الثاني : وضع المظهر فيها موضع المضمر ، فإنها لو كانت رواية واحدة لكان للإمام ( عليه السلام ) أن يقول : ولا بأس ببيعها ، بدل قوله ( عليه السلام ) : لا بأس ببيع العذرة . الثالث : أنها لو كانت رواية واحدة لكانت مجملة كما عرفت ، إذن فلزم للسائل أن يسأل عن بيع العذرة ثانيا . فينكشف من تلك القرائن تعددها ، وأن سماعة لما نقل رواية المنع ألحقها برواية الجواز تفهيما للمعارضة ، وعلى هذا فيحكم بالتساقط . إن قلت : إن السائل لما فهم مقصوده من القرائن الحالية أو المقالية وإن لم تصل إلينا ترك التعرض للسؤال ، فلا يلزم من ذلك تعدد الرواية . قلت : احتمال أنه فهم المراد من القرائن وإن كان موجودا إلا أن أصالة عدم القرينة التي من الأصول المسلمة عند العقلاء تدفع ذلك الاحتمال . ثم لو صحت رواية ابن مضارب [1] ، كما هي كذلك وإن رماها المجلسي بضعف السند [2] ، لوجب الأخذ بها ، وإلا فالمرجع في الجواز التكليفي هي أصالة الإباحة ، وفي الجواز الوضعي هي العمومات من : أوفوا بالعقود [3] ، وأحل الله البيع [4] ، وتجارة عن تراض [5] . 2 - أنك بعد ما عرفت تعدد رواية سماعة وكونها روايتين فتنحصر الروايات هنا في طائفتين : المانعة عن بيع العذرة والمجوزة لبيعها .
[1] صحتها مبني على توثيق ابن مضارب ، وهو ثقة إن قلنا بتوثيق مشايخ كامل الزيارة ، و إن قلنا بعدمه - كما هو الحق وبنى عليه العلامة الخوئي ( قدس سره ) أخيرا - والرواية ضعيفة . [2] مرآة العقول 3 ، الباب 103 جامع فيما يحل الشراء من المكاسب : 411 . [3] المائدة : 1 . [4] البقرة : 275 . [5] النساء : 29 .