فتقع المعارضة بينهما في الأراضي التي أخذت بغير إذن الإمام ، فتكون بمقتضى المرسلة ملكا للإمام ( عليه السلام ) ، وبمقتضى تلك الروايات ملكا للمسلمين ، فيحكم بالتساقط ويرجع إلى عموم قوله تعالى : واعلموا إنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه [1] . والحاصل أنه لا دليل على اعتبار الشرط الثاني في كون الأراضي المفتوحة للمسلمين . ويضاف إلى ذلك خبر محمد بن مسلم [2] ، فإن ظاهرها أن الأراضي المفتوحة بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حكمها حكم أرض العراق ، وأنها ملك للمسلمين . وأما الكلام من حيث الشبهة الموضوعة ، فمقتضى الأصل هو عدم كون الفتح بإذن الإمام ( عليه السلام ) ، ولا يكون هذا مثبتا ، فإن الفتح محرز بالوجدان وعدم كونه بإذن الإمام ( عليه السلام ) محرز بالأصل ، فيترتب الأثر على الموضوع المركب . نعم لو قلنا بأن الأثر ، أعني كون المفتوح ملكا للمسلمين ، يترتب على الفتح المستند إلى إذن الإمام ( عليه السلام ) كان الأصل مثبتا ، ونتمسك مع ذلك بالعدم الأزلي ، ونقول : إن الأصل عدم الاستناد . وقد ذكرت وجوه للخروج عن الأصل المذكور : 1 - إن الفتوحات الاسلامية كلها كانت بإذن الإمام ( عليه السلام ) ، وتدل على
[1] الأنفال : 42 . [2] عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قد سار في أهل العراق بسيرة ، فهي إمام لسائر الأرضين - الخبر ( الفقيه 2 : 29 ، التهذيب 4 : 118 ، عنهما الوسائل 15 : 154 ) ، صحيح .