والشهرة الفتوائية والروايات العامة المتقدمة ، وضعف سند ما يدل على الجواز ، إلا أنها مخدوشة بأجمعها ولا يصلح شئ منها لترجيح ما يدل على المنع : أما الاجماعات المنقولة ، فليست بتعبدية ، بل مدركها هي الوجوه المتقدمة ، ولو كانت تعبدية لكانت حجة مستقلة ، وضمها إلى رواية المنع لا يزيد اعتبارها بل هي بنفسها لو كانت حجة لوجب الأخذ بها وإلا فضم الاجماعات إليها لا يوجب حجيتها . وأما الشهرة الفتوائية ، فهي وإن كانت مسلمة إلا أن ابتنائها على رواية المنع ممنوع جدا ، فإن تلك الشهرة غير مختصة ببيع العذرة بل هي جارية في مطلق النجاسات ، ولو سلمنا ابتنائها عليها لا توجب انجبار ضعف سند الرواية ، على أن ما يوجب ترجيح أحدي الروايتين على الأخرى عند المعارضة هي الشهرة في الرواية دون الشهرة الفتوائية . وأما الروايات العامة ، فقد تقدم الكلام فيها ، على أن النجاسة لم تذكر في شئ منها إلا في رواية تحف العقول ، والذي يستفاد منها ليس إلا حرمة الانتفاع بالنجس مطلقا ، وهي وإن كانت مانعة عن البيع إلا أنه لم يقل بها أحد . وأما مانعية النجاسة من حيث هي نجاسة ، فلا يستفاد من تلك الروايات ولا من غيرها ، نعم لا شبهة في حرمة الانتفاعات المتوقفة على الطهارة . ومن هنا يظهر الجواب عمن ذهب إلى حرمة الانتفاع بالعذرة في التسميد ونحوه ، وتمسك في ذلك بقوله ( عليه السلام ) في رواية تحف العقول : أو شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد ، بدعوى أن التسميد ونحوه