responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 289


ويشهد له الخبر المروى عن الدعائم من اتى حائضا فقد اتى مالا يحل له ويستغفر الله ويتوب من خطيئة وان تصدق مع ذلك فقد أحسن فإنه وان ضعف سنده الا انه يصلح مؤيد لذلك أو الالتزام بصدورها تقية كما يشهد به رواية عبد الملك الدالة على أن القول بالتصدق بدينار أو نصف دينار كان معروفا بين العامة كما أنه يشهد بذلك أيضا تعبير الإمام ( ع ) في صحيحة عيص بقوله لا أعلم فيه شيئا فان هذا التعبير يشعر بان القول بان عليه شيئا كان معروفا بين فقهائهم ولم يستطع الإمام ( ع ) انكاره بطريق الجزم فقال ( ع ) لا أعلم آه وبهذا ظهر لك قوة ما قيل قديما وحديثا بل في الحدائق انه هو المشهور بين المتأخرين من أنه لا يجب عليه الكفارة ولكنها مستحبة للامر بها في المستفيضة المتقدمة واحتمال حملها على التقية ممالا ينبغي الاعتناء به الا عند تعذر الجمع عرفا وليس لاخبار الوجوب قوة ظهور في تلك حتى يمتنع عرفا تأويلها وحملها على الاستحباب جمعا بينها وبين الاخبار المصرحة بعدم الوجوب خصوصا مع ما عرفت من وجود الشاهد للجمع هذا كله مع أن احتمال صدور هذه الأخبار الكثيرة تقية مما يبعده كون المسألة على ما نقل منهم خلافية بينهم فيبعد في مثلها الحكم بالوجوب أو بعدم الوجوب تقية * ( نعم ) * لا يبعد التعبير بلا اعلم ونحوه مما يكون ظاهره الافتاء عن رأي واجتهاد والله العالم * ( و ) * هل يختص الحكم بوطي امرأته أم يعم الأجنبية وجهان من اطلاق بعض الأخبار ومن امكان دعوى انصراف المطلقات إلى الوطي المباح ذاتا الذي عرضه الحرمة لأجل الحيض هذا مع ما ربما يخدش في المطلقات بقصور السند وعدم الجابر وكيف كان فلا تأمل في شمولها بل صراحة بعضها كرواية عبد الملك لوطي أمته بل قد يدعى عدم دلالة الرواية الا عليه وفيه نظر لكن المعروف بين الأصحاب على ما في الجواهر انه يتصدق في وطى جاريته بثلاثة امداد قال المشهور هنا أيضا وجوبه بل في الانتصار الاجماع عليه وفي السرائر نفى الخلاف فيه وهما مع التأييد بالمنقول عن الفقه الرضوي الحجة على ذلك انتهى وأنت خبير بان مثل هذه الحجج لا تصلح حجة الا لاثبات الاستحباب مسامحة فيشكل الالتفات إليها بناء على وجوب الكفارة في رفع اليد عما يقتضيه اطلاق الأدلة واما على المختار من استحبابها فلا مانع من الالتزام بمفاد الجميع والله العالم * ( ثم ) * ان الظاهر عدم الفرق بين الزوجة الدائمة والمنقطعة والحرة والأمة كما صرح به غير واحد لعموم الأدلة وصدق المرأة في الجميع * ( و ) * هل مختص الحكم بالعامد العالم بالحكم وموضوعه أم يعم [ مط ] أو بالنسبة إلى جاهل الحكم دون موضوعه لا ينبغي الاشكال في عدم الشمول الجاهل الموضوع بشهادة تسمية التصدق كفارة في بعض الأخبار والامر بالاستغفار في أغلبها بإرادة من عدا جاهل الموضوع الذي لا يكون عمله معصية واما جاهل الحكم فربما يدعى انصراف الاخبار عنه وفيه تأمل * ( ولا ) * يخفى عليك انا وان رجحنا القول بعدم الوجوب بالنظر إلى ما يقتضيه الجمع بين الاخبار لكن التخطي عن القول الأول المشهور بين قدماء أصحابنا المطلعين على غث الاخبار وسمينها مع كون الالتزام بمؤداه من دون تدين وتشريع أحوط في غاية الجرئة فلا ينبغي ترك الاحتياط بمتابعتهم وقد عرفت فيما سبق ان المعتمد لديهم هو التفصيل المستفاد من رواية داود بن فرقد وهو ان الكفارة في أوله دينار وفي وسطه نصف دينار وفي اخره ربع دينار لكن نص في الجواهر على اختصاص هذا التفصيل بغير وطى الرجل جاريته واما فيه فكفارته ثلاثة امداد كما تقدمت الإشارة إليه والمراد بالدينار على ما في المدارك وغيره المثقال من الذهب الخالص المضروب وذكروا ان قيمته عشرة دراهم جياد والمراد من المثقال هو المثقال الشرعي على ما نصوا عليه وهل يتعين التصدق بعين الدينار كما حكى عن جملة من الأصحاب أم يجزى قيمته كما صرح به بعض وجهان أوجههما الثاني فان المتبادر من الامر باعطاء الأثمان عرفا ليس إلا إرادة مقداره من حيث المالية كما يؤيد ذلك الامر باعطاء نصف دينار أو ربعه فان توهم إرادة تسليط المسكين على نصفه أو ربعه المشاع بمعزل عما يفهم عرفا كما لا يخفى ومصرف هذه الكفارة مصرف غيرها من الكفارات وهو مستحق الزكاة كما عن صريح جملة من الأصحاب وظاهر غيرهم ولا يعتبر التعدد كما صرح به جماعة تبعا للروض فيما حكى عنهم لاطلاق النص ويحتمل ان يكون المراد من قوله ( ع ) في رواية عبد الملك فليتصدق على عشرة مساكين التصدق بالدينار أو نصف الدينار الذي كان الناس يزعمون أنه يجب عليه وعلى هذا يرتفع التنافي بين هذه الرواية وبين الاخبار الامرة بالتصدق بدينار أو نصفه ولكن الرواية لا تصلح مستندة للحكم خصوصا على تقدير القول بالوجوب لعدم تعين إرادة هذا المعنى منها مع أنه لم يقل أحد بمضمونها ثم إن المتبادر من النصوص والفتاوى كما عن تصريح جل الأصحاب ان كل حيض له أول ووسط واخر بالنسبة إلى أيامها فالأول لذات الثلاثة يوم واحد ولذات الأربعة يوم وثلث وهكذا * ( و ) * عن المراسم ان الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة * ( و ) * عن الراوندي [ ره ] انه اعتبر الأطراف الثلاثة بالنسبة إلى العشرة التي هي أكثر أيام الحيض ولا يبعد ان يكون مرجع الأول أيضا إلى ملاحظتها بالنسبة إلى العشرة بنحو من المسامحة وعلى التقديرين فقد يخلو بعض العادات من الوسط والاخر ولا يخفى ما فيهما من الضعف ولو تكرر منه الوطي بحيث يعد في العرف وطئان أو أزيد ففيه أقوال قيل إن كان العدد المتكرر في وقت لا يختلف الكفارة بان وقع مجموعها في أول الحيض أو وسطه أو اخره لم تتكرر الكفارة بشرط عدم تخلل التكفير كما في المدارك وغيره وقيل بل تتكرر مطلقا كما عن جملة من الأصحاب وعن السرائر انه لا تتكرر مطلقا وربما استظهر من اطلاقه عدم الفرق بين ما إذا تخلل التكفير أو لم يتخلل لكن التزامه بذلك في صورة التخلل في

289

نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست