نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 112
بأنه نوى امرا ممتنعا فكيف يحصل له * ( و ) * أجيب بان المنوي ليس وقوع الطواف بالفعل بل استباحته فالمنوي غير ممتنع والممتنع غير منوي * ( و ) * توضيحه على ما حققه شيخنا البهائي [ قده ] في بعض فوائده انه لا ريب ان كون المكلف على حالة يتمكن معها من الدخول في عبادة مشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف مثلا امر راجح في نظر الشارع فلو توضأ المكلف بقصد صيرورة الصلاة مباحة له أعني حصول تلك الحالة فينبغي ان تحصل له وكونه يأتي بالصلاة أم لا يأتي امر خارج عن القصد المذكور فان حصول تلك الحالة امر مغاير لفعل الصلاة بغير مرية * ( نعم ) * لو نوى بالوضوء فعل الصلاة مجردا عن استباحتها ولم يكن من قصده فعلها لكان متناقضا بنيته فلا بعد في القول بفساد طهارته [ ح ] انتهى * ( أقول ) * لا يبعد ان يكون غرض الشيخ أيضا ما ذكرناه من أن قصد شئ من الغايات المترتبة على الكون على الطهارة لا ينفك عن قصد تحصيل الطهارة المعلوم رجحانها شرعا طاعة الله [ تعالى ] فمتى وقع الوضوء بقصد الكون على الطهارة يصح سواء تعلق هذا القصد به أو لا وبالذات أو بواسطة كونها مقدمة لامر آخر والا فمجرد قصد حصول تلك الحالة مجردا عن قصد إطاعة امره الذاتي لا ينفع في حصولها كما لا يخفى ومحصل الكلام في المقام انه لا شبهة في توقف صحة الوضوء على وقوعه طاعة لله تعالى ولا تأمل في أنه لا يتأتى قصد التقرب والإطاعة بالوضوء بلحاظ امره المقدمي إذا لم يكن عازما على التوصل بفعله إلى ذي المقدمة لان قصد امتثال هذا الامر المتعلق به بعنوان كونه مقدمة يناقض عدم قصده التوصل إليه فيستحيل تحققهما في الخارج وكذا لا ريب في امتناع حصول الإطاعة والتقرب بلحاظ هذا الامر المقدمي لو لم يكن منجزا على المكلف اما لعدم تنجز الامر بغايته كالوضوء قبل الوقت أو لعدم كون الغاية مأمورا بها كالوضوء مقدمة لصلاة غير مشروعة و [ ح ] نقول لو نوى المتوضئ بفعله امتثال امره الواقعي المتعلق به لذاته لو قلنا برجحانه ذاتا أو للكون على الطهارة التي هي مقدمة لجميع غايتها المشروطة بها لا على سبيل تقييد الواقع بالأمر المقدمي فالأقوى صحته في جميع الفروض المتقدمة وما ضاهاها خصوصا في الفرض الذي حكم الشهيد وغيره بصحته وهو ما لو توضأ بعد اشتغال ذمته بواجب بقصد الوجوب ولم يكن عازما على فعل ما وجب لأجله فإنه لا اشكال في صحته حتى على القول باعتبار قصد الوجه الأعلى القول بوجوب وقوعه بعد وجوبه للغاية الواجبة لا غير وستعرف ضعفه في الفرع الآتي وأوضح منه صحته ما لو توضأ بداعي امره الواقعي للتوصل به إلى فعل الصلوات المحتمل فوتها عند تعذر تحصيل القطع بفوتها ولو بطريق شرعي إذ لا يتأتى فيه الشبهة الآتية في الفرع الآتي كما أنه لا يستشكل فيه بعدم وقوعه على وجهه أو وقوعه على وجه مخالف لوجهه الواقعي إذ لا يعتبر قصد الوجه في مثل المورد اجماعا على ما صرح به شيخنا المرتضى [ ره ] في غير مورد من كلماته ولم يقصد بفعله الا الاحتياط وهو لا ينافي وجهه الواقعي وهذا بخلاف بعض الفروع السابقة كما لو توضأ قبل الوقت بداعي امره الواقعي زاعما وجوبه فإنه اتى بالمأمور به على خلاف وجهه ولكن الأقوى فيه أيضا الصحة لما عرفت من عدم اعتبار امر زائد في تحقق الإطاعة عداى معرفة الامر وتعيين المأمور به وايجاده بداعي الامر وهذا المعنى محقق في الفرض فقصده الوجوب لغو صرف لا يضر بشئ هذا كله لو اتى به بداعي امره الواقعي لا على سبيل التقييد واما لو اتى به بداعي امره المقدمي من حيث هو فان قلنا بان قصد التوصل بالوضوء إلى غاية مترتبة على الطهارة ممالا ينفك عن قصد امتثال الامر بالتطهير فإطاعته مقصودة ضمنا أو قلنا بأنه يكفي في صحة ما هو عبادة بالذات وقوعه بقصد التقرب والإطاعة وإن لم يكن بداعي امره الواقعي بل بداعي امر تخيل توجهه عليه كما هو الأظهر فالمتجه أيضا صحة الوضوء في جميع الصور الا في الفرض الذي لم يقصد بفعله التوصل إلى ذي المقدمة كما في مفروض كلام الشهيد والجماعة إذ لا يتأتى منه قصد التقرب في هذا الفرض إذ لا يجتمع إرادة امتثال الامر المقدمي مع عدم قصد التوصل كما أشار إليه شيخنا البهائي [ ره ] في ذيل عبارته المتقدمة واما ان بنينا على أن صحة الوضوء انما هي بلحاظ وقوعه إطاعة لهذا الامر المقدمي الذي نوى امتثاله فلا محيص عن الحكم بالفساد في جميع صور المسألة لان الامر في الجميع مردد بين أن لا يكون امر واقعي أو كان ولم يقصد اطاعته * ( لا يقال ) * ان مقتضى بعض الأجوبة المتقدمة في التفصي عن اشكال الدور وهو كون قصد القربة وامتثال الامر كاشفا عن وقوع المقدمة على صفاتها المأخوذة في قوام ذاتها لا كونه بنفسه قيدا حتى يلزم الدور هو أيضا صحة الوضوء في جميع الصور بل لو لم يقصد امتثال الامر المتوجه إلى نفسه أصلا كما لو نوى بفعله ايجاد المهية التي هي مقدمة لطواف بيت الله الحرام أو ايجاد ما هو مقدمة على تقدير وجوبها أو ما وجب على زيد مقدمة لصلوته الواجبة إذ كما يتعين المهية المأمور بها بملاحظة الامر المنجز في حقه كذلك يمكن تشخيصها اجمالا بهذه الوجوه أيضا لأنا * ( نقول ) * بعد قيام الاجماع والضرورة على اعتبار قصد القربة في صحة الوضوء ليس لمتكلم ان يتفوه بهذا الكلام لان غاية ما ارتكبناه في المقام انا بعد أن علمنا باستحالة كون إطاعة الامر المقدمي من مقومات مهية المقدمة وفرضنا عدم تعلق امر آخر بها سوى هذا الامر المقدمي التزمنا بان قصد القربة والإطاعة كاشف عن تحقق المهية على وجه اعتبرها الشارع مقدمة فلابد لنا [ ح ] من أن نلتزم بان القيود المعتبرة في المهية عند الشارع على نحو لا يمكن احرازها الا بمعرفتها تفصيلا وهو متعذر في حقنا
112
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 112