responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 124


الوضوء كما في غيره من العبادات من دون فرق بين ان يكون الجزء الأول من اجزائه الواجبة أو المستحبة وتوهم تعذر قصد الوجوب حين البدئة بالجزء المستحبي ؟ * ( مدفوع ) * بان المنوي الفرد المشتمل على الجزء لا الجزء بانفراده حتى يشكل فيه فلو أشكل لم يفرق بين كون الجزء المندوب أول الأفعال أو في الأثناء فما يقال في توجيه الأجزاء المستحبة المتخللة فقد يقال في الجزء الأول المستحب أيضا كمالا يخفى فلو قصد المكلف الاتيان بالوضوء المشتمل على المضمضة أو الاستنشاق فلا بد من تقديمها بحيث تقع المضمضة أو الاستنشاق منوية حتى تصير بها جزء منه وكذا لو نوى الاتيان بالفرد المشتمل على غسل اليدين يجب ان ينوى عند أول جزء من غسل اليدين الا انه قد يتأمل في جزئية غسل اليدين بدعوى قصور الاخبار عن افادته بل ظهورها في خلافه فيشكل التقديم [ ح ] حيث تنتفى المقارنة المعتبرة في صحة العمل واثبات جزئيته بالتسامح في أدلة السنن وذهاب المشهور إليها لا يجدى لأن جواز التقديم من الآثار المخصوصة بالجزء الواقعي فلا يترتب على الجزء المسامحي كما تقرر في الأصول واما على المختار من كفاية الامر المغروس في الذهن المعبر عنه بالداعي في صحة العمل وانه هو النية المعتبرة في صدق الإطاعة لا خصوص الإرادة التفصيلية فيعتبر حصوله حال الفعل [ مط ] من دون فرق بين الجزء الأول وغيره فلا بد من وقوع الفعل بجميع اجزائه مستندا إليه واما الإرادة التفصيلية التي يتوقف عليها حصول الداعي فليس لها وقت موظف بل المعتبر سببيتها لانبعاث الفعل عن داعى الامتثال فكما يكفي تحققها حال الشروع في الفعل كذا يكفي حصولها حال الاخذ بمقدمات العمل كاحضار الماء وغيره فلا يهمنا التعرض لتحقيق ان غسل اليدين هل هو جزء مستحبى أو مستحب خارجي إذ لا يترتب عليه ثمرة معتد بها على المختار الا في قصد الجزئية وعدمها والامر فيه سهل إذ يكفي في جوازه المسامحة في دليله لو قلنا بها فيه والا فينوي امتثال امره الواقعي على ما هو عليه في علم الله تعالى والله العالم * ( والأولى ) * لمن سلك سبيل الاحتياط وتحرز عن مخالفة المشهور تجديد الإرادة التفصيلية عند المضمضة والاستنشاق بل الأحوط تأخيرها عنهما أيضا إلى أن يتضيق وقتها وهو عند غسل الوجه المعلوم وجوبه وجزئيته لقيام احتمال الاستحباب النفسي فيهما أيضا كغسل اليدين وان كان بعيدا الا ان الاحتياط يقتضى مراعاته * ( وكيف ) * كان فقد ظهر لك مما أشرنا إليه من توقف تحقق الإطاعة عرفا وعقلا على انبعاث الفعل بجميع اجزائه عن داعى امتثال الامر وجه ما ذهب إليه المشهور بعد أن فسروا النية بالإرادة التفصيلية من أنه يجب استدامة حكمها إلى الفراغ ومعناها الجرى على طبق ارادته الماضية بان يكون تلك الإرادة التفصيلية بحكم الموجودة بالفعل في استناد الفعل إليها وانبعاثه عنها وكونه كذلك يتوقف على عدم انتقاله في أثناء العمل إلى نية تخالفها وعدم حصول التردد له في امضاء الإرادة السابقة حال الالتفات إليها ويلزمه تجديد الإرادة السابقة مفصلا وإن لم يكن بقيودها المفصلة في أول العمل حال توجه ذهنه إلى الفعل ولعل ما ذكرناه في تفسير الاستدامة الذي مرجعه إلى اعتبار انبعاث الفعل عن الامر المركوز في الذهن الذي نسميه بالداعي ونلتزم بأنه هو النية هو لب مراد جميع العلماء القائلين باعتبار الاستدامة و مجمع شتات عبائرهم المختلفة في تفسيرها واختلاف تفاسيرهم نشأ من اختلاف انظارهم في اثارها وقد تصدى لتأويل كلماتهم بما يرجع إلى ما ذكرناه شيخنا المرتضى [ ره ] في طهارته فراجع * ( وكيف ) * كان فلا شبهة في اعتبار استدامة النية بالمعنى المذكور لتوقف صدق الإطاعة عليها عقلا وعرفا واما كفايتها وعدم الحاجة إلى اعتبار امر زائد عليها فلعدم توقف الإطاعة الا عليها كما عرفت فيما سبق فالبحث مع المشهور انما هو في اعتبار الزائد على ذلك في أول العمل وهلا جعلوا النية الفعلية هي التي سموها بالحكمية لا في اعتبار ذلك وقد يستدل لكفاية هذا المقدار في اجزاء العمل وعدم اعتبار الإرادة الفعلية بتعذرها أو تعسرها حيث إن الله [ تعالى ] لم يجعل لرجل في جوفه من قلبين فما دام مشغولا بالاجزاء ربما يغفل عن ذلك والتكليف بوجوب استدامته فعلا تكليف بما لا يطاق الا انه لما تعذرت الفعلية أوجبت الحكمية لان الميسور لا يسقط بالمعسور ومالا يدرك كله لا يترك كله * ( وفيه ) * مالا يخفى من الضعف فالوجه ما ذكرنا ثم لا يخفى عليك ان المعتبر انما هو استدامة حكمها حال الاشتغال باجزاء الفعل فلو نوى الخلاف في الأثناء ثم ارتدع عن قصده قبل أن يفوته الموالاة فأتمه أجزأه بلا اشكال بل ولا خلاف فيه على ما صرح به شيخنا المرتضى [ ره ] في غير مورد من كلامه وما يوهمه بعض العبائر كظاهر المتن وغيره من أن نية القطع والخلاف في أثناء الوضوء مخلة [ مط ] فغير مراد جزما لأن النية انما تعتبر في اجزاء العمل الذي هو عبادة لا في غيرها فالاستدامة أو الاستمرار في كلامهم انما يلاحظ بالنسبة إلى الفعل المعدود امرا مستمرا متصلا في مقابل انقطاعها في أثناء العمل المستلزم لوقوع جزء منه بلا نية لا بالنسبة إلى الأكوان المتخللة بين اجزاء العمل حتى يقدح فيه نية القطع في بعض تلك الأكوان ووجهه ظاهر إذ لا يقتضى دليل اعتبار الاستدامة الا هذا المقدار * ( واما ) * ما تراه من التزام بعضهم بان نية القطع في أثناء الصلاة مخلة وإن لم يشتغل

124

نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست