نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 129
عن أبي جعفر ( ع ) إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزاك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة فإذا اجتمعت لله عليك حقوق اجزاك غسل واحد قال ثم قال وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها واحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها وهذه الرواية وردت بعدة طرق في بعضها بدل الجمعة الحجامة ولعله اشتباه من النساخ وهذه الصحيحة صريحة في كفاية غسل واحد عن الأغسال المتعددة التي بعضها واجب وبعضها مستحب وظاهرها خصوصا اطلاق ذيلها عدم الفرق بين ما لو كانت الأغسال بأسرها واجبة أو مستحبة أو مختلفة وذكر الجنابة فيها من باب المثال لا لخصوصية فيها كما يشهد به سياقها بل يدل عليه اطلاق ذيلها كمالا يخفى هل يستفاد منها كفاية غسل واحد للجميع مطلقا أولا يستفاد منها الا كفايته إذا وقع بنيه الجميع لا مطلقا قد يقال باختصاصها بالثاني بدعوى ظهور قوله ( ع ) يجزيها غسل واحد لجنابتها واحرامها آه بل وكذا غيره من الفقرات في كفاية الغسل الواحد الذي أوجده للجميع ولكن في الاستظهار نظر لأن الظاهر ولا أقل من الاحتمال المانع من الاستدلال ان متعلق الظرف يجزيها لا الغسل خصوصا في الفقرة الأولى فلا تدل الرواية على التقييد نعم هذا الفرض هو القدر المتيقن المعلوم ارادته من المطلق بل لعله المنسبق إلى الذهن من الاطلاق الا ان انصرافه بدوي نشأ من انس الذهن بوجوب امتثال جميع الأوامر وكونها تعبدية فلا يوجب تخصيص موضوع الحكم به فدعوى ظهور الرواية في خصوص هذا الفرض لا تخلو عن اشكال اللهم الا ان يدعى ظهور قوله ( ع ) يجزيك في كون الكفاية رخصة لا عزيمة فينفي بسببه الاطلاق بالملازمة العقلية التي سنتعرض لبيانها [ انش ] وربما يتمسك باطلاقها على اطلاق الكفاية وعدم اختصاصها بصورة قصد الجميع فيكفي الغسل الواحد عن الكل ولو لم يقصد بفعله الا البعض * ( وفيه ) * انه ليس للرواية اطلاق أحوالي يتمسك به لاثبات العموم لأنها مسوقة لبيان كفاية الغسل الواحد عن المتعدد واما كفايته [ مط ] أو في الجملة فلا تعرض لها فيها على ما يشهد به سياقها هذا مع أن مجرد احتمال عدم كون هذه الجهة ملحوظة للمتكلم يمنع من التمسك بالاطلاق لان التمسك به مشروط باحراز كونه في مقام بيان هذا الحكم وعدم كونه مسوقا لبيان حكم آخر وهو غير معلوم لو لم ندع خلافه مضافا إلى ما في نفس الرواية مما ينافي اطلاقها كما سنوضحه [ انش ] وكيف كان فلابد لنا في المقام بعد العلم بكفاية الغسل الواحد كما هو صريح هذه الرواية وغيرها من الروايات الآتية من الالتزام بأحد أمور ثلاثة اما القول بان الحدث الأكبر كالأصغر امر وحداني لا يتكرر بتكرر أسبابه فالحدث الحاصل من الحيض بعينه هو الحدث الحاصل من الجنابة أو من غيرها من الأسباب والاختلاف الحاصل بين مصاديقه باختلاف أسبابه على هذا التقدير انما هو لأجل اختلاف تلك الأسباب في التأثير شده وضعفا لا لأجل اختلاف اثرها ذاتا حتى يتكرر بسببها الحدث واما الالتزام بوحدة طبيعة الغسل وتأثيره في إزالة جنس الحدث مطلقا واحدا كان أو متعددا كتأثير الغسل بالماء في إزالة القذارات الصورية واما الالتزام بتصادف الأغسال المتعددة المسببة عن الأسباب المتكثرة في الفرد الخارجي الواقع امتثالا للجميع فالفرد الخارجي يصدق عليه انه غسل جنابة وجمعة واحرام وغيرها من العناوين التي يسقط امرها به نظير اكرام الفقير الهاشمي العالم المؤمن واما ما التزمه بعض مشايخنا [ قده ] بعد التزامه بمغائرة الأحداث والأغسال المسببية عنها المزيلة لاثرها ذاتا بخروج هذا الغسل المجزى عن الجميع من تحت جميع العناوين وكونه طبيعة أخرى مغائرة للكل نظرا إلى استحالة صيرورة شيئين شيئا واحدا فهو امر اخر مغائر لجميع الأغسال ذاتا وقد جعله الشارع مجزيا عن الكل تعبدا وتسمية الأغسال متداخلة مسامحة نشأت عن المشابهة الصورية بين الأغسال وبين هذا الامر الأجنبي وقد تفصى بما التزمه عن اشكال اجتماع الوجوب والاستحباب في الواحد الشخصي بدعوى خروجه من موضوع كلا الحكمين فهو في حد ذاته لا واجب ولا مستحب ولكنه مجز عنهما تعبدا * ( ففيه ) * ان من الواضح ان الممتنع انما هو صيرورة مهيتين مهية واحدة أو الطبيعتين بقيد الوجود موجودا واحدا واما ايجاد الطبيعتين بوجود واحد فلا استحالة فيه بل شايع ذايع فلما يوجد موجود لا يوجد بوجوده مفاهيم لا تحصى هذا مع أن ما ارتكبه من التكلف ممالا يجدى أصلا ضرورة ان هذه الطبيعة المغائرة للغسل إذا فرضنا كونها مجزية عن غسل الجنابة وكذا عن غيره من الأغسال فلا محالة تكون احدى فردي الواجب المخير فيعود المحذور الذي فر منه * ( بيان ) * ذلك أن الالتزام بتأثير كل واحد من الجنابة والحيض مثلا في حصول اثر مغاير للأثر الحاصل من الاخر ووجوب إزالة اثر كل منهما بالغسل المخصوص به وقيام هذه الطبيعة الثالثة مقام غسليهما ينحل بنظر العقل إلى دعوى وجوب إزالة اثر كل من السببين اما بالغسل أو ببدله فيكون عنوان الواجب بالنسبة إلى كل من السببين أعم من خصوص الغسل فالغسلان وان تباينا كما هو المفروض الا ان بدليهما يتصادقان على الطبيعة الثالثة إذ بها تتحقق إزالة اثرى الجنابة والحيض وقد عرفت أن مرجع هذه الدعوى إلى جعل إزالة الأثرين موضوعا للوجوبين أعم من أن يكون حصولها بالغسل أو بغيره فيتحقق امتثال
129
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 129