ومن هنا يتضح أن البحث في ذلك خال عن الفائدة ، فإن الجائرين في يومنا هذا لا يأخذون الخراج بعنوان الولاية والاستحقاق ، بل لا يعتقدون بذلك ، ومعه يأخذون فريقا من أموال الناس باسم الخراج ، كالمكوس والكمارك وغيرهما . وأما حمل فعل الجائر على الصحة ، فسيأتي التعرض له عند بيان الضابطة للأراضي . والتحقيق أن تحرير البحث في المقام يقع في ثلاث نواحي : 1 - إن الأرض التي تكون بيد الزارع قد توجد فيها علامة تدل على كونها مسبوقة باليد ، وقد لا تكون كذلك ، وعلى الأول فقد تمضي مدة يطمئن الزارع بعدم بقاء المالك عادة ، وقد لا يكون كذلك . فعلى الأول ، تكون الأرض وخراجها للإمام ( عليه السلام ) ، لأنه وارث من لا وارث له ، ومع الشك في وجود الوارث فالأصل عدمه ، إذا كان هنا علم عادي بموت الأبوين . وعلى الثاني تعامل الأراضي وخراجها معاملة مجهول المالك . ومن هنا يتضح ما في كلام المصنف ، من اثبات عدم الفتح عنوة وعدم تملك المسلمين وغيرهم بأصالة العدم ، ووجه الضعف هو أن كون الأرض معلمة بما يدل على أنها مسبوقة باليد مانع عن الرجوع إلى الأصل . وعلى الثالث ، وهو ما إذا لم تكن في الأرض علامة تدل على كونها مسبوقة باليد ، فإن ثبت كونها خراجية فلا كلام لنا فيه ، وإن لم يثبت ذلك فهل يمكن اثبات ذلك بحمل فعل الجائر على الصحة أم لا ؟ الظاهر هو الثاني .