responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 296


اللغوي ولكن الفقهاء رضوان الله عليهم اصطلحوا فسموا كل دم تراه المرأة بمقتضى طبعها أي من حيث كونها في مقابلة الرجل غير دمى الحيض والنفاس بالاستحاضة وقيد الحيثية للتحرز عما لو كان من قرح أو جرح ومنه العذرة فان هذا الدم ليس مخصوصا بها من حيث هي وكيف كان فقد عمموا موضوع الاستحاضة لعموم حكمها وعدم اختصاصه بما يسمى في العرف استحاضة قال في محكى النهاية الاستحاضة قد يعبر بها عن كل دم تراه المرأة غير دمى الحيض والنفاس خارج من الفرج مما ليس بعذرة ولا قرح سواء اتصل بالحيض كالمجاوز لأكثر الحيض أولم يكن كالذي تراه المرأة قبل التسع فإنه وإن لم نوجب الاحكام عليها في الحال لكن فيما بعد يجب الغسل أو الوضوء على التفصيل أو نوجب الاحكام على الغير فيجب النزح وغسل الثوب من قليله وقد يعبر بها عن الدم المتصل بدم الحيض وحده وبهذا المعنى ينقسم المستحاضة إلى معتادة ومبتدئة وأيضا إلى مميزة وغيرها ويسمى ما عدا ذلك دم فساد لكن الأحكام المذكورة في جميع ذلك لا تختلف انتهى والظاهر عدم الخلاف في عموم الاحكام الا ممن لا يعتد بخلافه بعد وضوح مستنده مع ما فيه من الضعف كما سيتضح لك تفصيله وعن الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح دعوى الوفاق عليه ويؤيده ظهور كلمات أساطين الأصحاب مثل المصنف والعلامة وغيرهما في ذلك من دون اشعار في كلماتهم بالتردد والاختلاف بل لم ينقل الخلاف من أحد الا من صاحب المدارك وبعض من تأخر عنه قال في المدارك في شرح قول المصنف [ ره ] وكل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة ولم يكن دم قرح ولا جرح فهو استحاضة هذه الكلية انما تتم إذا استثنى دم النفاس ومع ذلك فلا بد من تقييدها بما إذا كان الدم بصفة دم الاستحاضة الا فيما دل الدليل على خلافه كما تقدم انتهى وقد تبعه في ذلك جملة ممن تأخر عنه وأشار بقوله كما تقدم إلى القاعدة الكلية التي استظهرها من الأخبار الواردة فيمن اختلط حيضها بالاستحاضة الامرة بالرجوع إلى أوصاف الدم زاعما ان هذه الأخبار تدل على أن كل ما كان بأوصاف الحيض فهو حيض وكلما كان بأوصاف الاستحاضة فهو استحاضة فلا يرفع اليد عن هذه الكلية الا بدليل وفيه بعد الاغماض عن مخالفته للاجماع على ما ادعاه في شرح المفاتيح مضافا إلى ما عرفت من كون الأوصاف امارات تعبدية اعتبرها الشارع في موارد مخصوصة لا يجوز التخطي عنها الا بالدليل ان الأخبار الواردة في بيان أوصاف كل من دمى الحيض والاستحاضة كلها واردة فيمن استمر بها الدم واختلط حيضها بالاستحاضة وقد عرفت من تنصيص اللغويين كما يشهد به لفظ الاستحاضة ويعضده نفس هذه الأخبار سؤالا وجوابا ان الاستحاضة عبارة عن استمرار دم الحيض وتجاوزه عن أيامه وقد أشرنا إلى أنها لم تستعمل في الاخبار أيضا الا في هذا المعنى غاية الأمر ان الشارع بين ان الدم الذي يستعقب الحيض ويسمى استحاضة في العرف ليس دم الحيض بل هو دم آخر له أوصاف مخصوصة واحكام خاصة وقد صرح بالمغايرة غير واحد من اللغويين أيضا كما عرفت فغاية ما يمكن دعوى استفادته من الاخبار ان هذه الأوصاف من الخواص اللازمة الدم الاستحاضة وهذا لا يقتضى الحكم بكون كل دم بهذه الأوصاف استحاضة فان تراه المرأة ساعة أو ساعتين غير مسبوق بحيض حيث لا يسمى في العرف واللغة استحاضة ليس إلا كالدم الخارج من غير فرجها فكما أن تصادق أوصاف دم الاستحاضة على هذا الدم لا يوجب الحكم بكونه استحاضة فكذا في مثل الفرض * ( نعم ) * مقتضى كون الأوصاف من الخواص اللازمة تخطئة العرف واللغة في اطلاقهم الاستحاضة على ما تراه المرأة بعد أيامها مطلقا وعدم تخصيصهم اسم الاستحاضة بواحدة الأوصاف لكن الشارع قد أقرهم على ذلك وحكم بان ما تراه بعد أيامها في الجملة استحاضة وانها ان عرفت أيامها لا تعتني بأوصاف الدم فيعلم من ذلك أن الشارع بين بعض الأوصاف الغالبية للرجوع إليها عند الاشتباه واختلاط الحيض بالاستحاضة لا مطلقا والحاصل انه ليس في شئ من هذه الأخبار اشعار أصلا بان كل دم موصوف بهذه الأوصاف استحاضة * ( بل ) * غاية ما يمكن ادعائه انما هي هو دلالتها على أن الاستحاضة لا تكون الا بهذه الأوصاف وهذا لا يجدى في الحكم بكون ما تراه من ليس بسن من تحيض كالصغيرة واليائسة وما تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام وكذا ما تراه بعد النفاس استحاضة إذا كان بأوصافها كما هو ظاهر * ( وانما ) * الفقهاء يحكمون بذلك لما ثبت عندهم من أن المرأة في جميع هذه الحالات بمنزلة المستحاضة فعمموا موضوعها بحيث صارت الاستحاضة لديهم حقيقة في المعنى الأعم ومن المعلوم ان اطلاقات الشارع لا تنزل على هذا المعنى الأعم الحادث في عرف الفقهاء فتعميم حكم المستحاضة بحيث يعم هذه الموارد يحتاج إلى دليل تعبدي غير الأدلة المسوقة البيان حكم الاستحاضة أو موضوعها فالمتبع انما هو مقدار دلالة ذلك الدليل ففي جملة من الاخبار انه إذا استمر دم النفاس فهي بمنزلة المستحاضة مطلقا من دون تفصيل بين ما لو كان الدم اسود أو اصفر فلو كان لنا بالنسبة إلى سائر الموارد أيضا مثل هذا الدليل نقول به وإلا فلا من دون ان يكون الأوصاف الدم مدخلية في ذلك وكان منشأ الاستدلال بهذه الروايات لنفى كون ما ليس بأوصاف الاستحاضة استحاضة هو الخلط بين المعنى الاصطلاحي واللغوي الذي عليه تنزل الاخبار * ( ثم ) * لو سلم إرادة هذا المعنى من الاستحاضة في تلك الأخبار أو قيل إن الاستحاضة وان استعملت فيها في مفهومها اللغوي لكن يفهم من سياقها ان موضوع الاحكام نفس دم الاستحاضة من حيث هو فالأوصاف انما هي أوصاف لذلك الدم سواء سمى بالاستحاضة أم لا فهو غير مجد فيما ادعاه المستدل بل ربما يشهد على ما يقوله المشهور لما فيها من التصريح بأنه انما تقول على الأوصاف من لا تعرف أيامها واما

296

نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست