نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 126
تأثره مستقلا مشروط بعدم اقترانه أو مسبوقيته بسبب آخر فيكن بمنزلة الحدث الواقع عقيب حدث أو معه وقد يكون الشك مسببا عن أن الفعل الواحد هل يقع امتثالا للأوامر المتعددة المسببة عن الأسباب المختلفة نظير ما مر عليك في الضميمة الراجحة من وقوع الفعل الواحد الشخصي امتثالا للأوامر المتعددة المتعلقة بالعناوين المختلفة المتصادقة عليه فعلى الأول يكون الشك في تداخل الأسباب بمعنى عدم تأثيرها الا في مسبب واحد وعلى الثاني يكون الشك في تداخل المسببات ومقتضى الأصل العملي في الأول البراءة لرجوع الشك فيه إلى الشك في وحدة التكليف وتعدده فالزائد عن المعلوم ينفى بالأصل وفي الثاني الاشتغال لان كفاية الفعل الواحد في مقام الامتثال غير معلومة فيجب عليه الاحتياط حتى يقطع بالفراغ ولعل هذا هو مراد من أطلق القول وقال الأصل عدم التداخل أو انه عنى بالأصل ما يقتضيه القواعد اللفظية فيما إذا كان الدليل لفظيا والا فقد عرفت أن الأصل في الأسباب التداخل واما مقتضى القواعد اللفظية فإنما هو سببية كل شرط للجزاء مستقلا كما تقرر في الأصول ومقتضاه تعدد اشتغال ذمة المكلف يتعدد سببه لان مقتضى اطلاق سببية كل شرط تنجز الامر بالجزاء عند حصوله ومقتضى تنجز الخطاب عند كل سبب حصول اشتغال الذمة للمكلف بفعل الجزاء بعدد الخطابات المتوجهة إليه فكان المولى قال في المثال المفروض في أول العنوان بعد حصول الأسباب المفروضة اعط زيدا درهما لأجل مجيئه واعطه درهما لأجل اكرامه إلى غير ذلك * ( ومن ) * المعلوم أنه لا يعقل تعدد التكليف والاشتغال الا مع تعدد المشتغل به فإذا اشتغلت ذمته باعطاء درهم مرتين يجب عليه اعطاء درهمين لان اعطاء درهم واحد لا يعقل ان يقع امتثالا لامرين الا ان يكون الأمر الثاني تأكيدا للامر الأول وكونه كذلك ممتنع بعد فرض تأثير السبب الثاني في الفعل إذ لا يمكن ان يكون قوله اعط زيدا درهما لأجل مجيئه تأكيدا لقوله اعط زيدا درهما لأجل اكرامه وبما ذكرنا ظهر ضعف ما قد يتوهم من أن اللازم من تعدد السبب انما هو تعدد الوجوب وهو لا يقتضى تعدد الواجب بل قد يجتمع ايجابات متعددة في واجب واحد للتأكيد أو لجهات متعددة كما لو قتل زيد بسبب الارتداد وقتل النفس المحترمة والزنا بمحصنة ونظائره في الشرعيات كثيرة توضيح ما فيه من الضعف انه لا شبهة في أن السبب الأول سبب تام في اشتغال ذمة المكلف بايجاد الجزاء في الخارج والسبب الثاني ان اثر في اشتغال ذمته ثانيا وجب ان يكون اثره اشتغالا آخر غير الاشتغال الأول لان تأثير المتأخر في وجود المتقدم غير معقول وتعدد الاشتغال مع وحدة الفعل المشتغل به ذاتا ووجودا غير متصور وإن شئت قلت إن الفعل الواحد الشخصي لا يجوز ان يكون معروضا لوجوبين لاستحالة اجتماع الامتثال كالأضداد واما الطبيعة النوعية فجواز اتصافها باحكام متماثلة أو متضادة فإنما هو بلحاظ وجوداتها المتكثرة لا بلحاظ نفسها من حيث هي فإنها بهذه الملاحظة لا تتحمل الا حكما واحدا كالواحد الشخصي فلا معنى لتعلق وجوبين بالطبيعة الا وجوب ايجادها مرتين وإن لم يؤثر السبب الثاني في الاشتغال ثانيا يجب ان يستند عدم التأثير اما إلى فقد المقتضى أو وجود المانع والكل منتف في الفرض لان ظاهر القضية الشرطية سببية الشرط [ مط ] والمحل قابل للتأثير والمكلف قادر على الامتثال فأي مانع من التنجز واما وجوب قتل زيد بالأسباب العديدة في المثال المذكور فليس الا مسببا عن السبب الأول وما عداه من الأسباب اللاحقة انما تؤكد ذلك الوجوب لا انها مؤثرة في ايجاب جديد وكونها كذلك ليس لقصور في سببيتها بل انما هو لعدم قابلية المحل الا لذلك فكونها مؤكدة وان كان خلاف ظاهر الشرطية واطلاق السببية ولكنه بحكم العقل بعد احراز عدم قابلية المحل وهذا بخلاف ما نحن فيه فان المحل قابل والمقتضى تام التأثير فيتأثر وليس حال الأسباب الشرعية الا كالأسباب العقلية فكما انه يمتنع عدم تحقق الطبيعة في الخارج في ضمن فردين على تقدير تكرر علة وجودها بشرط قابليتها للتكرار فكذا يتعدد اشتغال الذمة بتعدد أسبابه وقد ظهر مما ذكرناه فساد تنظير المقام بالأوامر المتعددة المؤكدة بعضها بعضا كمالا يخفى * ( وقد ) * يتوهم ان ظاهر القضية الشرطية وان كان ما ذكرناه الا ان اطلاق الجزاء ينفيه لان مقتضاه كفاية ما يصدق عليه الطبيعة فتقييدها بغير الفرد المأتي به امتثالا للامر الأول يحتاج إلى دليل وتحكيم اطلاق الشرط عليه تحكم * ( ويدفعه ) * ان التقييد انما نشأ من حكم العقل بعد استفادة السببية من الدليل فاطلاق السبب منضما إلى حكم العقل بان تعدد المؤثر يستلزم تعدد الأثر بيان للجزاء ومعه لا مجال للتمسك باطلاقه وليس المقام من قبيل تحكيم أحد الظاهرين على الاخر حتى يطالب بالدليل بل لان وجوب الجزاء بالسبب الثاني يتوقف على اطلاق سببية ومعه يمتنع اطلاق الجزاء بحكم العقل فوجوبه ملزوم لعدم اطلاقه * ( نعم ) * التمسك بالاطلاق انما يحسن في الأوامر الابتدائية المتعلقة بطبيعة واحدة لا في ذوات الأسباب فان مقتضى اطلاق الجميع كون ما عدا الأول تأكيدا له واحتمال التأسيس ينفيه أصالة الاطلاق والعجب ممن عكس الامر فالتزم بكفاية فرد واحد في المقام تمسكا باطلاق الجزاء وعدم كفايته في الأوامر الابتدائية استنادا إلى الفهم العرفي * ( وفيه ) * ما عرفت * ( واما ) * دعوى أن المتفاهم من مثل اضرب زيدا اضرب زيدا واعط زيدا درهما اعط زيدا درهما عرفا التعدد عرية عن الشاهد
126
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 126