2 - إن الأراضي كلها كانت بيد الكفار وقد أخذها المسلمون بالحرب ونحوه ، فلو لم تكن الموات من تلك الأراضي ملكا للإمام ( عليه السلام ) لم يبق مورد للروايات الدالة على أن موات الأرض للإمام ( عليه السلام ) ، فتكون ملغاة ، وقد ذكرت هذه الأخبار في أبواب الأنفال . قوله : نعم لو مات المحياة حال الفتح فالظاهر بقاؤها على ملك المسلمين [1] . أقول : الأراضي الموات على ثلاثة أقسام : 1 - ما كانت مواتا في الأصل بحيث لم تكن محياة في وقت ما . 2 - ما كانت محياة حال الفتح ثم ماتت بعد ولم يحيها أحد . 3 - ما كانت مواتا حال الفتح ثم أحياها أحد المسلمين ثم تركها فصارت مواتا . والظاهر أن هذه الأقسام كلها مشمولة للأخبار الدالة على أن الأراضي الموات كلها للإمام ، ضرورة صدق الميت بالفعل عليها ، من غير فرق بين ما كان ميتا بالأصل أو بالعرض . لا يقال : الأراضي التي كانت محياة حال الفتح باقية في ملك المسلمين ، سواء عرضها الموت بعد ذلك أم لا ، كما أن كل أرض كانت مواتا حال الفتح ثم أحياها أحد فهي باقية في ملك من أحياها وإن عرضها الموت بعد ذلك ، لأن خروجها بالموت عن ملكه يحتاج إلى دليل ، ومع الاغضاء عن ذلك يرجع إلى الاستصحاب . فإنه يقال : الأحكام المجعولة على الموضوعات المقدرة إنما تكون فعلية بفعلية موضوعاتها ، فإذا انتفى الموضوع سقط الحكم عن الفعلية كما ينعدم المعلول بانعدام علته .