responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 13


المذكورة ماء الغيث حال نزوله وماء الحمام إذا كان له مادة اما ماء الغيث فيجئ البحث فيه عند تعرض المصنف [ ره ] له في المطهرات [ انش‌ ] واما ماء الحمام فالمراد به في المقام الماء القليل الذي في الحياض الصغار المعدة للاستعمال في رفع الحدث والخبث المعمولة في أغلب الحمامات المتعارفة في بلاد العامة مستمدة من موادها وانما هو بحكم الجاري إذا اتصل بمادته والتقييد بوجود المادة كما في المتن وغيره لبيان اشتراط اعتصامه باتصاله بها والا فاصل وجودها في الحمامات التي يتعارف الاستعمال فيها من مثل هذه الحياض مما لابد منه في تحقق مهية الحمام ويدل على أنه بحكم الجاري صحيحة داود بن سرحان قال قلت لأبي جعفر ( ع ) ما تقول في ماء الحمام قال ( ع ) هو بمنزلة الماء الجاري * ( ورواية ) * ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب والصبي واليهودي والنصراني والمجوسي فقال ( ع ) ان ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا وفي تشبيهه بالجاري والنهر دون الكر اشعار بل دلالة على أن اعتصامه انما هو لأجل اتصاله بماء طاهر قاهر فالمشبه انما هو ماء الحياض حال استمداده من موادها لا حين انقطاعه عنها ومما * ( يؤيد ) * إرادة ذلك من الروايتين رواية بكر بن حبيب عن أبي جعفر ( ع ) قال ماء الحمام لا بأس به إذا كان له مادة * ( وعن ) * الفقه الرضوي ان ماء الحمام سبيله سبيل الجاري إذا كان له مادة فيها وبغيرها مما دل على انفعال الماء القليل يقيد اطلاق قوله ( ع ) في رواية قرب الإسناد ماء الحمام لا ينجسه شئ * ( وهل ) * يعتبر في مادة الحمام بلوغها كرا أم يكفي مطلقا أو يشترط الكرية في رفع النجاسة لا دفعها فيكفي مطلقا في الدفع أو يشترط كونها مع بما في الحياض كرا وجوه بل أقوال أقواها وأشهرها الأول بل في الحدائق انه هو المشهور بين الأصحاب وفي المسالك هو قول الأكثر وفي المدارك نسبته إلى أكثر المتأخرين ومرادهم على ما يعطى التأمل في كلامهم نسبة القول باعتبار كرية المادة مطلقا إلى المشهور لا في خصوص الرافعية فما أبعد ما بين هذه النسبة وما عن بعض المتأخرين من دعوى الاجماع على كفاية بلوغ المجموع كرا ولا يبعد ان يكون مراد هذا البعض كفاية كرية المجموع في الدافعية والا فستعرف دعوى الاجماع عن غير واحد على اعتبار الكرية في الرفع وكيف كان فهذه النسبة في غير محلها * ( نعم ) * ربما تستظهر من اطلاقات كلامهم بأنه كالجاري إذا كان له مادة من دون تقييدها بالكرية ومن افرادهم إياه بالذكر كماء الغيث ان له مزية على سائر المياه وهي عدم اشتراطها بالكرية أصلا وفيه أن اطلاقهم منزل على المتعارف وافرادهم إياه بالذكر بعد تسليم تقوى الماء السافل بالعالي في غير ماء الحمام كما هو الأظهر فإنما هو المتابعة النص الا ترى ان غير واحد منهم صرح بعدم الخلاف في اعتبار كرية المادة في رفع النجاسة حتى أن من قوى عدم اعتبار الكرية مطلقا علقه في صورة الرفع على عدم انعقاد الاجماع على خلافه فيظهر من ذلك أن اطلاق كلامهم انه بمنزلة الجاري ليس لبيان عدم اشتراط الكرية في المادة بل قد عرفت عن الحدائق ان اشتراط كرية المادة هو المشهور بين الأصحاب فكيف يمكن استكشاف عدم الاشتراط من افرادهم له بالذكر أو اطلاق قولهم انه بمنزلة الجاري وكيف كان فالمتبع انما هو ظواهر الأدلة * ( فنقول ) * قد يستدل باطلاق قوله ( ع ) ماء الحمام كماء النهر وانه بمنزلة الجاري وانه لا بأس به إذا كان له مادة على اعتصامه مطلقا وعدم اشتراطه بالكرية لا في الدفع ولا في الرفع الا ان يثبت الاجماع على اعتبارها في الرفع أو على بلوغ المجموع كرا في الدفع أيضا * ( وفيه ) * ان الاطلاقات منزلة على ما هو المتعارف ومن المعلوم ان الماء الموجود في المادة بمقتضى العادة في الحمامات التي يتعارف استعمالها حال الاستعمال أزيد من عشرين كرا فضلا عن كر واحد كيف مع أن وضع الحمامات المتعارفة انما هو على وجه لو أضيف إلى الماء الموجود في موادها لدى الحاجة كرا وأزيد لا يؤثر في تبريد مائه ومن قال بان زيادتها على الكر انما تتعارف في أوائل الاخذ في الاستعمال واما بعده فلا فكأنه غفل عن وضع الحمام وبناء الحمامي وتخيل ان مادة الحمام كالمنابع المصنوعة لتطهير الحياض و نحوه فيمتلئونها تارة ويفرغونها أخرى وغفل عن أن وضع الحمام على أن يكون في خزانته بالفعل مقدار من الماء يفي بقضاء حاجة عامة أهل البلد لو احتاجوا إليه والحمامي لا زال يراقب امرها بحيث لو نقص من مائه شئ يعينه بماء جديد ولا يتقوم امر الحمام الا بان يكون الماء الجار الموجود في الخزانة بمقدار لو زيد عليه كرا وكران لاستهلك فالعادة قاضية باستحالة وجود حمام لا يكون الماء الموجود في خزانته في أزمنة تعارف استعماله مقدار الكر وبما ذكرنا ظهر لك انه لولا الاجماع على عدم اعتبار ما زاد عن الكر في عاصميته المادة لا شكل استفادة كفايتها من هذه الأخبار نعم لو فرض اتصال ما في الحياض الصغار بما في المادة على وجه يعد في العرف مجموع الماء بين ماء واحدا كما لو كان الحوض والمادة بمنزلة غديرين موصولين بساقية التعين القول بكفاية بلوغ المجموع كرا في دفع النجاسة لا لهذه الاخبار بل لعموم قوله ( ع ) إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شئ الا ان وضع الحمامات المتعارفة ليس كذلك ضرورة ان حكمة افراز الحوض الصغير انما هي صيانة ما في مادته عن اثر الاستعمال وهذا ينافي اتحادهما فما اعترضه صاحب الحدائق وغيره على من اشترط كرية المادة في الحمام بان مقتضاه ان الحكم في الحمام أغلظ حيث إنهم لم يعتبروا ذلك في الغديرين المتواصلين مدفوع بان اشتراطهم الكرية انما هو في الحمامات المتعارفة التي لا يجرى الماء في حياضها الا من جهة الفوق بأنبوبة ونحوها لاما كان حياضيا كالغديرين المتواصلين المتساويين في السطح فان هذا بحسب الظاهر مجرد فرض لا تحقق له في الخارج نعم هذا ينافي القول ؟ ؟
الماء السافل والعالي ؟ في غير الحمام إذا كان مجموعهما كرا الا ان القائل باشتراط كرية المادة بحسب الظاهر لا يلتزم بهذا القول وان أوهمه اطلاق عبارته في الغديرين الموصولين بساقية والحاصل ان غاية ما يمكن استفادته من هذه الأخبار بضميمة الاجماع على عدم اشتراط كون المادة أزيد

13

نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست