نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 292
والوضوء فريضة ولا يجزى سنة عن فرض وغسل الجنابة والوضوء فريضتان فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزى عن أصغرهما فإذا اغتسلت لغير الجنابة فابدء بالوضوء ثم اغتسل ولا يجزيك الغسل عن الوضوء فان اغتسلت ونسيت الوضوء فتوضأ واعد الصلاة * ( و ) * في الحدائق بعد نقل الرضوي قال وبهذه العبارة بعينها غير الصدوق في النهاية من غير استناد إلى الرواية وهو قرينة ظاهرة في الاعتماد على الكتاب المذكور والافتاء بعبارته كما جرى عليه أبوه قبله في رسالته إليه أقول وهذا التعليل بنفسه مما يورث قوة الظن بكونه من مضامين الاخبار إذ من المستبعد وقوع هذا النحو من التعليل والتعبير من غير المعصوم والمناقشة في سند المرسلتين وكذا خبر ابن يقطين بقصور السند بعد كونها مقبولة عند الأصحاب ممالا ينبغي الاعتناء بها لكن قد يتأمل في دلالتها على المدعى لا لما قيل من عدم دلالة المرسلتين اللتين هما العمدة في الاستدلال الا على مشروعية الوضوء مع سائر الأغسال وهي أعم من الوجوب فان المقرر في محله كون الجملة الخبرية كالأمر ظاهرا الوجوب بل قد يدعى أظهريتها من الامر لكونها اخبارا عن الواقع وظاهرها عدم الانفكاك وأقرب مجازاته عدم جواز التفكيك بل لان مقتضى هذا الظاهر بعد حمل مطلق الاخبار على مقيدها انما هو وجوب كون كل غسل مسبوقا بالوضوء وظاهره الوجوب الشرطي وهذا مع مخالفته للمشهور ممالا يمكن الالتزام به إذ لا يمكن ارتكاب التقييد في جميع الأوامر المطلقة الواردة في مقام البيان المتعلقة بالأغسال الواجبة والمسنونة وكذا الأخبار الخاصة الدالة على أن غسل الميت أو غسل الحائض مثل غسل الجنب مع خلو الاخبار المسوقة لبيان كيفية الغسل عن التعرض له بمثل هذا الظاهر مع مخالفته للمشهور ومعارضته بالموثقة الآتية التي وقع فيها التصريح بأنه ليس على الرجل ولا على المرأة في شئ من الأغسال لا قبله ولا بعده وضوء التي هي نص في نفى وجوبه الشرطي حيث إنه هو القدر المتيقن من مفادها فيجب اما حمل الامر بالوضوء قبل الغسل على الاستحباب والالتزام بكون الوضوء السابق كالمضمضة والاستنشاق من سنن الغسل أو حمله على الوجوب أو الاستحباب النفسي من دون ان يكون للتقديم مدخلية في صحة الغسل ولا في صحة الوضوء وهذا مع بعده في حد ذاته ممالا يظن بأحد ان يلتزم به أو الالتزام بكون التقديم شرطا في صحة الوضوء ورافعيته للحدث الأصغر وهذا أوضح بطلانا من سابقه أو الالتزام بكون الاخبار مسوقة لبيان ان ما عدا غسل الجنابة غير مجز عن الوضوء وانما امر بايجاده قبل الغسل لكونه أفضل فردي الواجب المخير وهذا المعنى وان كان موافقا لما عليه المشهور الا ان حمل الرواية عليه ليس بأولى من حملها على المعنى الأول بل العكس أولى بالنظر إلى ظاهر الرواية حيث إن مقتضاه كون الوضوء السابق شرطا لصحة الغسل وعند تعذر هذا المعنى حمله على إرادة كونه شرطا لكماله أولى من سائر المحامل مع أنه أوفق بما يقتضيه الجمع بينها وبين الاخبار الآتية هذا ولكن لمانع ان يمنع تقييد بعض الروايات ببعض ويدعى ان المنساق إلى الذهن من قوله ( ع ) في المرسلة الثانية في كل غسل وضوء الا الجنابة وكذا من رواية الغوالي هو عدم الاجتزاء بالغسل عن الوضوء المعهود للصلاة ولا مقتضى لتقييدها بالمرسلة الأولى لعدم التنافي لامكان ثبوت كلا الحكمين في الواقع بان لم يكن ما عدا غسل الجنابة مجزيا عن الوضوء وكون الوضوء في حد ذاته مستحبا قبل الغسل أو كونه أفضل من تأخيره وعلى هذا يتجه الاستدلال بالروايتين كما أنه لو جوزنا الاعتماد على الرضوي ولو بملاحظة انجباره بعبارة الصدوق وفتوى غيره لكان بنفسه حجة كافية لدلالته صراحة على عدم ارتفاع الحدث الأصغر بالغسل وجوب إعادة الصلاة بدونه ولكن الاشكال في جواز الاعتماد عليه بل وكذا في الاعتماد على النبوي المروى عن الغوالي إذ لم يثبت اعتماد المشهور عليه حتى يكون جابرا لضعفه واما مرسلة ابن أبي عمير فيغلب على الظن اتحادها مع مرسلته الأولى فالانصاف ان الاستدلال بهذه الاخبار لمذهب المشهور في غاية الاشكال فالعمدة لاثبات مذهبهم هي العمومات الدالة على وجوب الوضوء عند عروض أسبابه وتتميمه فيما إذا لم يحدث منه شئ من هذه الأسباب بعدم القول بالفصل ان ثبت وفيه تأمل كما سيأتي التكلم فيه في غسل المس [ انش ] * ( ثم ) * ان الاستدلال بالعمومات كاستصحاب الحدث وقاعدة الشغل انما يتم على تقدير الخدشة في أدلة السيد واتباعه وهي اخبار مستفيضة * ( منها ) * صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال الغسل يجزى عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل * ( و ) * في الصحيح عن حكم بن حكيم قال سئلت الصادق ( ع ) عن غسل الجنابة فقال أفض على كفك اليمنى إلى أن قال قلت إن الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل فضحك فقال أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ فان المتبادر من الغسل في مثل المقام مهية دون خصوص غسل الجنابة الذي وقع السؤال عنه * ( و ) * عن سليمان بن خالد في الصحيح عن الباقر ( ع ) قال الوضوء بعد الغسل بدعة وعن عبد الله بن سليمان قال سمعت الصادق ( ع ) يقول الوضوء بعد الغسل بدعة * ( و ) * عن محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا ان الوضوء بعد الغسل بدعة وبهذا الاسناد قال الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة * ( و ) * مكاتبة عبد الرحمن الهمداني إلى أبي الحسن الثالث سئلته عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة فكتب لا وضوء للصلاة في غسل الجمعة وغيره * ( وموثقة ) * الساباطي عن الصادق ( ع ) في الرجل إذا اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده فقال لا ليس عليه قبل ولا بعد فقد أجزأ عنه الغسل والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لاقبل ولا بعد قد أجزئها الغسل * ( و ) * مرسل حماد بن عثمان عن الصادق ( ع ) في الرجل يغتسل الجمعة أو غير ذلك أيجزيه عن الوضوء فقال ( ع ) وأي وضوء أطهر من الغسل ويعضدها
292
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 292