responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 84


وثانيا : سلمنا ذلك إلا أن اطلاق العذرة على مدفوعات ما يؤكل لحمه ممنوع جدا ، وإنما يطلق عليها لفظ الأرواث أو السرقين ، وهذا واضح لمن كان له أنس بالعرف واللغة [1] .
وثالثا : سلمنا جواز الاطلاق وصحته ، إلا أن أخذ المتيقن من الدليلين المتنافيين لا يعد من الجموع العرفية ، لعدم ابتنائه على أساس صحيح ، بل لو جاز أخذ المتيقن من الدليل لا نسد باب حجية الظواهر ولم يجز التمسك بها ، إذ ما من دليل إلا وله متيقن في إرادة المتكلم ، إلا أن يقال بتخصيص ذلك بصورة التعارض وهو كما ترى .
ورابعا : سلمنا ذلك أيضا إلا أن أخذ المتيقن من دليلي الجواز والمنع لا ينحصر بما ذكر بل يجوز أخذه منهما بوجه آخر أوجه منه ، بأن تحمل رواية الجواز على فرض كون العذرة المبيعة يسيرة ورواية المنع على فرض كونها كثيرة ، أو تحمل رواية الجواز على بلاد تعارف فيها بيع العذرة لأجل التسميد ونحوه ورواية المنع على بلاد لم يتعارف فيها بيعها أو غير ذلك .
2 - أن تحمل رواية الجواز على بلاد ينتفع بها ورواية المنع على بلاد لا ينتفع بها ، وقد حكى المصنف هذا الوجه من المجلسي ، ثم استبعده .



[1] في المنجد ( 493 ) : العذرة الغائط ، وفي المجمع ( 3 : 398 ) : العذرة وزان كلمة الخرو ولم يسمع التخفيف ، وقد تكرر ذكرها في الحديث ، وسمي فناء الدار عذرة لمكان القاء العذرة هناك . وكذلك في نهاية ابن الأثير ( 3 : 199 ) . وفي تاج العروس ( 3 : 388 ) : والعاذر هو الغائط الذي هو السلح والرجيع ، والعذرة بكسر الذال المعجمة ، ومنه حديث ابن عمر أنه كره السلت الذي يزرع بالعذرة يريد غائط الانسان الذي يلقيه وفناء الدار .

84

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست