responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 843


وفيه مضافا إلى أن مورد حمل فعل المسلم على الصحة ما إذا كان الفعل ذا وجهين : الصلاح والفساد ، ودار الأمر بين حمله على الصحيح أو الفاسد ، فإنه يحمل على الأول للقاعدة المذكورة ، وأما إذا كان كلا وجهي الفعل صحيحا كما في المقام فلا مورد لها أصلا ، فإن الغزوات الواقعة إن كانت بإذن الإمام ( عليه السلام ) فالغنائم للمسلمين وإلا فهي للإمام ، ولا شبهة أن كلا الوجهين صحيح ، فلا مورد لنفي أحدهما واثبات الآخر بتلك القاعدة .
الشرط الثالث : أن تكون الأراضي المفتوحة محياة حال الفتح لتدخل في الغنائم ويخرج منها الخمس أولا على المشهور ويبقى الباقي للمسلمين ، وإن كانت مواتا حين الفتح فهي للإمام ( عليه السلام ) وقد أباحها للمسلمين [1] .
ويدل على ذلك مضافا إلى الشهرات والاجماعات المنقولة أمران :
1 - إنه ورد في الشريعة المقدسة أن أموال الكفار الحربيين من الغنائم ، فيخرج منها الخمس ويبقى الباقي للمسلمين ، ولا شبهة أن هذا الحكم لا يشمل أموال المسلمين المودعة عند الكفار أو المعارة لهم ، أو المغصوبة عندهم ، لأنها ليست من أموالهم .
وقد ثبت أيضا أن الأراضي الموات للإمام ( عليه السلام ) وقد أباحها للمسلمين أو لمن أحياها ولو كان كافرا ، ونتيجة المقدمتين أن الأراضي المفتوحة إنما تكون ملكا للمسلمين إذا كانت محياة حال الفتح ، وإلا فهي للإمام ( عليه السلام ) .



[1] أنظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 540 ، الخلاف 3 : 525 ، التذكرة 2 : 402 ، كفاية الأحكام : 239 ، جامع المقاصد 7 : 9 .

843

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 843
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست