والظاهر في الوجوب ، وما ورد من أن بول الخفاش لا بأس به [1] ، الصريح في جواز الترك والظاهر الإباحة الخاصة ، برفع اليد عن ظهور كل منهما بصريح الآخر فيثبت الاستحباب . وأما في أمثال المقام حيث لا صراحة للدليل في شئ فلا موجب للجمع المذكور ، فإنه تبرعي محض وخارج عن صناعة الجمع الدلالي العرفي فلا يوجب رفع التعارض بوجه ، إذن فلا بد أما من طرحهما وأما الرجوع إلى المرجحات السندية أو الخارجية من موافقة الكتاب أو مخالفة العامة . وبعبارة أخرى أن الجمع العرفي بين الدليلين بطرح ظهور كل منهما بنص الآخر إنما يجري فيما كانت لكل منهما قرينة لرفع اليد عن ظهور الآخر ، كالجمع بين الأمر والترخيص بحمل الأول على الاستحباب والثاني على الكراهة . وهذا بخلاف ما إذا ورد النفي والاثبات على مورد واحد كما فيما نحن فيه ، فإنه من أوضح موارد المتعارضين .
[1] عن غياث عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف ( التهذيب 1 : 266 ، الإستبصار 1 : 188 ، عنهما الوسائل 3 : 413 ) ، موثقة .