responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 93


والشهرة الفتوائية والروايات العامة المتقدمة ، وضعف سند ما يدل على الجواز ، إلا أنها مخدوشة بأجمعها ولا يصلح شئ منها لترجيح ما يدل على المنع :
أما الاجماعات المنقولة ، فليست بتعبدية ، بل مدركها هي الوجوه المتقدمة ، ولو كانت تعبدية لكانت حجة مستقلة ، وضمها إلى رواية المنع لا يزيد اعتبارها بل هي بنفسها لو كانت حجة لوجب الأخذ بها وإلا فضم الاجماعات إليها لا يوجب حجيتها .
وأما الشهرة الفتوائية ، فهي وإن كانت مسلمة إلا أن ابتنائها على رواية المنع ممنوع جدا ، فإن تلك الشهرة غير مختصة ببيع العذرة بل هي جارية في مطلق النجاسات ، ولو سلمنا ابتنائها عليها لا توجب انجبار ضعف سند الرواية ، على أن ما يوجب ترجيح أحدي الروايتين على الأخرى عند المعارضة هي الشهرة في الرواية دون الشهرة الفتوائية .
وأما الروايات العامة ، فقد تقدم الكلام فيها ، على أن النجاسة لم تذكر في شئ منها إلا في رواية تحف العقول ، والذي يستفاد منها ليس إلا حرمة الانتفاع بالنجس مطلقا ، وهي وإن كانت مانعة عن البيع إلا أنه لم يقل بها أحد .
وأما مانعية النجاسة من حيث هي نجاسة ، فلا يستفاد من تلك الروايات ولا من غيرها ، نعم لا شبهة في حرمة الانتفاعات المتوقفة على الطهارة .
ومن هنا يظهر الجواب عمن ذهب إلى حرمة الانتفاع بالعذرة في التسميد ونحوه ، وتمسك في ذلك بقوله ( عليه السلام ) في رواية تحف العقول :
أو شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد ، بدعوى أن التسميد ونحوه

93

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست