responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 14


من الكر ان ماء الحمام الموجود في حياضه الصغار حال جريان الماء فيها من موادها التي لا تنقص من الكر حكمه حكم الجاري ولا يبعد استفادة هذا الحكم لغير الحمام أيضا من هذه الأخبار لبعد تنزيل هذه الأخبار على بيان حكم تعبدي في خصوص الحمام فان الظاهر أن هذه الفقرات في هذه الروايات أعلى تنزيله منزلة الجاري وتشبيهه بماء النهر وتعليقه بالمادة وغيرها من المبالغات الواردة في طهارة ماء الحمام انما سيقت لرفع استبعاد السائلين حيث كثرت الريبة في قلوبهم لأجل ماء الحمام لكونه ماء قليلا يتوارد عليه النجاسات باغتسال اليهودي و النصراني والمجوسي والجنب فمن المستبعد جدا ان يكون مقصود الإمام ( ع ) حين تشبيهه بماء النهر والجاري مجرد بيان عدم انفعاله تعبدا بل الظاهر أن مراده ( ع ) حين سئلوه عن أن ماء الحمام يتوارد عليه هذه النجاسات بيان وجه الاعتصام تقريبا لأذهانهم فكأنه ( ع ) قال في جوابهم كما أن ماء النهر والجاري لا يفسده توارد مثل هذه الأمور لاتصاله بماء طاهر قاهر فكذا ماء الحمام فهذه التقريبات انما تؤثر في رفع ما اختلج في أذهانهم من الريبة في خصوص الحمام الا انه يستفاد منها ان الماء الحمام من حيث كونه في الحمام حكما خاصا ؟ تعبديا هذا مع أنه قد يقال إن اطلاق تنزيله منزلة الجاري والنهر مع قطع النظر عن تعد إرادة الخصوصية في خصوص المورد يقتضى عموم المنزلة أي التشبيه التام ومقتضاه ان يكون علة اعتصامه تقويه بالماء الطاهر القاهر الذي يخرج عن مادته بل قوله ( ع ) يطهر بعضه بعضا كالتصريح بان علة الاعتصام اتصال بعضه ببعض وهذا ينافي مدخلية الخصوصية هذا مضافا إلى أن المناسبة بين عاصميته للمادة ؟ وكثرة الماء بانضمام بعضه إلى بعض وبين عدم الانفعال نجعلهما من الوجوه الظاهرة التي ينصرف إليها التشبيه ولو لم نقل بعموم المنزلة وقد يتوهم ان مقتضى التشبيه بالجاري اعتبار الكرية في مادته حتى تكون عاصمة لنفسها كما في الجاري فيتم التشبيه وفيه نظر لان التشبيه انما وقع بين الماء والاحكام اللاحقة لمادتهما من حيث هي خارجة عن طرفي التشبيه وبإزاء هذا التوهم توهم ان مقتضى التشبيه التام عدم اعتبار كرية المادة بين كما في الجاري أو كفاية بلوغ المجموع كرا في الدافعية كما في النهر وقد عرفت دفعه بان المشبه انما هو المياه الموجودة في الحمامات المتعارفة فكرية المادة مأخوذة في مهية المشبه فلا يراد من التشبيه نفى اعتبارها بل * ( قد ) * يقال إن غزارة الماء وكثرته ولو بالاستعداد الذاتي كما في الجاري معتبرة في مفهوم المادة واما التشبيه بالنهر فلا يقتضى الا كون بعض ماء الحمام كبعض ماء النهر علة لاعتصام بعضه واما ان أي مقدار من البعض يكون كافيا في الاعتصام على تقدير انفصاله عن سائر الأجزاء فهو امر فرضى لا مدخلية له بجهات المشبه به كما لا يخفى على المتأمل وكذا يظهر من تعليق نفى البأس عن ماء الحمام في رواية بكر بن حبيب على وجود المادة عليتها للاعتصام