نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 125
بشئ منها فوجهه ما ذهبوا إليه من أن الأكوان المتخللة بين اجزائها من الأكوان الصلوتية يعتبر فيها ما يعتبر في اجزاء الصلاة فخلوها عن النية مخل كسائر الاجزاء وتوضيحه في محله [ انش ] * ( تفريع ) * إذا اجتمعت في المكلف أسباب متعددة للحدث الأصغر متحدة بالنوع أو مختلفة دفعة أو مترتبة توجب أي تقتضي جميعها الوضوء في الشرع وجوبا أو استحبابا كفى وضوء واحد اجماعا بل ضرورة عند العلماء كما في طهارة شيخنا المرتضى [ ره ] ولا يتوقف صحته الا على أن يأتي به بنية التقرب وامتثال الامر المتعلق به المقصود امتثاله ولا يفتقر على المختار إلى ضم رفع الحدث إليه معينا أو مخيرا بينه وبين الاستباحة كما عرفت تفصيل الكلام فيه فيما تقدم واما على القول الآخر فيحتاج إلى ضم رفع الحدث من حيث هو اما تعيين الحدث الذي تطهر منه فلا يعتبر قولا واحدا بل في المدارك انه مذهب العلماء كافة وفي الجواهر بلا خلاف أجده وفي طهارة شيخنا المرتضى [ ره ] دعوى الوفاق عليه ووجهه ان الحدث الأصغر على ما يستفاد من الشرع بملاحظة اتحاد لوازمه واحكامه مهية واحدة مسببة عن أسباب متعددة غير قابلة للتكرر كالقتل ونحوه ممالا يتكرر بتكرر أسبابه لعدم قابلية المحل للتأثر فلا مجال لتوهم بقاء اثر شئ من الأسباب المختلفة بعد تحقق ما هو سبب تام لرفع طبيعة الحدث وهو الوضوء الصحيح كما أنه لا وجه لتخصيص الرفع بالمنوي دون غيره لو نوى رفع حدث البول فقط إذا كان مجتمعا مع غيره إذ ليس الحدث الحاصل من البول مغايرا للحدث الحاصل من غيره لا مهية ولا وجودا فلا يعقل التفكيك بل لابد اما من الالتزام برفع الحدث [ مط ] أو القول ببطلان الوضوء رأسا والثاني ضعيف إذ لا برهان عليه عدا ما يتوهم من أنه نوى امرا غير مشروع * ( وفيه ) * انه نوى امتثال الامر المتعلق به فيقع صحيحا وقصده حصول بعض لوازم المأمور به أو عدم حصول ما عدا المنوي لا يؤثر في انقلاب المهية المأمور بها عن كونها كذلك نعم للتوهم المذكور مجال لو نوى امتثال خصوص الامر المسبب عما عدا السبب الأول كالنوم الحاصل عقيب البول على سبيل التقييد لا بان جعل الحدث النومي طريقا لاستكشاف الامر المتعلق به فان الثاني صحيح قطعا لان الحدث النومي عين الحدث الموجود وإن لم يكن مسببا عنه لما عرفت من اتحاد مهية الحدث واما الأول فقد يتأمل في صحته نظرا إلى استحالة تأثير ما عدا السبب الأول في المحل حتى يتوجه بسببه خطاب على المكلف فما نوى امتثاله غير متوجه إليه وما هو المتوجه إليه غير مقصود امتثاله ولكنك عرفت في محله ان الأقوى صحته لأنه لا يعتبر في صحة العبادة الا ايجادها قربة إلى الله [ تعالى ] وهي أعم من قصد امتثال خصوص الامر الشخصي بل يكفي في حصولها مجرد ايجاد الفعل لله [ تعالى ] لا لغيره فالمعتبر في صحة العبادة كونها بهذا العنوان فعلا اختياريا بهذا العنوان وإن شئت قلت إن قصد امتثال الامر لا ينفك عن قصد ايجاد الفعل تحصيلا لمرضاة الله تعالى ومراده فيقع صحيحا * ( وكيف ) * كان فقد ظهر مما قررنا من وحدة اثر أسباب الوضوء وعدم قابليته للتكرر وان الأثر في مثله مستند إلى السبب الأول كما في الأسباب العقلية المتعاقبة المتواردة على مسبب واحد في الأمور الخارجية ان مسألة توارد الاحداث خارجة من موضوع اختلاف العلماء فيما تقتضيه الأصل حال اجتماع الأسباب من التداخل وعدمه لعدم قابلية المحل الا للتداخل لو وجدت الأسباب دفعة وللتأثر من السبب الأول ان ترتبت كما هو الشأن في جميع المعاليل بالمقايسة إلى عللها الواقعية فلا مجال لتوهم الخلاف حتى يقع الاختلاف في موافقته للأصل أو مخالفته فان التداخل في مثل المقام قهري عقلا فهو عزيمة لا رخصة كمالا يتوهم الخلاف مع اختلاف المسببات ذاتا ومبائنتها كلية كما لو قال الشارع ان أفطرت فأعتق عبدا حبشيا وان ظاهرت فأعتق عبدا غير حبشي فان عدم التداخل في مثله عقلي فمورد الكلام والاشكال انما هو فيما إذا اتحدت مهية المسبب وأمكن تأثير كل سبب فيها بان كانت المهية قابلة للتكرر كالضرب والاكرام وكذا منزوحات البئر فان نزح أربعين مرتين لوقوع شاتين أو شاة وكلب امر ممكن وكذا تضعيف نجاسة ماء البئر بتكرر أسبابها امر معقول وتنظيرها على نجاسة الثوب والبدن وغيرهما قياس مع وجود الفارق بين البئر وغيرهما كمالا يخفى واما إذا تغايرت مهيات المسببات وتصادقت في بعض المصاديق فلتوهم الخلاف في تداخل المسببات في مورد الاجتماع مجال الا انه أيضا بحسب الظاهر خارج من موضوع مسألة التداخل التي وقع الاختلاف فيها فان موضوعها على ما يظهر انما يتحقق في الفرض الأول ولابد لنا من التعرض لتحقيق ما هو الحق في كلا الفرضين مقدمة للمسألة الآتية مع أن المطلب بنفسه من المهمات * ( فأقول ) * مستعينا بالله [ تعالى ] إذا رتب المولى جزاء واحدا على أسباب متعددة كان قال إن جاءك زيد فاعطه درهما وان سلم عليك فاعطه درهما وان أكرمك فاعطه درهما إلى غير ذلك فهل يجب على العبد عند اجتماع بعض تلك الأسباب مع بعض الاتيان لكل سبب بجزاء مخصوص أم لا يجب الا ايجاد طبيعة الجزاء فيقع امتثالا للكل ذهب المشهور على ما نسب إليهم إلى الأول واختار جماعة منهم المحقق الخونساري على ما حكى عنه القول الثاني وعن الحلي التفصيل بين اتحاد الجنس وتعدده * ( وليعلم ) * أولا ان الشك في كفاية فعل واحد في مقام الامتثال قد يكون مسببا عن الشك في تأثير كل سبب على نحو الاستقلال فيؤول الشك إلى أن كل واحد من هذه الأسباب هل هو سبب مستقل على الاطلاق أو ان
125
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 125