responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 90


لو لم يكن نصا فيها ، فلا وجه لرفع اليد عنها وحملها على الحرمة الوضعية .
5 - ما اختاره العلامة المامقاني ( رحمه الله ) وقال : الأقرب عندي حمل قوله ( عليه السلام ) : لا بأس ببيع العذرة ، على الاستفهام الانكاري ، ولعل هذا مراد المحدث الكاشاني حيث قال : ولا يبعد أن يكون اللفظتان مختلفتين في هيئة التلفظ والمعنى وإن كانتا واحدة في الصورة [1] .
وفيه : مضافا إلى كونه محتاجا إلى علم الغيب أنه خلاف الظاهر من الرواية ، فلا يجوز المصير إليه بمجرد الاحتمال .
والتحقيق أنه لا يجوز العمل بروايات المنع لوجهين :
1 - عدم استيفائها شرائط الحجية بنفسها :
أما رواية ابن شعيب فلضعف سندها ، لا للارسال كما زعمه صاحب الجواهر [2] اغترارا بارسال العلامة في المنتهى [3] ، بل لجهالة علي بن مسكين أو سكن ، وكذا رواية دعائم الاسلام ، وتوهم انجبارهما بعمل المشهور توهم فاسد ، فإنه مضافا إلى فساد الكبرى أن الحكم غير مختص بالعذرة بل شامل لغيرها من النجاسات .
وأما رواية سماعة فهي وإن كانت موثقة إلا أنه لا يجوز الاعتماد عليها ، أما لاجمالها لمعارضة صدرها مع ذيلها إن كانت رواية واحدة ، وأما للتعارض والتساقط لو كانت روايتين .
ولكن يدل على التعدد من الرواية أمور :
الأول : اقتران كلمة قال فيها بالواو .



[1] الوافي : 10 ، الباب 43 من المكاسب ، : 42 .
[2] جواهر الكلام 22 : 17 .
[3] المنتهي 2 : 1008 .

90

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست