وفيه مضافا إلى أن مورد حمل فعل المسلم على الصحة ما إذا كان الفعل ذا وجهين : الصلاح والفساد ، ودار الأمر بين حمله على الصحيح أو الفاسد ، فإنه يحمل على الأول للقاعدة المذكورة ، وأما إذا كان كلا وجهي الفعل صحيحا كما في المقام فلا مورد لها أصلا ، فإن الغزوات الواقعة إن كانت بإذن الإمام ( عليه السلام ) فالغنائم للمسلمين وإلا فهي للإمام ، ولا شبهة أن كلا الوجهين صحيح ، فلا مورد لنفي أحدهما واثبات الآخر بتلك القاعدة . الشرط الثالث : أن تكون الأراضي المفتوحة محياة حال الفتح لتدخل في الغنائم ويخرج منها الخمس أولا على المشهور ويبقى الباقي للمسلمين ، وإن كانت مواتا حين الفتح فهي للإمام ( عليه السلام ) وقد أباحها للمسلمين [1] . ويدل على ذلك مضافا إلى الشهرات والاجماعات المنقولة أمران : 1 - إنه ورد في الشريعة المقدسة أن أموال الكفار الحربيين من الغنائم ، فيخرج منها الخمس ويبقى الباقي للمسلمين ، ولا شبهة أن هذا الحكم لا يشمل أموال المسلمين المودعة عند الكفار أو المعارة لهم ، أو المغصوبة عندهم ، لأنها ليست من أموالهم . وقد ثبت أيضا أن الأراضي الموات للإمام ( عليه السلام ) وقد أباحها للمسلمين أو لمن أحياها ولو كان كافرا ، ونتيجة المقدمتين أن الأراضي المفتوحة إنما تكون ملكا للمسلمين إذا كانت محياة حال الفتح ، وإلا فهي للإمام ( عليه السلام ) .