responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 85


وفيه : مضافا إلى كونه جمعا تبرعيا أن امكان الانتفاع بها في مكان يكفي في صحة بيعها على وجه الاطلاق .
على أنك عرفت في بيع الأبوال أن غاية ما يلزم هو كون المعاملة على أمثال تلك الخبائث سفهية ، ولم يقم دليل على بطلانها وصرف العمومات عنها .
مع أن الظاهر من قول السائل في رواية سماعة : أني رجل أبيع العذرة ، هو كونه بياع العذرة وأخذه ذلك شغلا لنفسه ، وإنما سئل عن حكمه الشرعي ، وهذا كالصريح في كون بيع العذرة متعارفا في ذلك الزمان .
ثم إن هذا الوجه وإن نسبه المصنف إلى المجلسي ولكن لم نجده في كتبه [1] ، بل الموجود في مرآة العقول نفي البعد عن حمل رواية الجواز على الكراهة .
3 - ما احتمله السبزواري من حمل رواية المنع على الكراهة ورواية الجواز على الترخيص المطلق [2] ، وقد استبعده المصنف أيضا ، ولعل الوجه فيه هو أن استعمال لفظ السحت في الكراهة غير جار على المنهج الصحيح ، فإن السحت في اللغة عبارة عن الحرام [3] ، إذن فرواية المنع آبية



[1] حكاه العلامة المجلسي في ملاذ الأخيار 10 : 379 ذيل الحديث : 202 عن والده العلامة المجلسي الأول .
[2] كفاية الأحكام : 84 .
[3] في المجمع ( 2 : 204 ) : السحت كل مال لا يحل كسبه ، وفي القاموس : السحت الحرام وما خبث من المكاسب ، وفي المصباح ( : 267 ) : السحت مال حرام لا يحل أكله ولا كسبه . وفي لسان العرب ( 2 : 41 ) : السحت كل حرام قبيح الذكر ، وقيل : هو ما خبث من المكاسب وحرم فلزم عنه العار ، وقبيح الذكر كثمن الكلب والخمر والخنزير ، والجمع أسحات ، و السحت الحرام الذي لا يحل كسبه ، لأنه يسحت البركة أي يذهبها ، وأسحتت تجارته خبثت و حرمت ، ، وأسحت : اكتسب السحت .

85

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست