نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 130
كلا الامرين بايجاد امر واحد ومن المعلوم عدم الفرق من حيث الاشكال بين الالتزام بان عنوان الواجب هو غسل الجنابة والحيض وتصادقا في هذا الفرد وبين الالتزام بان عنوان الواجب هو إزالة اثر الجنابة والحيض وتصادقت الإزالتان في الطبيعة الثالثة * ( نعم ) * بين الالتزامين فرق من حيث كون التخيير بين الغسلين المنفردين وهذا الفرد المجزى عقليا على الأول وشرعيا على الثاني وبما ذكرنا من استلزام الالتزام المذكور تعميم موضوع الأوامر المتعلقة بالأغسال بما يعم الغسل وبذله ظهر لك انه لا جدوى له في التفصي عن اشكال اجتماع الوجوب والاستحباب في الواحد الشخصي ضرورة ان هذا الواحد الشخصي من حيث قيامه مقام الغسل المستحبي أجد فردي المستحب ومن حيث كفايته عن الغسل الواجب أحد فردي الواجب التخييري فعاد المحذور فقد تقرر لك مما حررناه ان الاحتمالات التي يمكن الالتزام بها في توجيه الكفاية منحصرة في الثلاثة المتقدمة الا ان الاحتمالين الأولين منها أعني اتحاد طبيعة الحدث أو مهية الغسل يضعفهما بل يردهما مضافا إلى ظواهر أكثر أدلة التداخل بل نفس هذه الرواية فان قوله ( ع ) فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزاك غسل واحد كالصريح في تعدد الحقوق التي أريد بها الأغسال التي اشتغلت بها ذمة المكلف بواسطة أسبابها وتوهم ان اطلاق الحقوق على ما اشتغلت به الذمة بلحاظ تعدد أسبابه لا تعدد ما في الذمة * ( مدفوع ) * بكونه تأويلا بعيدا خصوصا مع مغروسية كون الأغسال المسببة عن الأسباب المختلفة بالنوع تكاليف متعددة في أذهان المتشرعة كما يكشف عن ذلك أنه لا يكاد يرتاب أحد منهم في أن من اغتسل يوم الجمعة للجنابة والجمعة والزيارة وغيرها من الأسباب يستحق بعمله مقدارا من الاجر لا يستحق هذا المقدار على تقدير تجرده عن بعض هذه العناوين فهذا دليل على أن العناوين المتكثرة لديهم من الجهات المحسنة للفعل ومما يدل أيضا على اختلاف مهية الأغسال وكونها أنواعا مختلفة قوله ( ع ) كل غسل قبله الوضوء الا غسل الجنابة فان ظاهرة إرادة العموم بالنسبة إلى أنواع الغسل لا افراده كما يشهد له استثناء غسل الجنابة * ( و ) * يدل على المدعى أيضا عدم مشروعية الوضوء مع غسل الجنابة دون سائر الأغسال كما يدل على اختلاف مهية الاحداث اختلاف اثارها * ( ومما ) * يدل أيضا على تعدد مهية الاحداث بل الأغسال أيضا بعد دعوى الاجماع على عدم التعدد على تقدير وحدة الحدث ظهور قوله ( ع ) يجزيك في كون الحكم مبنيا على الرخصة في مقام الامتثال إذ على تقدير وحدة الطبيعة لا تكون الكفاية الا عزيمة ونظير هذه الصحيحة في الدلالة على تعدد مهية الأغسال وكفاية الغسل الواحد عن الجميع وكون الحكم مبنيا على الرخصة بالتقريبات المتقدمة رواية ابن عيسى عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزء عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم والظاهر أن المراد من الغسل الذي يلزمه في ذلك اليوم هو الغسل الذي يحتاج إليه في ذلك اليوم للزوم غاياته فيه لاما يحدث سببه بعد الغسل لان الاجزاء مشروط بقابلية المحل عقلا وهو ما إذا كان أسباب لزوم الغسل حاصلا حال الغسل إذ لا يعقل الاجزاء والامتثال قبل الطلب * ( نعم ) * يعقل ان يكون الفعل السابق مانعا من تأثير السبب اللاحق في توجيه الخطاب اما لقصور في سببية باختصاصه بما إذا لم يكن مسبوقا بالفعل وهذا غير مراد من الرواية جزما لان الغسل الذي لا مقتضى له لا يلزمه حتى يكون الفعل مجزيا عنه واما الخروج المحل عن قابلية التأثير بحصول الغرض من الامر وهذا كما إذا كان السبب مؤثرا في حسن كون المكلف بعد حصول السبب ممن صدر منه غسل في ذلك اليوم في الجملة فالغسل السابق على هذا التقدير مجز عن ذلك الغسل بمعنى انه موجب لاحراز مصلحة و هذا بخلاف ما لو كان السبب مؤثرا في طلب نفس الغسل فان الاجزاء بالنسبة إليه غير معقول من دون فرق بين ان يكون الطلب استحبابيا كمطلوبية الغسل بعد قتل الوزغة أو النظر إلى المصلوب أو وجوبيا كمطلوبيته بعد الجنابة * ( والحاصل ) * ان الأغسال التي يجزى غسل الجنابة عنها متخصصة بحكم العقل بما إذا كان أسباب لزومها حاصلة حال الغسل أو كان المقصود من الامر بالغسل مجرد حصول هذا الفعل منه في الخارج وكيف كان فدلالة الرواية على ما نحن بصدده ظاهرة * ( ومما ) * يدل على جواز الاكتفاء بغسل واحد عن المتعدد قوله ( ع ) في رواية شهاب بن عبد ربه وان غسل ميتا ثم توضأ ثم اتى أهله يجزيه غسل واحد لهما ورواية زرارة عن أبي جعفر ( ع ) إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد * ( و ) * رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال سئل عن رجل أصاب من امرأته ثم حاضت قبل أن تغتسل قال ( ع ) تجعله غسلا واحدا * ( و ) * في رواية عن أبي عبد الله ( ع ) انه سئل عن رجل وقع على امرأة فطمثت بعد ما فرغ أنجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين قال تجعله غسلا واحدا والامر بجعلهما غسلا واحدا لا يدل على الوجوب لكونه في مقام توهم الخطر والا لعارضه الرواية الآتية الدالة على جواز التفكيك وهي رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) قال سئلته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل قال إن شاءت ان تغتسل فعلت وإن لم تفعل
130
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 130