responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 127


فأصالة الاطلاق محكمة عليها * ( ان قلت ) * ان ما ذكرت من أن تعدد السبب انما يقتضى تعدد الجزاء مسلم إذا كانت الأسباب أسبابا حقيقية واما على ما هو المعروف من أن العلل الشرعية معرفات عن الأسباب الواقعية فلا لجواز ان يكون لسبب واحد لوازم عديدة كل واحد منها يكشف عن وجود ما هو السبب في الواقع ولذا صرح غير واحد بابتناء المسألة على كون العلل الشرعية أسبابا حقيقية أو معرفات * ( قلت ) * أولا دعوى أن العلل الشرعية على اطلاقها معرفات ممالا دليل عليها بل ظواهر القضايا الشرطية أدلة على خلافها نعم قد يوجد في الشرعيات ما علم أنها معرفات كالبينة واليد والاقرار ونظائرها من الأسباب التي اعتبرها الشارع كواشف عن الملكية التي هي سبب لجواز التصرف واما جواز اجتماعها على مسبب واحد كالاحداث المتعددة المجتمعة أو المتعاقبة وأسباب وجوب قتل زيد في المثال المتقدم فلا ينافي سببيتها حقيقة حتى نحتاج إلى هذا التكليف لوجود نظيرها في الأسباب العقلية إذ ليس أسباب وجوب القتل الا كأسباب نفس القتل فما هو التوجيه لأسباب نفس القتل حال اجتماعها كما لو سقط زيد من مكان عال وشق بطنه وفرى أوداجه هو التوجيه في أسباب وجوبه كمالا يخفى وثانيا ان هذه الدعوى في المقام غير مجدية لان ظاهر القضية الشرطية كون كل سبب معرفا فعليا ولا ريب ان المعرف الفعلي سبب لحصول التعريف ووجود المعرف في الذهن فتعدده يستلزم تعدد المعرف فيجب ان يكون السبب المستكشف بالمعرف الثاني مغايرا لما استكشف بالمعرف الأول والا للزم تحصيل الحاصل وهو باطل فيعود المحذور واما إقامة الأدلة المتعددة على مطلوب واحد فلا تدل على جواز حصول العلم بكل منها ضرورة ان العلم اما يحصل من المجموع أو من بعضها و على الثاني فما يذكر بعده من الأدلة لا يعقل ان يكون مؤثرا في حصول هذه المرتبة من العلم بل اما يحصل بها مرتبة أخرى من الانكشاف أو انها أدلة شأنية تذكر في طي الاستدلال لما يترتب عليها من الفوائد وكيف لا مع أن المسألة عقلية لا تتخصص فلا فرق في استحالة توارد علتين مستقلتين على معلول واحد بين الموجود الذهني والخارجي وتقييد معرفية السبب فعلا بعدم كونه مسبوقا بمعرف اخر ليس بأهون من تقييد سببيته بذلك حتى نتفصى عنه بهذا التكلف كما هو ظاهر ولا فرق في وجوب تعدد الجزاء بتعدد السبب بين كون الجزاءات المتعددة تعبدية أو توصلية أو مختلفة إذ الفرق بينهما انما هو في كفاية تحقق ذات الواجب في الخارج مطلقا في الثاني دون الأول وقد تقرر لك ان مقتضى تعدد السبب تعدد ذات الواجب سواء اتى بها بقصد الامتثال أم لا فلا فرق بينهما فيما نحن فيه * ( بقي ) * في المقام شئ يجب التنبيه عليه وهو ان ما ذكرناه من ظهور القضية الشرطية في سببية الشرط للجزاء [ مط ] مما لا تأمل فيه ولكنه ربما يتأمل في اقتضاء اطلاق سببية الشرط عمومها من حيث الافراد فيما إذا علق الجزاء على طبيعة الشرط فإنه ربما يقال إن قضية التعليق على الطبيعة ليست الا سببية تلك الطبيعة من حيث هي بلحاظ تحققها الخارجي مطلقا لايجاب الجزاء من دون ان يكون لافرادها من حيث خصوصياتها الشخصية مدخلية في الحكم ومن المعلوم ان الطبيعة من حيث هي لا تقبل التكرر وانما المتكرر افرادها التي لا مدخلية لخصوصياتها في ثبوت الجزاء مثلا لو قال الشارع إذا لاقى ماء البئر بدن الجنب فانزح منها سبع دلاء نقول لا يفهم منه الا انه يجب نزح السبع لأجل الملاقاة من حيث هي ولا يتفاوت الحال في ذلك بين ان يقع في البئر فرد من الجنب أو افراد كثيرة دفعة أو تدريجا اما دفعة فواضح فإنه إذا تحققت الطبيعة في ضمن المجموع دفعة واحدة يكون المجموع من حيث المجموع سببا واحدا للجزاء وليس فيه مخالفة لظاهر القضية الشرطية أصلا واما إذا وقعت تدريجا فمقتضى كون الطبيعة هي السبب حصول المسبب بتحقق مسماها في ضمن الفرد الأول وكون ما عداه من الافراد أسبابا شأنية فان تحققها في ضمن الفرد الثاني ليس إلا كبقائها في ضمن الفرد الأول بعد حصول المسمى عند استدامتها إلى الزمان الثاني فكما أن عدم تأثيرها ثانيا في الفرض الثاني ليس منافيا لظاهر الدليل حتى ينفيه أصالة الاطلاق كذلك في الفرض الأول واتصاف الملاقاة التي هي السبب بالوحدة عند استدامتها إلى الزمان الثاني وبالتعدد عند تجددها في ضمن الافراد المتعاقبة انما يصلح فارقا إذا كان الحكم معلقا على وجودات الطبيعة وتشخصاتها أي افرادها دون ما إذا كان معلقا على الطبيعة بلحاظ تحققها الخارجي وبينهما فرق بين فعلى الأول لا يتنجز الامر بالجزاء الا بعد أن يتفرد الفرد بالفردية عرفا وان طالت مدته فيكون مجموع اجزاء الفرد الممتد مؤثرا في ايجاب الجزاء وعلى الثاني يتنجز التكليف بعد حصول المسمى ولا مدخلية لما زاد عنه في التأثير لكن لا يصح منه الجزاء ما دام السبب موجودا وإن لم يكن الأثر مستندا إليه بالفعل فلو نزح في المثال بعد حصول المسمى لا يجديه النزح ما دام الجنب في البئر لان بقائه وإن لم يكن علة فعلية لكنه مانع من تأثير النزح في سقوط التكليف كما هو ظاهر فتلخص لك ان استفادة سببية كل فرد فرد من افراد الشرط من القضية الشرطية التي علق فيها الجزاء على الطبيعة دون الافراد كالمثال المتقدم ونظائره مثل قوله ( ع ) من اتى حائضا فعليه نصف دينار في غاية الاشكال اللهم الا ان يدعى ان المتبادر منها عرفا سببيتها بلحاظ ما يتحقق منها في الخارج أعني مصاديقها اما مطلقا أو إذا كانت متعاقبة لا سببيتها من حيث تحققها الخارجي * ( وفيه ) * تأمل

127

نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست