ومن الواضح أن موضوع الملكية الفعلية حدوثا وبقاء فيما دل على أن من أحيى أرضا فهي له ، إنما هو الأرض مع قيد الحياة ، فإذا زالت الحياة زالت الملكية أيضا ، فلا يشمل اطلاق ذلك لما بعد الموت أيضا ، وأما الاستصحاب فهو محكوم بالاطلاقات الدالة على أن كل أرض ميت فهي للإمام ( عليه السلام ) ، مع أنه لا يجري في الشبهات الحكمية كما حققناه في علم الأصول . على أن شمول بعض الروايات الدالة على أن موات الأرض للإمام ، للأراضي التي كانت محياة ثم ماتت بالعموم ، وشمول الروايات الدالة على أن من أحيى أرضا فهي له لذلك بالاطلاق ، فيتعارضان بالعموم من وجه ، فيقدم ما كانت دلالته بالاطلاق ، وقد حققنا ذلك في علم الأصول . ثم إن الأمور التي تثبت بها الحياة حال الفتح من الشياع المفيد للعلم وغيره مما قدمناه آنفا ، يثبت بها الفتح عنوة ، ومع الشك في ذلك يرجع إلى الأصل . ثم إذا علم اجمالا باشتمال الأراضي التي بيد أحد المسلمين على أرض محياة حال الفتح ، بأن كانت لأحد أراضي متعددة في نقاط العراق كالبصرة والكوفة وكربلاء ، وعلم اجمالا باشتمالها على أرض محياة حال الفتح ، فإن ادعى من بيده الأراضي ملكية جميعها مع احتمال كونها له عومل معاملة المالك ، إذ يحتمل أن المحياة حال الفتح ماتت بعد ذلك ثم طرأت عليها الحياة ثانيا ، وإن لم يدع ملكية كلها أو بعضها رجع فيها إلى حكام ، إلا أنه لا يوجد لهذه الصورة مصداق في الخارج . ثم إذا أحرزنا كون أرض مفتوحة عنوة بإذن الإمام ( عليه السلام ) وكانت محياة الفتح ، فإنه لا يمكن الحكم أيضا بكونها أرض خراج ملكا للمسلمين مع ثبوت اليد عليها ، لأنا نحتمل خروجها عن ملكهم بالشراء ونحوه ، وعلى هذا فلا فائدة لتطويل البحث في المقام ، إذ لا يترتب عليه أثر مهم .