فقد عرفت فيما سبق أن معنى حمل فعل المسلم على الصحة في غير المعاملات هو أن لا يعامل معاملة الكاذب ، ومن المعلوم أنه لا دلالة في ذلك على ترتيب آثار الصدق عليه ، على أن الحمل على الصحة إنما هو فيما إذا كان الفاعل على الصلاح والسداد وإلا فلا موجب له كما في الخبر [1] ، ولكنه ضعيف السند . وقد يقال بحمل فعل الجائر على الصحة من ناحية وضع يده عليها وأخذه الخراج منها . ولكن يرد عليه أن وضع اليد إنما يحمل على الصحة فيما إذا احتملت صحته وأحرز واضع اليد جواز ذلك ، ومن المعلوم جزما أن الجائر لم يحرز كون الأراضي التي هي تحت تصرفه خراجية ، فتكون يده عليها يد غصب وعدوان ، وعلى هذا فمقتضى القاعدة أن الأرض ملك للزارع لأن من أحيى أرضا فهي له . 2 - إن الأرض التي بيد الزارع إما أن تكون معمورة قبل أخذها من الجائر أو مواتا . وعلى الثاني فهي لمن أحياها للأخبار الدالة ، على أن من أحيى أرضا فهي له ، وقد ذكرت هذه الأخبار في كتاب احياء الموات . وعلى الأول فإما أن يحتمل بقاء المالك أو لا ، وعلى الأول تكون الأرض من مجهول المالك ، وعلى الثاني فهي ملك للإمام ، لأنه وارث من لا وارث له ، واحتمال وجود وارث غيره مدفوع بالأصل إلا إذا احتمل بقاء العمودين فتكون الأرض أيضا من مجهول المالك .
[1] عن الجلاب قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : إذا كان الجور أغلب من الحق لم يحل لأحد أن يظن بأحد خيرا حتى يعرف ذلك منه ( الكافي 5 : 298 ، عنه الوسائل 19 : 78 ) ، ضعيف بسهل ومحمد بن الحسن بن شمون ، ومجهول بجلاب .