نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 138
الظاهرة خلال الشعر وعن ولده [ قده ] أيضا استظهار ذلك في حاشية الروضة * ( وعن ) * حبل المتين عدم الخلاف في وجوب غسل الظاهر وعدم وجوب غسل المستور ومن هنا قال بعض مشايخنا ان النزاع في هذه المسألة قليل الجدوى انتهى واعترض عليه شيخنا المرتضى [ ره ] تبعا للوحيد البهبهاني بان النزاع [ ح ] لفظي لا قليل الجدوى انتهى ولا يخفى عليك ان اختلاف الافهام منشأه اجمال كلمات الاعلام وتأويل كل كلها إلى ما يراه حقا في المسألة فلا يهمنا التعرض لنقلها خصوصا بعد وضوح المناط فان منشأ الخلاف ظاهر الاختلاف في صدق الإحاطة على الشعر الخفيف وانتقال اسم الوجه إليه أم لا بناء على أن الوجه اسم لما يواجه به شعرا كان أم بشرة ولكنك عرفت انفا ضعف هذا البناء وان الوجه اسم للعضو المخصوص وان كفاية غسل ما أحاط به من الشعر انما هي للأدلة الحاكمة على اطلاقات وجوب غسل الوجه فمدار المسألة انما هو على صدق الإحاطة وعدمه * ( إذا ) * عرفت ذلك فنقول ان الشعر النابت على الوجه على أقسام * ( منها ) * مالا شبهة في احاطته على الوجه عرفا وهو الشعر الكثيف المانع من وقوع حس البصر على البشرة في مجلس التخاطب وهذا القسم مما لا خلاف ولا اشكال في حكمه * ( ومنها ) * مالا شبهة في عدم صدق الإحاطة عليه عرفا كالشعر الدقيق الذي ينبت في أوائل خروج اللحية ولا يسمى باسمها وكذا الشعر الخشن الذي ينبت على الوجه مع تباعد منبت بعضه عن بعض بعدا مفرطا أو بعدا في الجملة ولكن بشرط عدم التفاف بعضه ببعض بل قيام كل شعرة على أصلها فإنه لا شبهة في عدم انصراف الرواية إلى مثلها بل عدم صدق الإحاطة عليها عرفا فإنه يجب في مثل هذه الموارد غسل البشرة بلا اشكال بل الشعر أيضا إذا كان من توابعها عرفا على تأمل يظهر وجهه عند التكلم في شعر الذراعين ولو لم يكن من توابعها عرفا كالشعرات الخشنة الطويلة المتدلية على الوجه مثلا لا يجب الا غسل شئ يسير من أصوله تبعا للوجه ولو من باب المقدمة العلمية * ( ومنها ) * ما يشك في دخوله في أحد القسمين كما هو الشأن في أغلب المفاهيم العرفية فان لها مصاديق مشتبهة ففي مثله يجب الرجوع إلى ما يقتضيه القواعد فلو شك في صدق الإحاطة على الشعر النابت على الوجه فإن كان منشأ الشك اجمال المفهوم كما ربما يشك في صدق الإحاطة على ما يحكى بشرة الوجه مع التفاف بعضها ببعض وقرب منابتها فقد يتوهم في مثله صدق الإحاطة وكونه بمنزلة الثوب الرقيق وقد يتخيل عدم صدقها عليه عرفا أو انصراف الأدلة عنه فالمرجع فيه اطلاقات أدلة وجوب غسل الوجه فان اطلاق المحكوم عليه في مثله يرفع اجمال الحاكم وان كان منشأ الشك الاشتباه في المصداق كما لو شك في أن لحيته هل هي مانعة من وقوع حس البصر على وجهه في مجلس التخاطب أم لا يجب عليه الاحتياط بغسل البشرة والشعر لدوران الواجب بين المتبائنين وفي مثله يجب الاحتياط ولا يجوز التمسك باطلاق وجوب غسل الوجه ولا بعموم ما أحاط به الشعر لكون الشبهة مصداقية وقد تقرر في محله انه يرجع فيها إلى ما يقتضيه الأصل وهو الاحتياط فيما نحن فيه * ( نعم ) * يمكن ان يقال يستفاد من التتبع والتأمل في الاخبار البيانية وغيرها ميزان يعرف به حكم الموارد المشتبهة وهو كفاية اسدال الماء على الوجه وامرار اليد عليه مرة أو مرتين بحيث لا يصدق عليه التعمق البحث والطلب والتبطين المنهى عنها فالشعر الذي يمنع من إصابة الماء إلى البشرة بعد الغسل بهذه الكيفية ينوب منابها بل يصدق الإحاطة عليه أيضا إذ لا يمنع من إصابة الماء في الفرض بعد اجزاء الماء والمسح باليد الا إحاطة الشعر فيقتصر على غسله ومالا يمنع من إصابة الماء إلى المحل لا يترتب على تحقيق حاله ثمرة في مقام العمل لان العلم بحصول غسل أحدهما لا ينفك عن غسل الاخر نعم يبقى الكلام في تعيين ما هو الواجب بالأصالة وقد عرفت أن مقتضى القاعدة وجوب غسل البشرة في صورة الاشتباه المفهومي لا الشعر الا ان يكون من توابع البشرة * ( وكيف ) * كان فالخطب في موارد الاشتباه سهل بعد وضوح عدم وجوب الطلب والبحث والتعمق في تحصيل العلم بوصول الماء إلى أصول الشعر الكاشف عدم إصابة الماء إليها عن احاطته على المحل خصوصا بعد التأمل في الاخبار البيانية الدالة على كون غسل الوجه في غاية السهولة ففي بعضها انه ( ع ) وضع ملا كفه ماء وأسدله على أطراف لحيته ثم امر يده على وجهه وظاهر جبينيه مرة واحدة مع أن الوجه غالبا لا ينفك عن الشعر الخفيف في الجملة وعدم كون لحيتهم صلوات الله عليهم خفيفة لا ينافي ذلك لعدم انحصار شعر الوجه في اللحية بل الغالب المتعارف خفة الشعر النابت على الخدين والعنفقة وما بين الحاجبين والهدب ومن لم يطمئن بمثل فعله ( ع ) في حصول غسل ما يجب غسله من وجهه ففي قلبه مرض الوسواس والا فالماء اسرع نفوذا من أن يمنعه الشعرات الخفيفة * ( وكيف ) * كان فهذا المقدار من الغسل يكفي في صحة الوضوء ومالا يصل إليه الماء بهذا النحو من الغسل لإحاطة الشعر عليه لا يجب غسله سواء كان الشعر المحيط به خفيفا أو كثيفا الا ان الظاهر عدم انفكاك غسل المحل مع خفة الشعر الا في بعض الفروض كما لو فرض طول الشعر وكثرته الموجبة
138
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 138