responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) ( عدد الصفحات : 343)


التوصل إلى ما وجب لأجله لان كونه مقدمة لواجب علة لوجوبه لا قيد للواجب حتى يعتبر قصده قال في محكى الذكرى من عليه موجب ينوى الوجوب في طهارته ما دام كذلك فلو نوى الندب عمدا أو غلطا بنى على اعتبار الوجه والحدث يرتفع وإن لم يقصد فعل ما عليه من الواجب لان وجوب الوضوء مستقر هنا عند سببه انتهى بل نسب صحة الوضوء المأتي به بنية الوجوب في زمان وجوبه ولو لم يكن قاصدا للتوصل بفعله إلى اتيان ما وجب لأجله إلى جماعة بل ربما يستظهر ذلك مما نسب إلى المشهور من أن الوضوء في وقت اشتغال الذمة بالواجب لا يكون الا واجبا ولكن في الاستظهار نظر إذ غاية ما يستفاد من كلامهم عدم جواز ايقاع الوضوء بعد اشتغال الذمة بالواجب الا بنية الوجوب واما صحته لو اتى به لا لأجل التوصل إلى ما وجب لأجله فلا فلعلهم يلتزمون بعدم مشروعية الوضوء حال وجوبه الا للغاية الواجبة كما هو أحد الاحتمالات في المسألة بل لعله لازم قول من يقول بوجوب جعل الوجوب غاية كمالا يخفى وكيف كان فما ذهبوا إليه من الحكم بصحة الوضوء المأتي به بقصد الوجوب لا لأجل التوصل إلى ما وجب لأجله لا يخلو عن اشكال وان بالغ في تشييده صاحب الحدائق حيث قال لا يخفى ان الواجب هو الوضوء والصلاة والاتيان بأحد الواجبين وإن لم يأت بالاخر بعده غير مضر بصحته فمن أين لا يجوز له الوضوء وهو مخاطب به وواجب عليه غايته انه يجب عليه الصلاة معه ولكن وجوب الصلاة موسع عليه و [ ح ] فلو توضأ أول الوقت لأجل الصلاة في آخره فلا مانع من صحته انتهى وأنت خبير بان ما ذكره من المثال لا ربط له بمورد الاشكال وانما الكلام في أن من لم يرد الصلاة الا بوضوء آخر بعد نقض هذا الوضوء هل يصح وضوئه المأتي به بعنوان الوجوب أم لا ومنشأ الاشكال ان الوضوء لم يتعلق به لذاته امر وجوبي حتى يتقرب بفعله ويأتيه لا بعنوان المقدمية بداعي امتثال امره واما الامر الالزامي الغيري المتعلق بفعله فإنما يدعو إلى فعله بعنوان المقدمية لا مطلقا لما عرفت في صدر المبحث من أن الامر لا يدعو إلى الفعل الا بعنوانه الذي تعلق به الامر فلو لم يوجد الفعل بهذا العنوان لا يقع امتثالا لهذا الامر فكيف ينوى بفعله القربة بلحاظ هذا الامر الذي لم يقصد اطاعته ولا ينافي ذلك ما تقدم في تقريب الاستدلال من أن كونه مقدمة للواجب علة لوجوبه لا قيد في الواجب لأنا لا ندعى التقييد أصلا بل نقول إن وقوعه امتثالا لهذا الامر الخاص يتوقف على قصد التوصل وايجاده بعنوان المقدمية والا لا يعقل التقرب بفعله بلحاظ هذا الامر فيبطل نعم لو قلنا برجحانه ذاتا ونوى بفعله امتثال امره الواقعي بزعم كونه إلزاميا لا على سبيل تقييد الواقع لا يخلو القول بصحته عن قوة كما سيتضح وجهه في المسألة الآتية بل الحكم بالصحة على هذا التقدير في الفرض الأول الذي أفتى العلامة ببطلانه وهو ما لو توضأ بنية الوجوب قبل الوقت إذا اتاه بداعي امره الواقعي زاعما وجوبه لا على سبيل تقييد الواقع لا يخلو عن وجه بل الحكم بالصحة هو المتجه في جميع الصور المتصورة في مفروض كلام العلامة حتى فيما لو توضأ قبل الوقت بعنوان الوجوب للتوصل به إلى فعل الواجب بعد دخول وقته بناء على عدم وجوب قصد الوجه وعدم اخلال قصد الوجوب فيما ليس بواجب ان قلنا بان قصد ايقاع الوضوء مقدمة لصلاة واجبة مرجعه لدى التحليل إلى إرادة التقرب بالطهارة التي هي شرط في الصلاة أو قلنا بأنه يكفي في صحة العبادة وقوعها بقصد امتثال الامر [ مط ] وان أخطأ في تشخيص الامر كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في دفع بعض النقوض الواردة على التفصي عن اشكال الدور بالالتزام بالرجحان الذاتي للطهارات وسيأتي مزيد توضيح لذلك [ انش‌ ] كما أنه بهذه المباني يتجه صحة وضوء من توضأ بعد الوقت للصلاة التي دخل وقتها بزعم اشتغال ذمته بها فانكشف بعد الوضوء فراغ ذمته عنها * ( وربما ) * يوجه الصحة في هذا الفرض بكونه مكلفا بالعمل بحسب اعتقاده فكان مأمورا بأمر ظاهري وهو يقتضى الاجزاء * ( و ) * فيه بعد تسليم القاعدة فهي فيما إذا كان مأمورا بذلك بأمر ظاهري شرعي لا في مثل المقام الذي نوى بفعله امتثال امر واقعي زعم توجهه عليه خطا * ( وأوجه ) * من ذلك الحكم بالصحة فيما لو توضأ احتياطا لصلاة يحتمل اشتغال ذمته بها مع براءة ذمته عنها حيث إن المحتاط لا يقصد بفعله وجها مخالفا لما عليه في الواقع وربما يوجه الصحة في ذلك بكونه قاصد الامتثال الامر بالاحتياط الذي هو راجح شرعا وعقلا وفيه أن استحباب الاحتياط شرعا بحيث يكون الفعل لأجله من العبادات المستحبة التي تترتب عليها اثارها الثابتة لها بعناوينها الخاصة لا يخلو عن اشكال فعمدة الوجه لصحة الوضوء في هذه الفروض ونظائرها هي ما أشرنا إليه من أن الاتيان بما هو محبوب بالذات ابتغاء لمرضاة الله [ تعالى ] موجب لصحة الفعل ووقوعه عبادة وان كان العامل مخطأ في تشخيص وجه الطلب ونوى بفعله امتثال امر وراء امره الواقعي أو ان قصد التوصل بفعله إلى الغايات المشروطة بالطهور أو استباحة الغاية المحتمل وجوبها لا ينفك عن قصد الكون على الطهارة متقربا بها إلى الله تعالى فهو المصحح لفعله وإن لم تكون الصلاة واجبة عليه في الواقع ولكن هذا لا يخلو عن تأمل ولعله هو الوجه فيما نقل عن فخر المحققين من أن من كان بالعراق ونوى بوضوئه استباحة الطواف صح وضوئه و مثله نقل عن الشهيد في البيان وفي الحدائق بعد أن نقل ما نقلناه عن الفخر والشهيد قدس سرهما قال واستشكله المحقق الشيخ على [ ره ]

111

نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست