وهم وإزالة : وقد استدل على حرمة بيع الدم مطلقا بمرفوعة أبي يحيى الواسطي ، فإن فيها : نهى علي ( عليه السلام ) عن بيع سبعة منها الدم [1] ، فتدل على ذلك وضعا وتكليفا ، بعد ملاحظة انجبارها بالشهرة ، بل بعدم الخلاف بين الأصحاب . وفيه أولا : أنها ضعيفة السند وغير منجبرة بعمل المشهور صغرى وكبرى ، والوجه في ذلك هو ما تقدم [2] ، ولا أنها منجبرة بعدم الخلاف ، وإن ذكره المامقاني ( رحمه الله ) ، فإنه على تقدير عدم كونه حجة فضمها لغير الحجة لا يفيد اعتبارها ، فلا يجوز الاستدلال بها على حرمة بيع الأمور المذكورة فيها ، نعم إذا قلنا بشمول أدلة التسامح في السنن للمكروهات لا بأس من الالتزام بكراهة بيعها .
[1] الواسطي رفعه قال : مر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالقصابين ، فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة ، نهاهم عن بيع الدم والغدد ، وآذان الفواد والطحال ، والنخاع والخصي والقضيب ، فقال له بعض القصابين : يا أمير المؤمنين ما الكبد والطحال إلا سواء ، فقال له : كذبت يا لكع ، ايتوني بتورين من ماء أنبئك بخلاف ما بينهما ، فأتي بكبد وطحال وتورين من ماء ، شقوا الطحال من وسطه ، وشقوا الكبد من وسطه ، ثم أمر ( عليه السلام ) فمر سافي الماء جميعا ، فابيضت الكبد ولم ينقص شئ منه ، ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كله ، حتى بقي جلد الطحال وعرقه ، فقال له : هذا خلاف ما بينهما ، هذا لحم وهذا دم ( الكافي 6 : 253 ، التهذيب 9 : 74 ، الخصال : 341 ، عنهم الوسائل 24 : 172 ) ، مرفوعة . أقول : النخاع - مثلثة - الخيط الأبيض في جوف الفقار ينحدر من الدماغ ، ويتشعب منه شعب في الجسم كما في القاموس ، والخصي كمدي جمع خصية ، كمدية الغدد ، كغرف جمع غدة ، كغرفة لحم أسود يستصحب الشحم ، اللكع - بضم اللام وفتح الكاف - اللئيم والأحمق ، والتور إناء يشرب فيه ، ومرس الشئ في الماء انقاعه وتليينه باليد . [2] مر في البحث عن كتاب تحف العقول .