لا لظهور القضبة الشرطية في كون الشرط سببا منحصرا للجزاء ضرورة ان الشرطية لا تدل الا على سببية خصوص الشرط لجزائه لا سببية نوع الشرط لنوع الجزاء فقولك ان جاءك زيد فأكرمه لا يدل الا على سببية مجئ زيد لاكرامه لا مجئ كل أحد لاكرامه بل لما أشرنا إليه من أن وجود المادة للحمامات التي يتعارف الاستعمال من حياضها الصغار من لوازم مهيتها فلا يراد من الشرطية تعليق الحكم على وجود الشرط فهي اما مسوقة لبيان اشتراط الاتصال بالمادة كما وجهنا به عبارة العلماء أو انها مسوقة لبيان لبيان علة الحكم نظير ما لو كان عالمية زيد عندك وعند المخاطب مسلمة فنقول زيد يجب اكرامه إذا كان عالما فان المتبادر من هذا الكلام في مثل هذا المقام ليس إلا انه يجب اكرامه لأجل علمه فتدل الرواية على هذا التقدير أيضا على اشتراط الاتصال بدلالة ؟ ؟ وهذا المعنى انسب بسوق العبارة إذ لو كان مراد الإمام ( ع ) بيان مجرد اعتبار الاتصال لكان الأنسب أن يقول إذا اتصل بمادته هذا مع أنه على هذا التقدير أيضا لا يخلو عن الاشعار هذا كله مع أن لنا ان نقول يستفاد تقوى السافل بالعالي الكثير من مطلق اخبار ماء الحمام حتى من قوله ( ع ) ماء الحمام لا ينجسه شئ لان العرف لا يساعد على اخذ الأوصاف الإضافية التي لا مدخلية لها في قوام ذات الموضوع قيد الموضوعية بل هي بنظر أهل العرف معرفات للموضوع لا مؤثرات في موضوعيته فلا فرق فيما يتفاهم عرفا بين قوله ( ع ) ماء الحمام لا ينجسه شئ وبين قولك الماء المعهود لا ينجسه شئ والخصوصيات التي يحتمل مدخليتها في الحكم ينظر العرف ليست الا ما يتعلق بأوصاف الماء كما وكيفا واما الاعتبارات اللاحقة له بالإضافة إلى الأمور الخارجية ككونه واقعا في البستان أو في البيت أو في الحمام أو كونه قريبا من المسجد إلى غير ذلك من الأوصاف الإضافية فلا من دون فرق بين ان يؤخذ شئ من هذه العناوين موضوعا في الأدلة للحكم الشرعي كما لو قال الماء المتصل بدار زيد لا ينجسه شئ وبين ان يعلق الحكم على نفس الماء بان يقول هذا الماء لا ينجسه شئ أترى ان أهل البلاد التي يتعارف عندهم استعمال ماء الحمام بحيث صار طهارته واعتصامه مغرو ؟ في أذهانهم هل يخطر ببال عوامهم انقلاب الحكم لو انهدم سقف الحمام بحيث ارتفع عنه اسم الحمامية وبقي مع ذلك مائه على ما كان عليه كما وكيفا هذا مع أنه لم يبلغهم الا ان ماء الحمام لا ينجسه شئ فكيف لو ضم إليه سائر الفقرات المذكورة في الاخبار المشعرة بعلية تكاثر الماء من المادة أو الظاهرة فيها كتعليق عدم الانفعال على وجود المادة أو التصريح بأنه حال جريه من المادة بمنزلة الجاري وانه مثل ماء النهر يطهر بعضه بعضا فلا يبقى [ ح ] مجال احتمال مدخلية الوصف العنواني في موضوعية الموضوع * ( ومما يؤيد ) * ذلك بل يدل عليه تعليل طهارة ماء البئر في صحيحة ابن بزيع بالمادة إذ الظاهر أن اطلاقها على مادة الحمام والجاري ليس على سبيل الاشتراك بل المناط في

14

نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست