responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 100


وثانيا : أن الظاهر من الدم المذكور في المرفوعة هو الدم النجس الذي تقذفه الذبيحة المسمى بالمسفوح لكثرته ومرسومية أكله في زمن الجاهلية ، دون الطاهر المتخلف فيها الذي يباع بتبع اللحوم كثيرا ، فإنه من القلة بمكان لم يكن مورد الرغبة لأهل الجاهلية ، لينجر ذلك إلى أن يمر علي ( عليه السلام ) بالقصابين وينهاهم عن بيعه ، ولعله لذلك لم يذكر الله تعالى في القرآن إلا الدم المسفوح [1] .
إذن فالرواية لا تشمل الدم الطاهر ، فلا تدل على حرمة بيعه مطلقا لكونها أخص من المدعي .
ولكن يمكن أن يقال : إن تعارف أكل الدم النجس وغلبته في الخارج لا يوجب اختصاص المنع المذكور في الرواية بل يعم الدم الطاهر أيضا ، ويدل على ذلك من الرواية ذكر الطحال فيها ، فإن الإمام ( عليه السلام ) بين كونه من الدم ، وفي رواية أخرى : لأنه دم [2] .
إلا أنه مع ذلك لا نسلم دلالة المرفوعة على أزيد من حرمة بيعه للأكل فقط تكليفا أو وضعا أيضا ، كما نبه على ذلك العلامة الأنصاري ( رحمه الله ) وقال : فالظاهر إرادة حرمة البيع للأكل ، ولا شك في تحريمه لما سيجئ من أن قصد المنفعة المحرمة في المبيع موجب لحرمة البيع بل بطلانه وأما حرمة بيعه لغير الأكل فلا دلالة عليه من الرواية لا وضعا ولا تكليفا ، والشاهد لذلك أنه لا ريب في جواز بيع الأمور المذكورة فيها لغير الأكل كاطعام الحيوان ونحوه .



[1] قوله تعالى : أو دما مسفوحا ، الأنعام 146 .
[2] إسماعيل بن مرار عنهم ( عليهم السلام ) قال : لا يؤكل مما يكون في الإبل - إلى أن قال : - الطحال ، لأنه دم ( الكافي 6 : 254 ، التهذيب 9 : 74 ، عنهما الوسائل 24 : 172 ) ، مجهولة لإسماعيل بن مرار .

100

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست