نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 128
عهدته على مدعيه وعلى تقدير الشك يرجع إلى قاعدة البراءة كما عرفت والله العالم هذا كله فيما لو اتحدت مهية الجزاءات المتعددة واما لو تعددت وتصادقت في فرد كما لو قال إن جاءك زيد فأكرم فقيرا وان جاءك عمرو فأضف هاشميا أو فأكرم هاشميا فالذي يقتضيه القواعد وقوعه امتثالا للجميع لو أوجده بقصد امتثال الجميع كما تقدم بعض الكلام فيه في الضميمة الراجحة و وجهه اطلاق الجزاء وعدم ما يصلح لتقييده وما ذكرناه مقيدا في الفرض السابق من حكومة العقل بان تعدد المؤثر يستلزم تعدد الأثر لا يصلح للتقييد في هذا الفرض لاختلاف الطبايع وتعددها فكل سبب لا يوجب الا ايجاد عنوان الجزاء المترتب عليه والعنوانان متغايران ذاتا وان اتحدا وجودا في بعض المصاديق فكما أن للمكلف ايجاد كل من العنوانين في ضمن كل فرد يختاره كذا له ايجادهما معا في ضمن فرد واحد ودعوى أن المتبادر عرفا من الأوامر المتعددة استقلال كل منها بالإطاعة وعدم كفاية فرد واحد امتثالا للكل سواء كانت الأوامر ابتدائية أو من ذوات الأسباب فهي مصادمة للضرورة في الواجبات التوصلية وكذا في الأوامر المستحبة كما عرفت في الضميمة الراجحة من شهادة البداهة على أو حجية التصدق على الفقير المؤمن العالم ذي الرحم من التصدق على فاقد بعض هذه الأوصاف فلو لم يتحقق إطاعة الأوامر المتعددة باختيار هذا الفرد لما رجح على غيره كمالا يخفى * ( نعم ) * قد يتوهم صدق هذه الدعوى في الواجبات التعبدية الا انه لا شاهد لها بل يكذبها عدم الفرق بين الواجبات التوصلية والتعبدية في كيفية الإطاعة الا انها اعتبرت قيدا في القسم الثاني فلا يسقط امره الا بها دون الأول كما أنه لا فرق في كيفية الإطاعة بين المستحبات و الواجبات وقد عرفت تحققها في المستحبات عرفا وعقلا بايجاد الفرد المجتمع فيه العناوين المتعددة فكذا في الواجبات * ( و ) * ان أبيت إلا عن توقف صدق الإطاعة بالنسبة إلى كل امر على أن يكون الامر بنفسه باعثا مستقلا على الفعل * ( فنقول ) * بعد الاغماض عن بطلان هذه الدعوى في حد ذاتها ان العبادات لا تتوقف صحتها الا على حصول ذات المأمور به في الخارج قربة إلى الله [ تعالى ] وهو لا يتوقف على الإطاعة بهذا المعنى لان تصادق العناوين يؤكد قصد القربة ولا يزاحمه وان بقي في ذهنك شئ من الشكوك والشبهات فعليك بمراجعة ما طويناه في المراحل الماضية في صدر المبحث والله الموفق والمعين * ( تنبيه ) * هل التداخل في الفرض عزيمة أو رخصة لا ينبغي التأمل في أنه بالنسبة إلى الأوامر التوصلية عزيمة لسقوط الامر بايجاد ذات المأمور به فايجاده الفعل ثانيا بقصد الامتثال تشريع واما بالنسبة إلى الأوامر التعبدية فهو رخصة بمعنى انه يجوز له ان يأتي بهذا الفرد بقصد امتثال بعض العناوين فليس له [ ح ] الا ما نواه واما ما لم ينو امتثاله فلا فيأتي بالفعل ثانيا بقصد اطاعته كمالا يخفى وجهه * ( إذا ) * عرفت ما ذكرناه فلا بذلك من التأمل في تشخيص ان الحدث الأكبر هل طبيعة واحدة غير قابلة للشدة والضعف نظير مرتبة خاصة من السواد في الأعيان الخارجية أم هي طبايع مختلفة كالسواد والصفرة مثلا أم طبيعة واحدة قابلة للاشتداد كمطلق السواد فإن كان من القسم الأول فحكمه حكم الحدث الأصغر * ( وقد ) * عرفت أنه لو اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأصغر كفى وضوء واحد بنية التقرب * ( فكذا ) * لو اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأكبر كفى غسل واحد بنية القربة للجميع وان كان الحدث الأكبر قابلا للاشتداد بتوارد أسبابه أو كان الحدث المسبب عن كل سبب مغايرا للحدث المسبب عن سبب آخر فلا بد من أن ينظر إلى ما جعله الشارع رافعا له فإن كان المجعول رافعا له رافعا لجنسه بوجوده الشخصي من دون فرق بين كونه شديدا أو ضعيفا واحدا أو متعددا نظير إزالة قذارات صورية متعددة بغسلة واحدة من الماء فلا اشكال أيضا في كفاية الغسل الواحد بنية القربة * ( لو ) * كان عليه أغسال متعددة واما لو لم يكن كذلك بان كان المجعول رافعا لحدث الحيض أو الاستحاضة مثلا قسما من الغسل مغايرا لما هو رافع للجنابة أو المجعول رافعا للمرتبة الشديدة الحاصلة بتوارد الأسباب مغايرا لما جعله رافعا للمرتبة الضعيفة ولو بتكرير الغسل فيجب ان يأتي لكل سبب بخصوصه ما جعله الشارع رافعا له أو يختار في مقام امتثال الجميع فردا يعلم بكونه مصداقا لجميع العناوين المزيلة لاثر الأسباب المجتمعة واختياره هذا الفرد موقوف على علمه بتصادق الطبيعتين في الجملة إذ لا يكفي مجرد الاحتمال بعد ثبوت الاشتغال كما أنه لا يكفي في جواز الاقتصار على غسل واحد مجرد احتمال اتحاد الحدث نوعا وعدم قابليته للتزائد أو احتمال اتحاد طبيعة الغسل الذي جعل رافعا لمطلق الحدث لما عرفت من أن مقتضى اطلاق سببية كل واحد من هذه الأسباب تأثيره مستقلا في ايجاب الغسل ولازمه التعدد الا ان يدل دليل خارجي من عقل أو نقل على كفاية الواحد فيرفع اليد به عن الظاهر ومجرد اتحاد افراد الغسل صورة لا يدل على وحدة حقيقية ورافعيته مطلقا لمطلق الحدث لامكان مغائرة غسل الجمعة والجنابة ذاتا وتوقف تحقق كل منهما في الخارج على قصد امتثال امره بالخصوص كصلاة الفريضة و النافلة فلا بد من التأمل في الأخبار الدالة على كفاية غسل واحد عن أغسال متعددة والاقتصار في رفع اليد عن المطلقات على ما يستفاد من تلك الأخبار * ( فنقول ) * منها صحيحة زرارة المروية في السرائر عن كتاب محمد بن علي بن محبوب وعن كتاب حريز بن عبد الله
128
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 128