responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) ( عدد الصفحات : 343)


المشهور مضافا إلى ظهور معاقد الاجماعات فيه اخبار مستفيضة * ( منها ) * صحيحة البزنطي المتقدمة وفيها فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظهر القدم إذ الظاهر أن قوله إلى ظهر القدم بيان أو بدل من إلى الكعبين ولعله سيق دفعا لتوهم إرادة الكعبين بالمعنى الذي يراه العامة والمراد من ظهر القدم ظاهرا عواليه ومرتفعه لا نهايته وحملها على ما يوافق مذهب العلامة ليس بالبعيد الا ان انطباقها على مذهب المشهور اظهر ومنها حسنة ميسرة عن أبي جعفر ( ع ) في حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى قوله ثم وضع يده على ظهر القدم ثم قال هذا هو الكعب قال أومى بيده إلى أسفل العرقوب ثم قال إن هذا هو الظنبوب وظهورها في المدعى غير قابل للانكار اما أسفل العرقوب الذي أومى إليه بيده فهو غير ما وضع يده عليه بحسب الظاهر لان أسفل العرقوب غير ظهر القدم * ( ومنها ) * حسنة إبراهيم ابن هاشم عن أبي جعفر ( ع ) الوضوء واحدة واحدة ووصف الكعب في ظهر القدم * ( ومنها ) * ما حكى عن أبي العباس أنه قال أخبرني سلمة عن الفرا عن الكسائي قال قعد محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام في مجلس كان له وقال ها هنا الكعبان قال فقالوا هكذا فقال ليس هو هكذا ولكن هكذا وأشار إلى مشط رجليه فقالوا له ان الناس يقولون هكذا فقال لا هذا قول الخاصة وذاك قول العامة وفي دلالته كسنده قصور * ( ومما ) * يؤيده مذهب المشهور بل يعينه الأخبار المستفيضة الآتية الدالة على جواز المسح على النعل من دون استبطان الشراكين فلو قلنا بان الكعب هو المفصل لزم اما الالتزام بكفاية مسمى المسح طولا وعدم وجوب ايصاله إلى الكعبين أو القول بقيام المسح على الشراك مقام المسح على البشرة اما الأول فقد عرفت عدم امكان الالتزام به لمخالفته لظواهر النصوص وفتاوى الأصحاب واما الثاني فالالتزام به أيضا مشكل كما سيجئ تحقيقه انشاء الله < فهرس الموضوعات > الكلام في دخول الكعبين فيما يمسح < / فهرس الموضوعات > * ( تنبيه ) * هل الكعبان داخلان في المسافة فيجب مسحهما أولا وجهان بل قولان عن العلامة في التحرير والمنتهى وكذا المحقق الثاني القول بالدخول مستدلين بدخول الغاية في المغيى وكون كلمة إلى بمعنى مع كما في قوله تعالى إلى المرافق وبان الكعب كما وقع نهاية للمسح في بعض الأدلة وقع بداية في رواية يونس قال أخبرني من أبا الحسن ( ع ) بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم والمراد من أعلى القدم بحسب الظاهر رؤس الأصابع فيدخل الكعب حينئذ في المسافة فيجب ان يكون الانتهاء كذلك لعدم القائل بالفرق وفي الاستشهاد بهذه الرواية لمذهبهم نظر لان البداية الحقيقية كالنهاية الحقيقية لا معنى لدخولها في المسافة أو خروجها منها واما مدخول كلمة من إذا كان مركبا إذا اجزاء فقد يكون داخلا في المسافة وقد يكون خارجا وقد يكون بعض اجزائه داخلا وبعضها خارجا وهذا الأخير هو الشايع في المحاورات المنصرف إلى الذهن من الاطلاقات دون الأولين ومن المعلوم ان انصرافه إلى الذهن من الرواية لا ينفع المستدل أصلا لان وجوب مسح بعض الكعب ولو من باب المقدمة مسلم وصدوره عن الإمام ( ع ) معلوم سواء صرح به الراوي أم لا والرواية لا تدل على أزيد من ذلك كما لا يخفى واما استدلالهم بدخول الغاية في المغيى * ( ففيه ) * منع ظاهر بل الظاهر خروجها الا ان يدل دليل خارجي على الدخول كما في غسل اليدين وثبوته في غسل اليدين لا يوجب رفع اليد عن ظاهر الآية والروايات الكثيرة الواردة في مسح الرجلين ودعوى أن كون الكعبين من ملتقى المغيى وكونهما من اجزاء الرجل قرينة على الدخول * ( مدفوعة ) * بان الكعب الذي هو عبارة عن قبة القدم امر ممتاز عن غيره وكونه من اجزاء الرجل وعدم وجود مفصل محسوس يمتاز به أول جزء منه لا يقتضى دخول جميع اجزائه كما هو ظاهر ولا يخفى عليك ان استدلال العلامة [ ره ] بهذه الأدلة والتزامه بوجوب مسح الكعبين مع القدمين ينافي قوله بان الكعب نفس المفصل إذ لا مسافة لنفس المفصل حتى ينازع في دخولها في المحدود أو خروجها فهذا مما يؤيد ما صدر عن بعض الاعلام من توجيه كلامه في تفسير الكعب بما يوافق المشهور واستدل للقول الاخر مضافا إلى ظهور الآية والاخبار الامرة بالمسح إلى الكعبين بقوله ( ع ) في خبر الأخوين فإذا مسحت بشئ مما بين كعبيك إلى آخر أطراف أصابعك لان المتبادر منه كون محل المسح ما وقع بين الحدين لأنفسهما وأجيب بأنه قد يقال عندي ما بين الواحد إلى العشرة والمراد مجموعها المشتمل على الطرفين * ( وفيه ) * مع وضوح الفرق بين ما نحن فيه وبين المثال حيث إن المثال مسوق لبيان مورد الترديد نظير قولك الامر مردد بين هذا وذاك فلا يقاس عليه قولك ما وقع بين هذا وذاك حكمه كذا ان مجرد الاستعمال لا يمنع الظهور وقد يستدل باخبار عدم استبطان الشراك كما سيجئ توضيحه انشاء الله تعالى ثم على القول بالخروج لا ريب في أنه يجب مسح مقدار منه مقدمة للمسح الواجب بل يمكن القول بوجوب مسح هذا المقدار أصالة ببعض الاعتبارات التي يمكن استفادتها من الأدلة المتقدمة والله العالم < فهرس الموضوعات > جواز المسح منكوسا < / فهرس الموضوعات > * ( و ) * الأقوى انه يجوز المسح منكوسا بان يمسح من الكعب إلى رؤس الأصابع ويدل عليه مضافا إلى اطلاقات الأدلة قول الصادق ( ع ) في صحيحة حماد لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا وفي خبر آخر له أيضا لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا ومرسلة يونس المتقدمة وفيها بعد أن أخبره من رأى أبا الحسن ( ع ) بمنى انه كان يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم قال ويقول ( ع ) الامر في مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا فإنه من الامر الموسع انشاء الله وقيل لا يجوز للاحتياط وللوضوءات البيانية ولظاهر الآية وغيرها من الاخبار الامرة

161

نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست