما إذا كان متعلق النذر خصوص هذا اليوم واما لو نذرت صوم كل خميس فصادف بعضه الحيض فلا ففيه ان هذا يكشف عن عدم انعقاد النذر بالنسبة إلى أيام المصادفة لا [ مط ] ثم إنها لو شكت بعد طهرها في كيفية نذرها فلأصل براءة ذمتها عن التكليف والله العالم < فهرس الموضوعات > استحباب الوضوء والجلوس ذاكرا وقت كل صلاة للحائض بمقدارها < / فهرس الموضوعات > * ( الثامن ) * يستحب للحائض ان تتوضأ في وقت كل صلاة وتجلس في مصلاها أو غيره وان كان الأول أولى لو كان لها مصلى معهود لوقوع التعبير به في كلام الأصحاب وكفى به وجها للأولوية وان كانت النصوص الآتية خالية عن التنصيص عليه ولا يبعد عدم ارادته بالخصوص في عبائر الأصحاب أيضا بل غرضهم بيان انه ينبغي لها عند حضور وقت الصلاة ان تجلس بعد الوضوء كهيئة المصلية كما أنت قبل أيام حيضها من دون ان يكون الخصوص مكانها مدخلية في الحكم كما يؤيد ذلك عموم الحكم وندرة اختصاصها بمصلى مخصوص يضاف إليها عرفا مع عدم تعرضهم للتعميم على تقدير العدم وكيف كان فليكن جلوسها بمقدار زمان صلاتها ذاكرة لله تعالى للأخبار المستفيضة منها رواية الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال وكن نساء النبي صلى الله عليه وآله لا يقضين الصلاة إذا حضن ولكن يتحشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضين ثم يجلس قريبا من المسجد فيذكرن الله [ تع‌ ] عز وجل * ( و ) * عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة وعليها ان تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها * ( و ) * عن محمد بن مسلم قال سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله قال اما الطهر فلا ولكنها تتوضأ وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله [ تع‌ ] * ( و ) * عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت ان تأكل و إذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القران وذكر الله عز وجل * ( و ) * عن زيد الشحام قال سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول ينبغي للحائض ان تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما كانت تصلى ولا يبعد ان يكون المراد من الذكر ما يعم الدعاء وطلب الحاجة من الله [ تع‌ ] بل لعل هذا هو المتبادر من الذكر خصوصا في مثل المقام الذي يقتضيه المناسبة فما عن بعض من تخصيص التسبيح و التهليل والتحميد بالذكر من باب المثال ولا يبعد أن تكون مرادة بالخصوص لكونها أفضل افراد الذكر فيكون اختيارها أشد استحبابا بل قضية خبر عمار استحباب قراءة القرآن أيضا فتكون هذه الرواية مخصصة لما دل على كراهتها عليها [ مط ] كما هو ظاهر ثم إن المتبادر من صلاتها التي يقدر

294

نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست