responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 140


غاية للصوم أو السير فلابد في مثل المقام من تقدير كلمة يقتضيها المقام كلفظ الأول في المثال الأول وغيره مما يناسب في الثاني كداخل المسجد أو وسطه أو اخره إلى غير ذلك وهي تختلف بالنسبة إلى الموارد والنزاع في دخول الغاية في المغيى انما يتمشى على هذا التقدير لا الفرض الأول والمراد من الغاية في هذا الاستعمال مدخول كلمة إلى وما بمعناها لا الغاية الحقيقية فمرجع النزاع في دخول الغاية في المسافة أو خروجها عنها إلى النزاع في أن الغالب في هذه الاستعمالات انتزاع الغاية عن الجزء الآخر من مدخول كلمة إلى فيكون المدخول داخلا في المسافة أو انتزاعه من جزئه الأول فيكون خارجا وقد صرح غير واحد بان الغالب في المحاورات خروج مدخول إلى من المسافة بخلاف حتى فان الغالب دخول مدخولها فيها فيحمل الموارد الخالية عن القرينة على الغالب * ( إذا ) * عرفت ذلك فنقول قد اختلفت كلمات العلماء واللغويين في تفسير المرفق فمنهم من قال بان المرفق عبارة عن المفصل أو الموصل على اختلاف التعابير كما هو المحكى عن أكثر اللغويين وكثير من العلماء بل في الحدائق انه هو المشهور قال فيها المرفق كمنبر ومجلس المفصل وهو رأس عظمي الذراع والعضد كما هو المشهور أو مجمع عظمي الذراع والعضد فعلى هذا شئ منه داخل في الذراع وشئ منه داخل في العضد انتهى فان أريد من رأسهما السطح الواقع في طرفهما الذي هو المفصل حقيقة كما يفصح عن ذلك تفريعه الدخول على المعنى الثاني فهذا مما يبعده نزاعهم في دخوله في المحدود وكون إلى بمعنى مع أو خروجه منه لما أشرنا إليه من أنه لا وقع لهذا الكلام على هذا التقدير فمن هنا يغلب على الظن ان مرادهم بالمفصل أو الموصل هو الجزء الذي يتقوم به الفصل والوصل لا خصوص طرفهما الذي هو امر انتزاعي فيؤول إلى المعنى الثاني أو يقرب منه كما يؤيد ذلك ما حكى عن بعض من تقارب التفاسير المذكورة للمرفق وربما نسب إلى بعض القول بان المرفق طرف الساعد خاصة كما عن ظاهر الفاضل في المنتهى ومحتمله في النهاية ولعله أراد بهذا طرفه الحقيقي الذي هو عبارة عن الحد المشترك احترازا عن القول بالمجمع فيؤول إلى المعنى الأول ولكن يبعده ما عرفت من عدم صلاحيته [ ح ] لوقوع الكلام فيه في كون إلى بمعنى مع فالأولى تنزيل كلماتهم على ما يناسب ذلك وكيف كان فيدل على وجوب غسل المرفق مع الذراع السنة ونقل الاجماع المستفيضين واما استفادته من الآية الشريفة من حيث هي فمحل نظر بل منع بل هي بظاهرها تقتضي عدمه بمقتضى ما ادعوه من أن الغالب خروج مدخول إلى من المحدود واما الأخبار الدالة عليه * ( فمنها ) * رواية الهيثم بن عروة التميمي قال سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فقلت هكذا ومسحت من ظهر كفى إلى المرافق فقال ليس هكذا تنزيلها انما هي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق ثم امر يده من مرفقه إلى أصابعه وفي الصحيح الحاكي لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فوضع الماء على مرفقه فامر كفه على ساعده وفي اخر فغرف بها غرفة فافرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق وفي الخلاف قد ثبت عن الأئمة عليهم السلام ان إلى في الآية بمعنى مع قال شيخنا المرتضى دعوى القطع بالثبوت كدعوى التواتر أو الاجماع فلا يقصر هذا المرسل عن الصحيح انتهى وعن جامع المقاصد حكاية كونها بمعناها عن المرتضى [ ره ] وجماعة من الموثوق بهم ونقل اجماعنا على وجوب غسل المرفقين مع اليدين لو لم يكن متواترا ففي أعلى مراتب الاستفاضة بل عن الخلاف به قال جميع الفقهاء الا زفر وعن المعتبر عليه الاجماع خلا زفر ومن لا عبرة بخلافه فيظهر منهما معروفيته بين العامة فضلا عن الخاصة وكفى بما ذكر دليلا على وجوب غسل المرفق وظاهر فتاوى العلماء وكذا معاقد اجماعاتهم وكذا الأخبار المتقدمة ما عدا الصحيحين الحاكيين ان وجوب غسل المرفقين كالذراعين اصلى لا مقدمي واما الاخبار الحاكية فبعد تسليم دلالتها على الوجوب لا يستفاد منها كون وجوبه أصليا كما لا يخفى الا ان فيما عداها كفاية فمناقشة بعض في وجوبه الأصلي مما لاوجه لها نعم للقول بعدم وجوب غسل طرف العضد المتصل بالذراع أصالة وجه لما عرفت من الاختلاف في تفسير المرفق فلو قلنا بأنه طرف الساعد أو نفس المفصل لا يجب غسل طرف العضد أصالة قطعا نصا واجماعا وكذا لو قلنا باجماله على الأقوى لأصالة براءة الذمة عما لو يعلم وجوبه الا ان يقال إنه يجب احراز الطهور الذي هو مقدمة للصلاة وهو مفهوم مبين فلابد في احرازه من الاحتياط وفيه تأمل فالشان انما هو في تعيين معنى المرفق أو تعين ما أريد منه في كلمات المجمعين أو في الاخبار واما ظهورها في الوجوب الأصلي فغير قابل للخدشة كما في غيره من الواجبات التي تعرضوا لبيان وجوبها ولا ينافي ما ذكرنا من ظهور اجماعاتهم المنقولة في ذلك تصريح بعض الأساطين من المدعين للاجماع في مسألة الا قطع بعدم وجوب غسل طرف العضد كما في المنتهى حيث قال فيما حكى عنه بعد تعليل سقوط غسل اليد في

140

نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست