responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 162


بالمسح إلى الكعبين الظاهرة في كون الكعبين نهاية للمسح * ( وفيه ) * ان الأخبار السابقة حاكمة على هذه الأدلة ووجهها ظاهر والله العالم وهل يجوز التبعيض بان يمسح بعض القدم مقبلا وبعضها الاخر مدبرا فيه اشكال لما عرفت فيا سبق من امكان الالتزام بظاهر الآية والاخبار من كون الكعبين غاية للمسح وتنزيلها على كونها بيانا لبعض افراد الواجب المخير وعلى هذا فلا يجوز رفع اليد عن هذا الظاهر الا بالقدر الثابت وهو غير هذا الفرض واما قوله ( ع ) ان الامر في مسح الرجل موسع فلا يدل على الجواز في الفرض لانصرافه عنه وعدم التفات الذهن حال استماعه الا إلى جواز ايقاع المسح بتمامه مدبرا كجواز ايقاعه مقبلا وقوله ( ع ) بعده من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا بحسب الظاهر بيان لما اراده ( ع ) من التوسعة فلا يعم المفروض والله العالم < فهرس الموضوعات > عدم وجوب الترتيب بين الرجلين < / فهرس الموضوعات > وليس بين الرجلين ترتيب على الأشهر الأقوى بل عن المختلف والذكرى وكاشف اللثام وغيرها انه المشهور بل عن ابن إدريس في بعض الفتاوى لا أظن مخالفا منافيه ويدل عليه اطلاق الكتاب والسنة بل ربما يظهر من الوضوءات البيانية على كثرتها وتعرضها للترتيب وسائر الخصوصيات المقصودة بالافهام عدم كون خصوصية الترتيب بين الرجلين ملحوظة عندهم أصلا إذ لم يكن في شئ منها اشعار ببيانه بل ربما يستظهر من بعضها انه مسحهما دفعة فلو ادعى مدع القطع بان الترتيب بين الرجلين لو كان واجبا لكان الإمام ( ع ) متعرضا لذكره في الاخبار المسوقة لبيان خصوص الترتيب المعتبر بين أفعال الوضوء وكذا في غيرها من الاخبار البيانية وغيرها المسوقة لبيان كيفية الوضوء من حيث الأجزاء والشرائط لم يكن دعواه بعده وعن غير واحد من قدماء الأصحاب ومتأخريهم القول بوجوب تقديم اليمنى على اليسرى بل عن ظاهر الشيخ في الخلاف نظرا إلى عموم قوله بوجوب الترتيب في الوضوء في الأعضاء كلها دعوى الاجماع عليه ويدل عليه ما رواه الكليني [ ره ] في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قال وذكر المسح فقال امسح على مقدم رأسك وامسح على القدمين وابتداء بالشق الأيمن وما رواه النجاشي بإسناده عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن أبي رافع وكان كاتب أمير المؤمنين ( ع ) انه كان يقول إذا توضأ أحدكم للصلاة فليبدء باليمين قبل الشمال من جسده وما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان إذا توضأ بميامنه ولكنك خبير بان تقييد الأخبار الخاصة المسوقة لبيان الترتيب وكذا المطلقات الكثيرة الواردة في محل الحاجة في مثل هذا الحكم العام البلوى في غاية الاشكال فلا يمكن الالتزام به بمجرد ظهور لفظ الامر في إرادة الوجوب فالتصرف في ظاهر الامر بحمله على الاستحباب أهون من تقييد مثل هذه المطلقات على ما يشهد به فهم العرف لان الالتزام باهمال هذه المطلقات الكثيرة أو احتفافها بقرائن حالية أو مقالية أو الالتزام بكونها مسوقة لبيان الحكم الظاهري للمخاطبين دون التكليف الواقعي أو غير ذلك مما يصحح تأخير ذكر القيد ليس بأهون من حمل الامر على الاستحباب هذا مع أن حمل هذه الروايات على الوجوب يستلزم ارتكاب التقييد في نفسها أيضا لمعارضتها ظاهرا بظاهر التوقيع المروى عن الطبرسي في الاحتجاج الخارج من الناحية المقدسة في جملة أجوبة مسائل الحميري حيث سئل عن المسح على الرجلين يبدء باليمين أو يمسح عليهما جميعا فخرج التوقيع يمسح عليهما جميعا فان بدء بإحديهما قبل الأخرى فلا يبدء الا باليمنى و مقتضى الجميع بين التوقيع والأخبار السابقة تقييدها به والالتزام بالتخيير بين المقارنة وتقديم اليمنى كما نسب اختياره إلى بعض فضلاء متأخري المتأخرين ولكنك عرفت أن حمل الاخبار المقيدة على الاستحباب أهون في مقام التصرف من تقييد مطلقات الباب بل لعل في التوقيع اشعارا بذلك فالقول بعدم وجوب الترتيب واستحباب المقارنة أو تقديم اليمنى أقوى ولكن الاحتياط مما لا ينبغي تركه والله العالم وإذا قطع بعض موضع المسح من القدم مسح على ما بقي منه ولا ينتقل فرضه إلى التيمم وقد ظهر لك وجهه في مسألة قطع اليد لاتحاد مدرك المسألتين وبما حققناه في تلك المسألة يظهر لك ما يقتضيه المقام من التفصيل وقد عرفت فيها انه لو قطع اليد من فوق المرفق سقط وجوب غسلها لا وجوب الوضوء فكذا لو قطع قدمه من فوق الكعب سقط المسح على القدم ولو قطع من ابتداء الكعب فان قلنا بوجوب مسح مجموع الكعب أو بعضه أصالة يجب عليه مسح ما بقي منه وإلا فلا ووجهه ظاهر < فهرس الموضوعات > عدم جواز المسح على الحائل < / فهرس الموضوعات > ويجب المسح على بشرة القدمين باجماعنا كما عن المدارك وغيره نقله ويدل عليه اخبارنا المتواترة معنى ولا يجوز المسح على حائل يستر موضع القرائن من ظهر القدم من خف أو غيره مع الاختيار سواء ستر جميع موضع الفرض أو بعضه بلا خلاف فيه ظاهرا الا فيما يستره شراك النعل وما يشبهه فان كلماتهم فيه مختلفة حيث إنه يظهر من بعض الأصحاب انه يستثنى من الحائل المسح على شراك النعل العربي قال في محكى التذكرة يجوز المسح على النعل العربي وإن لم يدخل يده تحت الشراك وهل يجزى لو تخلف ما تحته أو بعضه اشكال أقربه ذلك وهل ينسحب إلى ما يشبهه كالسير في الخشب اشكال و كذا لو ربط رجليه بسير للحاجة وفي العبث اشكال انتهى ويظهر من المحكى عن الذكرى أيضا ان حكم جواز المسح على النعل العربي مخالف للأصل ثابت بالنص الخاص وربما استظهر ذلك من كل من خص الجواز بالمسح على النعل العربي دون غيره ولكن في الاستظهار نظر إذ الظاهر أن تخصيصهم الجواز بالنعل العربي لأجل انه لا يمنع من مسح ما يجب مسحه ولذا حمل الشيخ في التهذيب المسح على النعلين الوارد في الاخبار على النعلين العربيين قال لأنهما لا يمنعان وصول الماء إلى الرجلين بقدر ما يجب من المسح نعم هذا الاستثناء لازم كل من

162

نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست