responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 838


ومن هنا يتضح أن البحث في ذلك خال عن الفائدة ، فإن الجائرين في يومنا هذا لا يأخذون الخراج بعنوان الولاية والاستحقاق ، بل لا يعتقدون بذلك ، ومعه يأخذون فريقا من أموال الناس باسم الخراج ، كالمكوس والكمارك وغيرهما .
وأما حمل فعل الجائر على الصحة ، فسيأتي التعرض له عند بيان الضابطة للأراضي .
والتحقيق أن تحرير البحث في المقام يقع في ثلاث نواحي :
1 - إن الأرض التي تكون بيد الزارع قد توجد فيها علامة تدل على كونها مسبوقة باليد ، وقد لا تكون كذلك ، وعلى الأول فقد تمضي مدة يطمئن الزارع بعدم بقاء المالك عادة ، وقد لا يكون كذلك .
فعلى الأول ، تكون الأرض وخراجها للإمام ( عليه السلام ) ، لأنه وارث من لا وارث له ، ومع الشك في وجود الوارث فالأصل عدمه ، إذا كان هنا علم عادي بموت الأبوين .
وعلى الثاني تعامل الأراضي وخراجها معاملة مجهول المالك .
ومن هنا يتضح ما في كلام المصنف ، من اثبات عدم الفتح عنوة وعدم تملك المسلمين وغيرهم بأصالة العدم ، ووجه الضعف هو أن كون الأرض معلمة بما يدل على أنها مسبوقة باليد مانع عن الرجوع إلى الأصل .
وعلى الثالث ، وهو ما إذا لم تكن في الأرض علامة تدل على كونها مسبوقة باليد ، فإن ثبت كونها خراجية فلا كلام لنا فيه ، وإن لم يثبت ذلك فهل يمكن اثبات ذلك بحمل فعل الجائر على الصحة أم لا ؟ الظاهر هو الثاني .

838

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 838
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست