نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 12
تغيره فيكون التغير كاشفا عن تحقق السبب كما تقدم في توجيه كلام العلامة واما لو كان السبب هو النجاسة المؤثرة في تغير الماء فعلا بحيث يكون لوصف التغير أيضا مدخلية في تمامية السبب كما هو مقتضى ظواهر الاخبار فلا وقد أشرنا إلى أنه لا مانع عنه عقلا بل ربما يستأنس له بتشبيه بالقذارات الصورية فان تغير الماء بشئ منها يؤثر في تنافر الطبع عنه نفرة ليست حاصلة عند فقد التغير واستتار أوصاف القذر وكيف كان فالمتبع في الأحكام التعبدية انما هو ظواهر الأدلة لا المحسنات الذوقية ولو قيل إن الحكم وان أنيط في ظواهر الأدلة بالتغير ولكن العرف يساعد على تقديره في مثل الفرض * ( قلنا ) * بعد تسليم الدعوى ان مساعدة العرف نافعة في تشخيص الأمور المقصودة من الخطاب لا في الاحكام المستنبطة باجتهادهم والله العالم والعجب ممن اعترض على المشهور القائلين بعدم كفاية التقدير فيما لو أريق في الماء نجاسة مسلوبة الصفات بأنه يلزمهم الحكم بطهارة ماء أريق فيه اضعاف اضعافه من البول وهو بديهي الفساد وحقيق ان يقال له حفظت شيئا وغابت عنك أشياء فان شرط عدم الانفعال بقاء الماء على صفة الاطلاق عرفا وبعد اختلاطه بنصفه من البول فضلا عن مثله أو ضعفه لا يصدق عليه الاسم على اطلاقه لو فرض استهلاك البول في ضمنه وصدق الماء المطلق عليه عرفا لا نتحاشى عن الالتزام بالحكم فالمدار حينئذ على بقاء اسم الماء وعدم خروجه عن اطلاقه والا فينجس لو صدق على المجموع كونه ماء ممتزجا بالبول وإن لم يتحقق استهلاك من الطرفين ولم يصدق على المجموع اسم البول على اطلاقه إذ ليس شرط تأثير البول كونه بولا مطلقا فيكفي في تنجيس الملاقي وجوده في ضمن المجموع ولو بحكم الاستصحاب ؟ نعم لو حصل للمجموع بالامتزاج طبيعة ثالثة بحيث تغير كل من الطبيعتين حين ملاقاة الأخرى من دون ان يخرج الماء عن اطلاقه ما دام اسم البول باقيا فمقتضى القاعدة طهارته لأنها هي الأصل في كل شئ ولا يجوز استصحاب نجاسة ما كان بولا حتى يترتب عليه تنجيس ملاقيه لا لمعارضته باستصحاب طهارة ما كان ماء إذ ليس من اثار بقاء الطهارة تطهير ملاقيه حتى يعارض استصحاب النجاسة بل لان تبدل الموضوع وتحقق الاستحالة مانع عن جريان الاستصحاب ولو شك في خروج الماء عن صفة الاطلاق قبل استحالة البول فالأظهر أيضا طهارة المجموع لا لاستصحاب بقاء الماء على صفة الاطلاق إلى زمان استحالة البول المقتضية لطهارته وعدم تنجيس ملاقيه لمعارضته باستصحاب بقاء البول إلى زمان ارتفاع صفة الاطلاق بل لقاعدة الطهارة وسيأتي مزيد توضيح وتحقيق لأمثال هذه الموارد في مسألة من تيقن الطهارة والحدث وشك في المتأخر ولو تغير بعض الجاري بحيث انقطع عمود الماء بواسطة المتغير فهل حكم ما يلي المتغير كحكم ما يلي المادة في عدم انفعال قليله وجهان من أن تغير البعض لا يخرجه عن صدق اسم الجاري عليه ومن أن المستفاد من الأدلة المتقدمة انما هو اعتصامه في غير الفرض لان صحيحة ابن بزيع لا تدل الا على اعتصام ما اتصل بالمادة كما هو ظاهر واما اطلاقات ما دل على أن الجاري لا ينجس فهي منصرفة عن مثل الفرض لان المنسبق إلى الذهن منها ليس إلا الماء الجاري عن نبع وما يلي المتغير وإن لم يكن منفصلا عن المادة حقيقة الا انه بنظر العرف بحكم المنقطع حيث لا يرون فرقا بين انقطاعه بحائل أو بالتغير فما يلي المتغير بنظرهم ليس إلا كالمنقطع فهو بحكم الراكد وهذا الوجه هو الأقوى وهل يطهر الجاري المتغير بزوال تغيره [ مط ] أم يعتبر امتزاجه بماء معتصم كالكر وماء الغيث وما يخرج من مادته وجهان ظاهر المصنف [ ره ] وكل من عبر كعبارته حيث أناط الحكم بكثرة الماء الطاهر الجاري من مادته عليه متدافعا حتى يزول التغير هو الثاني بل في طهارة شيخنا المرتضى [ قده ] نسبته إلى المشهور بين من تقدم على الشهيد بل لم يعرف منهم قائل بكفاية مجرد زوال التغير وظاهر الشهيد في اللمعة وأكثر من تأخر عنه على ما حكى عنهم هو الأول وسيتضح لك تحقيق الحال في مبحث كيفية تطهير الماء القليل [ انش ] * ( نعم ) * قد يقال إنه وان قلنا باعتبار الامتزاج في تلك المسألة ولكنه لا نلتزم به هنا لان مقتضى التعليل في صحيحة ابن بزيع كفاية المادة في طهارة ماء البئر بعد زوال تغيره والامر بالنزح في الصحيحة على ما يشهد به سياقها ليس إلا لزوال الريح وطيب الطعم فالامر به ليس إلا لكونه سببا عاديا لزوال التغير فيكون مفاد الصحيحة كما عرفت فيما سبق ان ماء البئر في حد ذاته واسع لكونه ذا مادة وانه لا يفسده شئ الا ان يتغير فإذا أزيل تغيره يعود إلى ما كان بمقتضى طبيعته وفيه أن غاية ما يستفاد منها ان ماء البئر في غير حال التغير طاهر وما دام متغيرا نجس واما ان ارتفاع النجاسة العارضة له بواسطة التغير عند زوال تغيره مسبب عن نفس زوال التغير من حيث هو من غير أن يكون الامتزاج بالماء الجديد الذي يخرج من المادة مدخلية في ذلك فلا يكاد يفهم منها حيث إن كون زوال التغير بالنزح مستلزما لذلك في العادة لا يحتاج بيانه إلى قيد زائد فلا يمكن نفى شرطية الامتزاج بأصالة الاطلاق ودعوى شهادة سياق الرواية بان الامر بالنزح ليس إلا مقدمة الزوال التغير من حيث هو مع أنها عارية عن الشاهد غير مجدية بعد تسليم كون النزح سببا عاديا في إزالة التغير عن البئر إذ غاية الأمر انها تدل على أن الامر بالنزح ليس إلا لأجل زوال التغير واما ان الطهارة تتفرع على زوال التغير من حيث هو هو من دون مدخلية شئ آخر ملزوم له عادة فلا * ( نعم ) * لو عاد التعليل إلى القضية المتصيدة من الكلام المتفرعة على الفقرة الثانية أعني حدوث الطهارة بعد زوال التغير لكان للاستدلال به للمدعى وجه نظرا إلى ظهوره في كون المادة بنفسها علة له لكنك عرفت أن الأظهر رجوعه إلى الفقرة الأولى وكيف كان فالقول بكفاية مجرد زوال التغير استنادا إلى هذه الصحيحة في غاية الاشكال * ( ويلحق ) * به أي بالجاري في الاحكام
12
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 12