3 - أخذ الخراج ممن أخذه من الجائر حكمه حكم أخذه من نفس الجائر ، فإن احتمل في حقه أنه يعرف الأراضي الخراجية ، ويعلم أن ما أخذه الجائر من تلك الأراضي حمل فعله على الصحة وعومل معاملة المالك ، وإلا كان المقام من قبيل تعاقب الأيدي على المال المغصوب . الشرط الثاني : أن يكون الفتح بإذن الإمام ( عليه السلام ) ، واعتبار هذا الشرط هو المشهور بين الفقهاء [1] ، وذهب صاحب المستند وبعض آخر إلى عدم اعتباره في كون الأرض خراجية . وتحقيق ذلك : أن الكلام قد يقع في الشبهة الحكمية ، بمعنى أنه هل يعتبر إذن الإمام ( عليه السلام ) في الفتح أم لا ، وقد يقع في الشبهة الموضوعية وأنه بعد اعتبار إذن الإمام في ذلك فبأي طريق يثبت كون الأرض خراجية عند الشك في ذلك ؟ أما اعتبار إذن الإمام ( عليه السلام ) في الفتح فتدل عليه رواية الوراق [2] . ويرد عليه أولا : أن الرواية مرسلة لا يصح الاعتماد عليها . وثانيا : إن النسبة بينها وبين الروايات [3] الدالة على أن الأرض الخراجية التي فتحت بالسيوف للمسلمين هي العموم من وجه ، لأن المرسلة أعم من حيث شمولها للمنقولات ، وتلك الروايات أعم لاطلاقها من ناحية إذن الإمام ( عليه السلام ) .
[1] المبسوط 2 : 34 ، مجمع الفائدة 7 : 473 . [2] عن الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا غزا قوم بغير أذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس ( التهذيب 4 : 135 ، عنه الوسائل 9529 ) ، مجهولة . [3] تقدمت الإشارة إليها في مبحث : لا يجوز للجائر قطاع شخص خاص شيئا من الأراضي الخراجية .