نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 113
أو بايجادها بداعي امتثال امر منجز * ( واما ) * ما توهم من استلزام كون القربة طريقا حصول التعريف بغيرها من المذكورات فهو فاسد جدا إذ لا استحالة في كون المكلف مريدا لفعل الغاية حال مطلوبيتها أو نظائره مما يتعذر حصوله ممن لم يقصد بفعله التوصل إلى غاية من غاياته من الوجوه المعتبرة في مهية المقدمة ولا يمكن دفع احتمال مثل هذه الأمور مما هو ملزوم لقصد القربة بالأصل بعد الاجماع على اعتبار قصد القربة * ( نعم ) * لو احتمل اعتبار قيد اخر أخص من ذلك كقصد امتثال خصوص الامر بالصلاة أو رفع الحدث مثلا ممالا يتوقف قصد القربة على قصده بالخصوص يدفع بالأصل هذا مع أنك عرفت امكان التفصي عن الاشكال بغير هذا الوجه أيضا فلا يتعين فيه حتى يثبت بذلك مقتضاه فليتأمل < فهرس الموضوعات > من عليه وضوء واجب وتوضأ لغاية أخرى < / فهرس الموضوعات > * ( الفرع الثاني ) * لو اشتغلت ذمته بموجب الوضوء وتوضأ بنية التوصل إلى غيره من الغايات المندوبة هل يصح وضوئه فيه وجهان أصحهما الصحة لان عروض صفة الوجوب لأجل غاية انما يزاحم فعلية استحبابه بلحاظ غاياته الاخر لا رجحانه الواقعي الذي هو منشأ الطلب الاستحبابي ومناط حسن الفعل وحصول الانقياد كما عرفت تحقيقه في بعض المباحث السابقة نعم عروض صفة الوجوب للطبيعة الموجب لارتفاع الطلب الاستحبابي يمنع من ايجادها بقصد الندب لا القربة المطلقة فان أراد تعيين وجهه يوصفه بالوجوب ولكنه لا يجعل وجوبه غاية للفعل كما هو واضح هذا إذا قلنا باتحاد طبيعة الوضوء الواجب والمستحب وامتناع اتصافها في زمان واحد بالوجوب والاستحباب والا فان بنينا على جواز الاجتماع أو قلنا باختلاف الطبيعتين فوجه الصحة أوضح الا انك عرفت فيما سبق وهن البنائين * ( الفرع الثالث ) * متى وقع مثلا الوضوء الواجب الرافع للحدث المبيح للصلاة يترتب عليه اثره وهو ارتفاع الحدث منجزا من غير تعلق على تحقق الصلاة بعده فان المقدمة إذا تحققت في الخارج بصفة الوجوب ووقعت طاعة لامتثال الامر المتعلق بها يرتفع الطلب عنها عقلا فتكون صحيحة ويترتب عليها احكامها من جواز التوصل بفعلها إلى جميع ما يتوقف عليها فعله وإن لم يتوصل بها إلى الفعل الذي اتى بها لأجله إذ لا مدخلية الفعل الغير في صحة المقدمة بل لا يفعل مدخليته فيها لأنه انما يمكن التوصل بها إلى الغير على تقدير صحتها فلو توقف صحتها على التوصل الذي هو عبارة عن فعل الغير عقيبها لدار < فهرس الموضوعات > عدم توقف صحة الوضوء على حصول الغاية المنوية < / فهرس الموضوعات > وقد نسب ما ذكرناه من صحة الوضوء بمعنى ترتب اثره عليه منجزا بمجرد وقوعه امتثالا للامر الوجوبي المتعلق به إلى ظاهر المشهور نعم حكى في الحدائق عن بعض من تقدم عليه انه لا يجوز فعل الوضوء لمن لم يكن من نيته فعل الصلاة وانه لو كان من نيته فعل الصلاة ولم يفعلها تبين بطلانه انتهى ولعله استند هذا القائل في فتواه إلى ما ذهب إليه بعض من قارب عصرنا في المسألة الأصولية من أن المقدمة انما تتصف بالوجوب إذا تعقبها ذو المقدمة وتوصل بها إليه فإذا لم يحصل ذو المقدمة لم يكن المقدمة موجودة على صفة الوجوب فعدم تحقق ذيها كاشف عن عدم اتصافها بالمطلوبية حال وجودها وقد تبين ضعف هذه المقالة في الأصول بما لا مزيد عليه ولنشر في المقام إلى بعض ما فيه * ( فنقول ) * انه لو تعلق الامر بالصعود على السطح ولم يكن الصعود متوقفا الا على نصب السلم المفروض كونه مقدورا بالذات فلا شبهة ان التكليف في مثل الفرض بناء على القول بوجوب المقدمة يتعلق بفعلين أحدهما فعل الصعود وهو امر اختياري مقدور بالواسطة وهو مطلوب بالطلب النفسي والاخر نصب السلم الذي هو مقدور بالذات على ما هو المفروض فيجب مقدمة لصيرورة المطلوب النفسي مقدورا و [ ح ] نقول فإن كان معروض الوجوب الغيري كالمطلوب النفسي مطلق فعل المقدمة فهو المطلوب وان كان فعلها المقيد بكونه موصلا إلى الغير فلا شبهة ان ايجادها بهذه الصفة ليس مقدورا للمكلف الا بلحاظ منشأ انتزاعها و هو فعل الغير عقبيه إذ ليس هذه الصفة من الأوصاف المتأصلة التي يتشخص بها المهية ويتعلق بايجادها القدرة حتى يصح التكليف بايجادها موصوفة بها فمرجع ايجاب ايجادها مقيدة بهذه الصفة إلى ايجاب ايجاد الفعلين مترتبين في الوجود بحيث ينتزع من ثانيهما هذه الصفة للفعل الأول فالتقييد انما هو بالفعل الثاني لا بالصفة المنتزعة وأنت خبير بعدم امكان تقييد الفعل الأول بالثاني إذ ليسا في مرتبة واحدة من حيث المطلوبية فكما انهما مترتبان وجودا كذلك مترتبان وجوبا لان وجوب الفعل الثاني وهو الصعود علة لوجوب نصب السلم عكس وجودهما وليس الفعلان بوصف الاجتماع مقدمة للفعل الثاني حتى يعرضهما الوجوب الغيري وانما المقدمة نصب السلم المجرد عن ضم الصعود إليه فهو معروض للوجوب لأجل تحصيل الصعود * ( والحاصل ) * انا ندعى ان موضوع الوجوب الغيري ما كان له قابلية الايصال لا فعليته بمعنى ان ما كان موصلا بالقوة وهي ذات المقدمة هو الواجب لاما كان موصلا بالفعل والخصم لا بد من أن يعتبر الفعلية إذ ليس له ان يدعى ان متعلق الوجوب هي المصاديق الواقعية التي جرى في علم الله انها ستخرج من القوة إلى الفعل إذ ليس لتلك المصاديق من حيث هي خصوصية زائدة يتعلق بايجادها القدرة وانما الفعل المقدور الذي يصح تعلق التكليف به اما ايجاد ذات المقدمة من حيث هي أو هي بوصف كونها موصلة بالفعل
113
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 113