responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 92


وعلى هذا فإن أمكن الجمع بينهما بإحدى الوجوه المتقدمة فنأخذ بهما ، وإلا فلا بد من الرجوع إلى المرجحات الخارجية ، لتساوي روايتي سماعة من حيث المرجحات السندية ، ولما كان القول بحرمة بيع العذرة مذهب العامة بأجمعهم فنأخذ بالطائفة المجوزة لبيعها .
ومن هنا ظهر ما في كلام المصنف ، حيث استبعد حمل الطائفة المانعة عن بيعها على التقية .
والعجب من الفاضل المامقاني ( رحمه الله ) فإنه وجه كلام المصنف وقال : إن مجرد كونه مذهب أكثر العامة لا يفيد مع كون فتوى معاصر الإمام الذي صدر منه الحكم هو الجواز كما فيما نحن فيه ، حيث إن الجواز فتوى أبي حنيفة المعاصر لمن صدر منه أخبار المنع ، وهو الصادق ( عليه السلام ) ، فخبر الجواز أولى بالحمل على التقية ، ووجه العجب أن أبا حنيفة قد أفتى بحرمة بيع العذرة كما عرفت .
وأعجب من ذلك ما نسبه إليه العلامة في التذكرة من تجويز بيع السرجين النجس ، لأن أهل الأمصار يتبايعونه لزروعهم من غير نكير [1] ، فإنه ( رحمه الله ) مع اطلاعه على مذهب العامة وآرائهم كيف خفي عليه مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة .
نعم لا ينكر تجويز أبي حنيفة بيع العذرة إذا اختلطت بالتراب ، وبيع الزبل الذي يسمى بالسرجين ، وبيع البعر للانتفاع به وجعله وقودا [2] .
قوله : فرواية الجواز لا يجوز الأخذ بها من وجوه لا تخفى .
أقول : الوجوه المشار إليها في كلامه هي الاجماعات المنقولة



[1] التذكرة 1 : 464 .
[2] فقه المذاهب الأربعة 3 : 232 .

92

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست