responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : مصباح الفقاهة ( عدد الصفحات : 846)


الثاني : وضع المظهر فيها موضع المضمر ، فإنها لو كانت رواية واحدة لكان للإمام ( عليه السلام ) أن يقول : ولا بأس ببيعها ، بدل قوله ( عليه السلام ) : لا بأس ببيع العذرة .
الثالث : أنها لو كانت رواية واحدة لكانت مجملة كما عرفت ، إذن فلزم للسائل أن يسأل عن بيع العذرة ثانيا .
فينكشف من تلك القرائن تعددها ، وأن سماعة لما نقل رواية المنع ألحقها برواية الجواز تفهيما للمعارضة ، وعلى هذا فيحكم بالتساقط .
إن قلت : إن السائل لما فهم مقصوده من القرائن الحالية أو المقالية وإن لم تصل إلينا ترك التعرض للسؤال ، فلا يلزم من ذلك تعدد الرواية .
قلت : احتمال أنه فهم المراد من القرائن وإن كان موجودا إلا أن أصالة عدم القرينة التي من الأصول المسلمة عند العقلاء تدفع ذلك الاحتمال .
ثم لو صحت رواية ابن مضارب [1] ، كما هي كذلك وإن رماها المجلسي بضعف السند [2] ، لوجب الأخذ بها ، وإلا فالمرجع في الجواز التكليفي هي أصالة الإباحة ، وفي الجواز الوضعي هي العمومات من : أوفوا بالعقود [3] ، وأحل الله البيع [4] ، وتجارة عن تراض [5] .
2 - أنك بعد ما عرفت تعدد رواية سماعة وكونها روايتين فتنحصر الروايات هنا في طائفتين : المانعة عن بيع العذرة والمجوزة لبيعها .



[1] صحتها مبني على توثيق ابن مضارب ، وهو ثقة إن قلنا بتوثيق مشايخ كامل الزيارة ، و إن قلنا بعدمه - كما هو الحق وبنى عليه العلامة الخوئي ( قدس سره ) أخيرا - والرواية ضعيفة .
[2] مرآة العقول 3 ، الباب 103 جامع فيما يحل الشراء من المكاسب : 411 .
[3] المائدة : 1 .
[4] البقرة : 275 .
[5] النساء : 29 .

91

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست