نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 288
ما فوق الإزار * ( و ) * رواية حجاج بن الخشاب عن أبي عبد الله ( ع ) عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها قال تلبس درعا ثم تضطجع معه * ( وفيه ) * ان المراد من القرب المنهى عنه ليس معناه الحقيقي والا يستلزم التخصيص المستهجن وانما المراد المقاربة المعهودة المتعارفة وهي الجماع في الفرج ويدل عليه مضافا إلى أنه هو المتبادر منه بعد العلم بعدم إرادة معناه الحقيقي ما عن تفسير العياشي عن عيسى بن عبد الله قال قال أبو عبد الله ( ع ) المرأة تحيض يحرم على زوجها ان يأتيها لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فيستقيم للرجل ان يأتي امرأة وهي حائض فيما دون الفرج واما الاخبار المزبورة فهي محمولة على الكراهة ونفى الحلية بمعناها الأخص بقرينة الأخبار المستفيضة المتقدمة المصرحة بالجواز هذا مع مخالفتها للمشهور وموافقتها لكثير من العامة كما عن الشيخ التصريح بذلك * ( وربما ) * يناقش في دلالتها على المنع بأنه لا يفهم منها الا حل الاستمتاع بما فوق الإزار * ( واما ) * المنع مما دونه فلا إذ لا اعتداد بمفهوم اللقب * ( وفيه ) * ان ظاهر السؤال هو الاستفهام عن جميع ما يحل له والجواب مسوق البيان التحديد فلا ينبغي التأمل في ظهوره في المنع لكن يتعين حمل المنع المفهوم منع على الكراهة بقرينة سائر الأخبار والله العالم فان وطى الزوج زوجته الحائض في القبل عامدا بان كان عالما بالحكم وموضوعه وجب عليه خاصة دونها وان كانت مطاوعة الكفارة على قول مشهور بين القدماء على ما نسب إليهم بل عن الانتصار والخلاف و الغنية دعوى الاجماع عليه * ( و ) * استدل له باخبار كثيرة * ( منها ) * رواية داود بن فرقد عن الصادق ( ع ) في كفارة الطمث يتصدق إذا كان في أوله بدينار وفي وسطه بنصف دينار وفي آخره بربع دينار قلت وإن لم يكن عنده ما يكفر قال فليتصدق على مسكين واحد والا استغفر الله ولا يعود فان الاستغفار توبة وكفارة لمن لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة ونحوها الرضوي وعن المقنع أنه قال وروى من جامعها في أول الحيض فعليه ان يتصدق بدينار وان كان في نصفه فنصف دينار وان كان في آخره فربع دينار * ( و ) * عن محمد بن مسلم قال سئلت الباقر ( ع ) عن الرجل اتى المرأة وهي حائض قال يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي وسطه نصف دينار * ( و ) * عن محمد بن مسلم أيضا في الصحيح قال سئلته عمن اتى امرأته وهي طامث قال يتصدق بدينار ويستغفر الله [ تع ] * ( و ) * عن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله ( ع ) قال من اتى حائضا فعليه نصف دينار * ( ومنها ) * حسنة الحلبي عن الصادق في الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه قال يتصدق على مسكين بقدر شبعه فقد حمل الأصحاب اطلاق ما بعد الرواية الأولى على ما تضمنته الرواية الأولى من التفصيل في افراد الكفارة والخدشة فيها بقصور السند مما لا ينبغي الالتفات إليها بعد استفاضتها واشتهار العمل بمضمونها واعتضادها بالاجماعات المنقولة فلا يعارضها بعض الأخبار المنافية لها مثل رواية عبد الملك بن عمر و قال سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل اتى جاريته وهي طامث قال يستغفر الله ربه قال عبد الملك فان الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار فقال أبو عبد الله ( ع ) فليتصدق على عشرة مساكين وروايته الأخرى عن رجل واقع امرأته وهي حائض فقال إن كان واقعها في استقبال الدم فيستغفر الله ويتصدق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كل رجل منهم ليومه ولا يعد وان كان واقعها في ادبار الدم آخر أيامها قبل الغسل فلا شئ عليه * ( وعن ) * علي بن إبراهيم في تفسيره قال قال الصادق ( ع ) من اتى امرأته في الفرج في أول حيضها فعليه ان يتصدق بدينار وعليه ربع حدا الزاني خمسة وعشرون جلدة وان اتاها في آخر أيام حيضها فعليه ان يتصدق بنصف دينار ويضرب اثنتي عشر جلدة ونصفا هذا ولكن الانصاف عدم امكان حمل الأخبار المطلقة الواردة في مقام البيان على ما تضمنته الرواية الأولى لامكان دعوى القطع بعدم إرادة وجوب التصدق على مسكين واحد من الحسنة لخصوص من لم يكن عنده ما يكفر ولا من الموثقة التصدق بنصف دينار لخصوص من وطائها في وسط الحيض ولا من الصحيحة خصوص من وطائها في أول الحيض إذ كيف يعقل ان يكون الواجب على الواطي مراعاة هذا التفصيل ومع ذلك يأمره الإمام ( ع ) عند الاستفهام عن حكمه بان يتصدق على مسكني بقدر شبعه وقد تقدم غير مرة ان ارتكاب هذا النحو من التقييد في الروايات من أبعد التصرفات فيجب اما الاخذ بالرواية الأولى وما هو بمضمونها وطرح ما عداها بدعوى قصورها عن المكافئة بعد عمل الأصحاب بالرواية واعراضهم عما عداها * ( أو ) * القول باستحباب التصدق وتنزيل اختلاف الاخبار على اختلاف مراتب الاستحباب ولا ريب ان حمله على الاستحباب أهون من طرح هذه الأخبار الكثيرة التي يمكن دعوى العلم الاجمالي بصدور أغلبها خصوصا مع معارضتها للمستفيضة المصرحة بعدم الوجوب * ( منها ) * صحيحة عيص بن القاسم قال سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل واقع امرأته وهي طامث قال لا يلتمس فعل ذلك قد نهى الله ان يقربها قلت فان فعل أعليه كفارة قال لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله * ( و ) * موثقة زرارة عن أحدهما قال سئلته عن الحائض يأتيها زوجها قال ليس عليه شئ يستغفر الله ولا يعود * ( و ) * خبر ليث المرادي قال قال سئلت الصادق ( ع ) عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطاء قال ليس عليه شئ وقد عصى ربه قال شيخنا المرتضى [ ره ] والظاهر من الخطاء بقرينة المعصية الخطاء في الفعل ومنه الخطيئة أو الخطاء في الحكم مع التقصير في السؤال دون الخطاء في الموضوع انتهى * ( وحيث ) * انك عرفت تعذر الاخذ بظاهر الرواية الأولى وطرح جميع ما عداها فالمتعين اما حمل الامر بالتصدق في الاخبار على الاستحباب كما يؤيده بل يدل عليه اختلاف الاخبار اختلافا لا يمكن الجمع بينها الا بذلك كما تقدم نظيره في اخبار البئر
288
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 288