لو لم يكن نصا فيها ، فلا وجه لرفع اليد عنها وحملها على الحرمة الوضعية . 5 - ما اختاره العلامة المامقاني ( رحمه الله ) وقال : الأقرب عندي حمل قوله ( عليه السلام ) : لا بأس ببيع العذرة ، على الاستفهام الانكاري ، ولعل هذا مراد المحدث الكاشاني حيث قال : ولا يبعد أن يكون اللفظتان مختلفتين في هيئة التلفظ والمعنى وإن كانتا واحدة في الصورة [1] . وفيه : مضافا إلى كونه محتاجا إلى علم الغيب أنه خلاف الظاهر من الرواية ، فلا يجوز المصير إليه بمجرد الاحتمال . والتحقيق أنه لا يجوز العمل بروايات المنع لوجهين : 1 - عدم استيفائها شرائط الحجية بنفسها : أما رواية ابن شعيب فلضعف سندها ، لا للارسال كما زعمه صاحب الجواهر [2] اغترارا بارسال العلامة في المنتهى [3] ، بل لجهالة علي بن مسكين أو سكن ، وكذا رواية دعائم الاسلام ، وتوهم انجبارهما بعمل المشهور توهم فاسد ، فإنه مضافا إلى فساد الكبرى أن الحكم غير مختص بالعذرة بل شامل لغيرها من النجاسات . وأما رواية سماعة فهي وإن كانت موثقة إلا أنه لا يجوز الاعتماد عليها ، أما لاجمالها لمعارضة صدرها مع ذيلها إن كانت رواية واحدة ، وأما للتعارض والتساقط لو كانت روايتين . ولكن يدل على التعدد من الرواية أمور : الأول : اقتران كلمة قال فيها بالواو .