responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 139


لاجتماعه على العضو حال الغسل بوضع اليد عليه لإصابة الماء ففي هذه الحالة يستر البشرة ويحجبها عن وصول الماء إليها وإن لم يكن حاجبا عن رؤيتها في سائر الأحوال وفي مثل هذا الفرض نلتزم بكفاية غسله عن غسل البشرة لان المناط كونه محيطا على البشرة حال الغسل بشرط كونه على الوضع المتعارف الذي يقتضيه غسل الوجه على ما هو المتبادر من الاخبار ففي مثله لا يجب البحث والطلب وإصابة الماء إلى باطن الشعر لصدق كونه محيطا بالبشرة حال الوضوء ولو لم نقل بصدقه في سائر الأحوال كما أن المناط في الشعر الظاهر الذي يجب غسله ما كان ظاهرا في هذه الحالة والا لتعذر حصول القطع بوصول الماء إلى ما كان ظاهرا قبل وضع اليد عليه باجزاء الماء عليه وامرار اليد مرة أو مرتين لتغير أوضاع الشعر بوضع اليد عليه مع أن الاخبار البيانية وغيرها ناصة بكفايته فتدبر * ( ويؤيد ) * ما ذكرناه من عدم وجوب غسل مالا يصل إليه الماء من غير مبالغة ما حكى عن الذكرى في تفسير الخفيف والكثيف حيث إنه [ قده ] بعد أن فسر الشعر الخفيف بما ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب قال أو هو ما يصل الماء إلى منبته من غير مبالغة وكيف كان فلا ينبغي التأمل في عدم وجوب غسل البقعة الواقعة في وسط اللحية المحيطة عليها من نواحيها لصدق الإحاطة التي هي مناط الحكم وعدم صحة دعوى الانصراف عن مثله وكون إصابة الماء إليها بحث أو طلبا فلا يجب غسلها جزما كما أنه لا يجب غسل ما يستره الشارب وغيره بالاسترسال إذا كان الموضع المستور قريبا من منبته والا ففيه اشكال لامكان دعوى كون الاخبار منزلة على الغالب وهو غير هذا الفرض وان كان دعوى انصراف قوله ( ع ) كلما أحاط به الشعر فليس على العباد ان يطلبوه آه بعد سؤال السائل أرأيت ما كان تحت الشعر عن مثل الفرض قابلة للمنع لا لان العموم المستفاد من الرواية مستند إلى الوضع لا يحسن فيه دعوى الانصراف حتى يتوجه عليه ان عمومه اللغوي انما هو بالنسبة إلى المواضع التي يجب غسلها لا بالنسبة إلى مصاديق الإحاطة فان كفاية كل إحاطة انما تستفاد من الاطلاق لا العموم بل لدعوى أن المفروض من المصاديق الجلية لدى العرف بل اظهر المصاديق الذي ينصرف إليه الذهن في مورد السؤال ودعوى ندرته يمكن منعها فترك الاستفصال في مثله يعيد العموم مضافا إلى اطلاق الجواب فتأمل والأولى بالاشكال ما لو كان منبت الشعر المحيط على البشرة خارجا عن حد الوجه كالصدغ المتدلي على مجموع العذار إذا كان الموضع المستور محله المتعارف وإلا فلا اشكال في وجوب غسل المحل دون الحال ولا ينبغي ترك الاحتياط في موارد الاشتباه خصوصا في الصورتين الأخيرتين والله العالم وكذا لا ينبغي التأمل في أن كفاية غسل ما أحاط على البشرة عن غسلها عزيمة لا رخصة لما عرفت من حكومة أدلتها على اطلاقات غسل الوجه فيقيد بها مطلقاتها ولا دليل [ ح ] على كفاية غسل البشرة عما وجب عليه ولا دلالة في الأدلة الحاكمة على كون الحكم رخصة وقوله ( ع ) في خبر زرارة ليس على العباد ان يطلبوه لا يدل على كفاية غسل البشرة في امتثال الواجب خصوصا بعد وروده بطريق آخر ليس للعباد ان يطلبوه * ( وليعلم ) * انه لا فرق في عدم وجوب تخليل الشعر ووجوب غسل ظاهره بين شعر اللحية وغيرها كالحاجبين والهدب والعنفقة وغيرها مما أحاط على الوجه وكذا لا فرق بين الرجل والمرأة نصا واجماعا * ( فلو ) * نبت للمرأة لحيته لم يجب عليها تخليلها بشرط كثافتها بالتفسير الذي تقدم نقله عن الشهيد [ ره ] ويكفى إفاضة الماء على ظاهرها من دون تبطين فلو غسلت بشرة وجهها لم يجز كما تقدم في الرجل والله العالم * ( الفرض الثالث ) * من فروض الوضوء الثابتة بالكتاب والسنة والاجماع غسل اليدين والواجب فيه غسل الذراعين والمرفقين بالأدلة الثلاثة بناء على كون إلى في الآية بمعنى مع كما هو غير عزيز في الاستعمال ولا نعنى من كونها بمعنى مع استعمالها فيه مجازا فإنه بعيد بل بمعنى انه كثيرا ما يراد في موارد الاستعمالات دخول الغاية في المغيى فتكون كلمة إلى بمنزلة مع وهذا وان كان مخالفا للظاهر ولكنه لا يستلزم تصرفا في كلمة إلى توضيح ذلك أن كلمة إلى موضوعة لانتهاء الغاية ونهاية الشئ طرفه الذي عنده ينتهى الشئ فهي من حيث هي امر انتزاعي غير قابل لان ينازع في دخولها في المغيى أو خروجها منه ولكن مدخول هذه الكلمة وكذا كلمة حتى قد يكون نفس الغاية الحقيقية التي هي الحد المشترك بين المسافة وما هو خارج منها كما لو قال صم إلى آخر اليوم أو أول الليل فان آخر اليوم لو أريد منه معناه الحقيقي لا الجزء الآخر مسامحة عبارة عن الحد المشترك الذي لو قيس إلى اليوم سمى آخره ولو قيس إلى الليل سمى أوله نظير النقطة الموهومة التي ينقسم بها الخط فهي بداية لكل من القسمين باعتبار ونهاية لهما باعتبار آخر وليس لها في حد ذاتها طول حتى يزداد كل من الخطين بزيادتها عليه والا لما كانت حدا مشتركا بل كانت جزء من أحدهما وكان طرفها حدا مشتركا فيخرج المفروض من كونه نقطة وهو خلاف الفرض وقد يكون مدخولها امر إذا اجزاء ومسافة مثل ضم إلى الليل وسر إلى المسجد وقد عرفت أن مجموع المدخول لا يعقل ان يكون

139

نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست