responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 293


اطلاق الاخبار الامرة بالغسل الواردة في باب الاستحاضة والحيض والنفاس مع ورودها في مقام الحاجة والامر بالصلاة عقيب الغسل في جملة منها فلو كان الوضوء واجبا لوجب الامر به في مثل هذه الموارد * ( و ) * يعضدها أيضا اخبار التداخل المشعرة باتحاد مهية الأغسال وما دل على مماثلة غسل الحيض الغسل الجنابة واتحاده معه * ( و ) * أجيب عنها اجمالا بان الاخبار كلما كثرت وصحت وصرحت وكانت من الأصحاب بمرئى ومسمع ومع ذلك قد اعرضوا عنها وأفتوا بخلافها قوى الظن بعدم الاعتماد عليها والركون إليها وكيف مع نسبته الصدوق دين الإمامية إلى خلافها انتهى وملخص الجواب ان اعراض الأصحاب عنها مع كثرتها وتظافرها يوهنها ويكشف عن خلل فيها اما من حيث الصدور أو جهة الصدور أو من حيث الدلالة فيسقطها عن درجة الاعتبار هذا مع أن بعض هذه الروايات مما يدل صراحة على عدم شرعية الوضوء قبل الغسل وبعده كمرفوعة احمد الأخيرة أو ظهورا كصحيحة حكم بن حكيم المتضمنة لضحك الإمام ( ع ) على قول الناس يتعين صرفه لو لم نقل بانصرافه في حد ذاته إلى غسل الجنابة بقرينة الأخبار المتقدمة المصرحة باختصاص هذا الحكم بغسل الجنابة وعدم كونه بدعة مع غيره هذا مع أن ما ذكر في تقريب الاستدلال بالصحيحتين من إرادة المهية من الغسل في قوله ( ع ) أي وضوء أطهر من الغسل في حد ذاته غير مستقيم لان مقتضى كون مهية الغسل من حيث هي أطهر من الوضوء كون هذه المهية في حد ذاتها ولو لم تكن لشئ من غاياتها أفضل فردي الواجب المخير مقدمة للصلاة ونحوها وهذا مما لم يقل به أحد فوجب ان يكون المراد اما مطلق الأغسال المعهودة الثابتة في الشريعة كما يزعمه المستدل أو خصوص غسل الجنابة ولا أولوية للأول بل الثاني مع كونه هو القدر المتيقن الذي يجب الاقتصار عليه في مثل الفرض هو الأولى لكون غسل الجنابة أشيع الافراد وأظهرها مع كونه بالخصوص موردا للصحيحة الثانية وتوهم ان المراد من الغسل مهيته لكن لا يكون الغسل غسلا الا إذا كان صحيحا لان الألفاظ على ما هو التحقيق اسام للصحيحة ولا يكون الغسل صحيحا الا إذا كان مأمورا به لشئ من غاياته مدفوع بان للمهية الصحيحة التي وضعت الألفاظ لها على القول به هي المهية التامة الأجزاء والشرائط المعتبرة في قوام المهية التي تعلق بها الامر وكونها مأمورا بها من العوارض اللاحقة للمسمى فلا يعقل ان يتحقق به التسمية وبعد فرض ان هذه المهية تعلق بها الطلب في الجملة من حيث هي أشد تأثيرا في حصول الطهارة وجب ان يكون ايجادها لتحصيل شرط الصلاة ونحوها أكمل من الوضوء وكفى بذلك دليلا على صحتها ومشروعيتها وكونها مأمورا بها بالأمر المقدمي لأجل الصلاة ونحوها لكنك عرفت أنه ممالا يمكن الالتزام به فيكشف ذلك عن بطلان الفرض وعدم إرادة الجنس من قوله ( ع ) أي وضوء أطهر من الغسل فليتأمل واما موثقة الساباطي فيحتمل قويا إرادة عدم توقف صحة الأغسال من حيث هي على أن يتوضأ قبلها أو بعدها فمعنى قوله ( ع ) قد أجزئها الغسل أغناها عما نوته من رفع حدث الحيض وحصول الغرض المطلوب من سائر الأغسال لا انه أغناها عن الوضوء من حيث ارتفاع الحدث الأصغر وهذا المعنى وان كان خلاف الظاهر لكن لا بد من حمل الرواية عليه بعد اعراض المشهور عن ظاهرها ومخالفتها للأصول والقواعد الشرعية المعتضدة بالروايات المتقدمة التي وقع في بعضها التصريح بان كل غسل لابد فيه من الوضوء الا الجنابة وان أبيت عن هذا التوجيه فالمتعين طرح هذه الرواية ورد علمها إلى أهله كغيرها من الروايات المتقدمة التي يتعذر ارتكاب التأويل فيها بعد أن أعرض الأصحاب عنها هذا ولكن الانصاف ان طرح هذه الأخبار الكثيرة أو تأويلها مع مالها من المعاضدات ومعروفية الفتوى بمضمونها قديما وحديثا حتى من مثل السيد الذي لا يعمل الا بالقطعيات من دون معارض معتد به في غاية الاشكال وسيأتي بعض التعرض له في مبحث الاستحاضة [ انش‌ ] لكن مع ذلك رفع اليد عن استصحاب الحدث وقاعدة الشغل فضلا عن عمومات الكتاب والسنة الموجبة للوضوء عند أسبابه بمثل هذه الروايات التي أعرض عنها المشهور أشكل فما عليه المشهور من عدم كفاية سائر الأغسال عن الوضوء لو لم يكن أقوى فلا شبهة في أنه أحوط وأحوط من ذلك كما أنه هو الأفضل تقديم الوضوء على الغسل لكن الأقوى عدم وجوبه كما عرفت تحقيقه فيما سبق فللمكلف الخيار في ايجاده قبله أو بعده كما عن المشهور بل عن السرائر نفى الخلاف فيه لكن لا يخفى عليك انه لو اتى به بعد الغسل ينبغي رعاية الاحتياط فيه بان لا ينوى بوضوئه الا الاحتياط رعاية للمستفيضة الدالة على كون الغسل مجزيا عن الوضوء وان الوضوء بعده بدعة فيقصد بفعله الاحتياط حتى لا يكون على تقدير عدم مشروعيته مشرعا والله العالم بحقايق احكامه ويجب على الحايض قضاء الصوم دون الصلاة كما ورد التنصيص عليه في كثير من الاخبار المشتمل جملة منها على إلزام أبي حنيفة * ( و ) * في بعضها افحام أبى يوسف وفي بعضها التعليل بان الصوم في كل سنة شهر والصلاة في كل يوم وليلة فأوجب الله عليها قضاء الصوم ولم يوجب قضاء الصلاة لذلك * ( و ) * في رواية فضل بن شاذان عن الرضا ( ع ) انما صارت الحائض تقضى الصيام ولا تقضى الصلاة لعلل شتى الحديث * ( و ) * في خبر حسن بن راشد قال قلت لأبي عبد الله ( ع ) الحائض تقضى الصلاة قال لا قلت تقضى الصوم قال نعم قلت من أين جاء هذا قال أول من قاس إبليس والظاهر عدم اختصاص الحكم بالفرائض اليومية بل يعم نوافلها وغيرها من الفرائض المؤقتة التي تصادق أوقاتها أيام الحيض * ( و ) دعوى أن المتبادر من النصوص والفتاوى خصوص الفرائض اليومية غير مسموعة والتبادر البدوي لو كان فمنشأه ندرة الوجود وهو ليس بضائر وما في بعض الأخبار من التعليل لعدم وجوب قضاء الصلاة بعموم الابتلاء بها في كل يوم وليلة لا يدل على أن الحكم مخصوص باليومية لان التعليل انما هو بلحاظ الجنس فلا يجب الابتلاء

293

نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست